الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الميت
(1)
يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،
منحة السلوك
فصل في الميت
لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.
[ما يفعل عند الاحتضار]
قوله: يوجه المحتضر.
أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر
(2)
.
واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح
(3)
.
(1)
في نسخة أ "فصل في تدبير الميت" بزيادة "تدبير".
(2)
فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 96، بدائع الصنائع 1/ 299، كنز الدقائق 1/ 234، حاشية الشلبي 1/ 234، الوقاية 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 88، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة 10/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم 132، الكتاب 1/ 125، المختار 1/ 90، مختصر خليل ص 55، أقرب المسالك ص 34، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 2/ 436، حاشية المقنع 1/ 268، الإنصاف 2/ 464، كشاف القناع 2/ 82.
(3)
وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.
الوقاية 1/ 88، شرح فتح القدير 2/ 103، العناية 2/ 103، الاختيار 1/ 90، البحر الرائق 2/ 170، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 1/ 436، الإنصاف 2/ 464، حاشية المقنع 1/ 268، الإقناع للحجاوي 2/ 82.
وتُذكَر عنده الشهادة،
منحة السلوك
قوله: وتذكر عنده الشهادة.
وهي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا
(2)
موتاكم قول لا إله إلا الله" رواه مسلم، وأبو داود وابن ماجه
(3)
. والمراد به من قرب إلى الموت، حتى لا يلقن بعد الدفن
(4)
، كما هو مذهب الشافعي
(5)
.
(1)
وهو مذهب المالكية، والشافعية.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يسن تلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث مرات، إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق.
المختار 1/ 91، الكتاب 1/ 125، بداية المبتدي 1/ 76، الوقاية 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 88، الهداية 1/ 96، كنز الدقائق 1/ 234، الشرح الكبير للدردير 1/ 414، حاشية الدسوقي 1/ 414، عميرة على شرح المحلي 1/ 321، حاشية الشرواني 1/ 93، تحفة المحتاج 3/ 93، السراج الوهاج ص 102، زاد المستقنع ص 132، المحرر 1/ 181.
(2)
التلقين: مصدر لقن، وهو: أخذ الكلام مشافهة. وقال ابن فارس: فَهِمَهُ. ومنه: تلقين الشاهد الشهادة، وتلقين المحتضر الشهادة.
مختار الصحاح ص 25 مادة ل ق ن، لسان العرب 13/ 390 مادة لقن، القاموس المحيط 4/ 163 مادة ل ق ن، معجم مقاييس اللغة 5/ 260 باب اللام والقاف وما يثلثهما مادة لقن، المصباح المنير 2/ 558 مادة لقِنَ.
(3)
مسلم 2/ 631 كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم 916، وأبو داود 3/ 190 كتاب الجنائز، باب في التلقين رقم 3117، وابن ماجه 1/ 464 كتاب الجنائز، باب تلقين الميت رقم 1445. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4)
وهو مذهب المالكية.
تبيين الحقائق 1/ 234، شرح فتح القدير 2/ 104، منح الجليل 1/ 58، جواهر الإكليل 1/ 113، المغني 2/ 381، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 2/ 391.
(5)
ومذهب الحنابلة. فعند الشافعية، والحنابلة: يسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن، فيقال له: يا عبد الله، ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا =