الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجب تأخيره عنها.
ويستحب الإسفار بالفجر،
منحة السلوك
وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه؛ للترتيب كصلاة الوقت، والفائتة
(1)
.
وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر.
قوله: ويجب تأخيره عنها.
أي: تأخير الوتر عن العشاء لما قلنا
(2)
.
[الإسفار في الفجر]
قوله: ويستحب الإسفار بالفجر
(3)
.
= الحقائق 1/ 35، شرح الوقاية 1/ 35، المختار 1/ 39.
(1)
وذهب المالكية: إلى أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء، بعد غياب الشفق الأحمر. فإن قدم العشاء على المغرب لسفر، أو مطر، لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب، تقديمًا إلى طلوع الفجر.
العناية 1/ 224، تبيين الحقائق 1/ 81، الهداية 1/ 42، كشف الحقائق 1/ 35، البحر الرائق 1/ 246، شرح الوقاية 1/ 35، الاختيار 1/ 39، الشرح الصغير 1/ 48، التلقين ص 38، أسنى المطالب 1/ 203، مغني المحتاج 1/ 221، الروض المربع ص 86، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 150.
(2)
العناية 1/ 224، الهداية 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 81، البحر الرائق 1/ 246، الاختيار 1/ 39، كشف الحقائق 1/ 35.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الأفضل أداؤها في أول الوقت.
الكتاب 1/ 57، المختار 1/ 39، الوقاية 1/ 35، كنز الدقائق 1/ 82، بداية المبتدي 1/ 42، ملتقى الأبحر 1/ 56، مختصر خليل ص 21، القوانين ص 34، رحمة الأمة 1/ 34، فتح الوهاب 1/ 272، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 273، زاد المستقنع ص 57، نيل المآرب 1/ 122.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح
(1)
.
والمراد من الإسفار التنوير
(2)
، لا الاصفرار، حتى إن التأخير إنما يستحب بحيث أن يقدر على صلاة بقراءة مسنونة، وترسيلها وإعادتها، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس، لو ظهر سهو
(3)
(4)
.
(1)
الترمذي 1/ 193 كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر رقم 154، والطيالسي في مسنده ص 129 في مسند رافع رقم 959، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 283 كتاب الصلوات، باب من كان ينور بها ويسفر لا يرى به بأسًا رقم 3242، وأحمد 4/ 142، والدارمي في سننه 1/ 294 كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر رقم 1199، وابن ماجه 1/ 221 كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر رقم 672، وأبو داود 1/ 115 كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح رقم 424، والنسائي 1/ 272 كتاب المواقيت باب الإسفار رقم 548، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 178 كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر، وابن حبان في صحيحه 4/ 357 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة رقم 1490، والطبراني في معجمه الكبير 4/ 250 رقم الحديث 4286، وأبو نعيم في الحلية 7/ 94 في ترجمة سفيان الثوري، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 2/ 329 في ترجمة النعمان بن عبد السلام بن حبيب، والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 408 رقم 458، والبيهقي 1/ 457 كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر، والخطيب في تاريخ بغداد 13/ 45 في ترجمة موسى بن عبد الله بن موسى أبو عمران القراطيسي رقم 7009.
من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
قال الترمذي 1/ 194: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وقال في نصب الراية 1/ 238: إسناده صحيح.
(2)
لسان العرب 4/ 370 مادة سفر، مختار الصحاحِ ص 126 مادة س ف ر، المغرب ص 226 مادة سفر، المصباح المنير 1/ 278 مادة سَفرَ.
(3)
في ص: "فسادها".
(4)
تبيين الحقائق 1/ 82، العناية 1/ 225، بدائع الصنائع 1/ 124، المبسوط 1/ 145، الوقاية 1/ 35، البحر الرائق 1/ 247.