الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الجماعة
هي: سنة مؤكدة،
منحة السلوك
فصل في الجماعة
لما كان أداء الصلاة على وجه الكمال بالجماعة؛ إذ هي من سنن الهدى، فصل لها فصلًا على حدة.
[حكمها]
قوله: هي أي: الجماعة سنة مؤكدة
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق".
هذا مأخوذ من حاصل حديث طويل أخرجه أبو داود، ومسلم، والنسائي
(2)
، والمراد منه جماعة الرجال؛ لأن جماعة النساء مكروهة
(3)
.
(1)
قال في إيضاح الكنز: الجماعة سنة مؤكدة معناه سنة تشبه الواجب في القوة.
إيضاح الكنز للقجحصاري (مخطوط) ق 37/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 9033 الفقه الحنفي 1/ 88، المختار 1/ 57، الكتاب 1/ 78، ملتقى الأبحر 1/ 93، كشف الحقائق 1/ 53، الوقاية 1/ 53، بداية المبتدي 1/ 60.
(2)
أبو داود 1/ 150 كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة رقم 550، ومسلم 1/ 453 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى رقم 257 (654)، والنسائي 2/ 108 كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن رقم 849.
وهو بتمامه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
(3)
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن جماعة النساء مسنونة.
الهداية 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 132، بدائع الصنائع 1/ 155، الكتاب 1/ 80، =
وتخفيفها
(1)
مع الإتمام سنة ثانية.
منحة السلوك
وفي رواية: الجماعة فرض كفاية
(2)
، وهي قول: الشافعي
(3)
وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز
(4)
.
قوله: وتخفيفها مع الإتمام سنة ثانية.
أي: تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها، وسجودها، وغير ذلك، سنة ثانية
(5)
، فإن قلت: قوله: ثانية يستدعي الأولى؛ لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟
قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هي الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها هي الثانية، ولا شك أن كلًا منهما سنة. أما الأولى: فلما روينا، وأما الثانية فلقوله صلى الله عليه وسلم:"يا معاذ، لا تكن فتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة" رواه أبو داود
(6)
.
= المختار 1/ 59، شرح فتح القدير 1/ 345، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 150، الوجيز 1/ 55، الإنصاف 2/ 212، حاشية العنقري 1/ 235.
(1)
في جـ "وتحقيقها".
(2)
وهي اختيار الكرخي، والطحاوي.
شرح فتح القدير 1/ 345، تبيين الحقائق 1/ 132، العناية 1/ 345، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 191، بدائع الصنائع 1/ 155، غنية المتملي ص 508.
(3)
الأم 1/ 80، منهج الطلاب 1/ 498.
(4)
وعند المالكية: سنة مؤكدة.
القوانين ص 48، منح الجليل 1/ 350، التسهيل ص 66، الفروع 1/ 576.
(5)
بداية المبتدي 1/ 60، كنز الدقائق 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 135، الهداية 1/ 60.
(6)
1/ 210 كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم 791، ورواه أيضًا البخاري 1/ 248 كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رقم 671، ومسلم 1/ 340 كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم 466، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.