المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويكره للمؤذن أخذ الأجرة ‌ ‌منحة السلوك   حين رأى الأذان: "ألقه على بلال، - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ويكره للمؤذن أخذ الأجرة ‌ ‌منحة السلوك   حين رأى الأذان: "ألقه على بلال،

ويكره للمؤذن أخذ الأجرة

‌منحة السلوك

حين رأى الأذان: "ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت" رواه أبو داود

(1)

.

وفيه خلاف الشافعي

(2)

.

[أجرة المؤذن]

قوله: ويكره للمؤذن أخذ الأجرة

(3)

.

لما روي أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه

(4)

قال: يا رسول الله: "اجعلني

= مختصر خليل ص 22، منح الجليل 1/ 204، المجموع 3/ 121، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 105، السلسبيل 1/ 107.

(1)

1/ 141 كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر رقم 512، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 148 رقم الحديث 1103، وأحمد 4/ 42، والبخاري في خلق أفعال العباد ص 148، والدارقطني 1/ 245 كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة رقم 56، والبيهقي 1/ 399 كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.

من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخّره فقال: ألقه على بلال فألقاه

".

قال في التلخيص الكبير 1/ 209: محمد بن عمرو هو الواقفي وهو ضعيف.

وقال في بلوغ المرام ص 49: وفيه ضعف.

(2)

حيث يرى كراهة ذلك.

المجموع 3/ 121، أسنى المطالب 1/ 133.

(3)

أي: كراهة تحريم.

بدائع الصنائع 1/ 152، المبسوط 1/ 140، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 9/ 97، العناية على الهداية 1/ 97، تحفة الفقهاء 2/ 357، الكتاب 2/ 100، البحر الرائق 8/ 19، بداية المبتدي 3/ 69.

(4)

هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، أبوعبد الله، صحابي من أهل الطائف، قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 هـ فأسلموا، وأمره عليهم لما رأى من عقله، وحرصه على الخير، والدين، وكان أصغر الوفد سنًا. استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على =

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

إمام قومي قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه أبو داود قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن

(1)

.

ولأنه أجرة على الطاعة، وهي غير جائزة

(2)

.

= الطائف. له فتوح، وغزوات بالهند، وفارس، وهو الذي منع ثقيفًا عن الردة خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. توفي سنة 51 هـ.

طبقات ابن سعد 5/ 508، سير أعلام النبلاء 2/ 374، تاريخ الفسوي 1/ 273، أسد الغابة 3/ 579، شذرات الذهب 1/ 36.

(1)

1/ 147 كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين رقم 531، وأحمد 4/ 21، والنسائي 2/ 23 كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا رقم 672، والحاكم في المستدرك 1/ 199 كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة.

عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى العلاء، عن مطرف بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

ورواه الترمذي 1/ 272 كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا رقم 209، وابن ماجه 1/ 236 كتاب الأذان، باب السنة في الأذان رقم 714 عن أشعث بن سوار عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال:"إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على الأذان أجرًا".

قال الترمذي 1/ 275: حديث عثمان حسن، صحيح. وفي النسخة الهندية كما قال المصنف: حديث حسن.

وقال الحاكم 1/ 199: على شرط مسلم.

(2)

وذهب المالكية، والشافعية: إلى جواز ذلك بلا كراهة.

وعند الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه قربة لفاعله.

بدائع الصنائع 1/ 152، شرح فتح القدير 1/ 247، البحر الرائق 8/ 19، الهداية 1/ 269، الكتاب 2/ 100، تحفة الفقهاء 2/ 357، المبسوط 1/ 140، منح الجليل 1/ 204، الخرشي على خليل 1/ 236، نهاية المحتاج 1/ 418، حاشية الشبراملسي 1/ 418، المغني 1/ 460، المبدع 1/ 313.

ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وكذلك أخذ الأجرة على الحج، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه

(1)

.

ولكن المتأخرين

(2)

جوزوا على التعليم، والإمامة في زماننا؛ لحاجة

(1)

لأن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها؛ ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره، كما في الصوم، والصلاة؛ ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح؛ ولأن في أخذ الأجر عليها سبب لتنفير الناس عن الصلاة في الجماعة، وعن تعليم القرآن، والعلم؛ لأن ثقل الأجرة يمنعهم عن ذلك.

وذهب المالكية: إلى جواز أخذ الأجرة على الحج، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه.

وذهب الشافعية: إلى جواز أخذ الأجرة على الحج؛ لأنه يدخله النيابة. أما الإمامة فلا يصح الاستئجار للإمامة، ولو نافلة كالتراويح؛ لأن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة ولا تحصل للمستأجر، بل للأجير. ويجوز تعليم القرآن؛ لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، وتعليم الفقه، والاستئجار للتدريس، لا يجوز؛ لتعذر ضبطه، فإن عين أشخاصًا، ومسائل مضبوطة يعلمها لهم جاز.

وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالحج، والأذان، وتعليم القرآن، والفقه؛ لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله، فلم يجز أخذ الأجرة عليها. ويجوز رزق على ذلك من بيت المال، وأخذ بلا شرط.

تحفة الفقهاء 2/ 357، الهداية 3/ 269، كشف الحقائق 2/ 157، الوقاية 2/ 157، العناية 9/ 97، بدائع الصنائع 4/ 191، البحر الرائق 8/ 19، الكتاب 2/ 100، منح الجليل 7/ 476، الشرح الصغير 2/ 274، القوانين ص 181، بداية المجتهد 2/ 224، الكافي في فقه الإمام مالك ص 166 و 374، مغني المحتاج 2/ 344، أسنى المطالب 2/ 410، روضة الطالبين 5/ 188، الروض المربع ص 294، شرح منتهى الإرادات 2/ 216.

(2)

من مشايخ بلخ. استحسنوا ذلك، وقالوا: بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ، ورغبة الناس فيهم، وكان لهم عطيات في بيت المال، وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان، من غير شرط مروءة، يعينونهم على معاشهم، ومعادهم، وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفًا من ذهاب القرآن، وتحريضًا على التعليم، حتى ينهضوا لإقامة الواجب، فكثر حفاظ القرآن. وأما اليوم فذهب ذلك كله، واشتغل =

ص: 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الناس إليه، وظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب

(1)

. وعليه الفتوى

(2)

.

ولو استأجر شخصًا لتعليم الحرف. فيه روايتان: في رواية: "المبسوط" يجوز، وفي رواية "القدوري": لا يجوز

(3)

.

ولو استأجره لتعليم غلامه، أو ولده شعرًا، أو أدبًا، أو حِرْفة مثل الخياطة، أو نحوها، إن بين المدة بأن استأجره شهرًا لتعليم هذا العمل يجوز، وينعقد العقد على المدة حتى يستحق الأجر، تعلم، أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه. وإن لم يبين المدة ينعقد فاسدًا، حتى لو علم استحق أجر المثل، وإلا فلا

(4)

.

وكذا تعليم سائر الأعمال، كالخط، والهجاء، والحساب، على هذا.

ولو استأجر قلمًا ليكتب به، جاز إذا بيَّن الوقت، والكتابة

(5)

.

= الحفاظ، بمعاشهم، وقل من يُعلِّم حُسْبةً، ولا يتفرغون له أيضًا. فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر؛ لذهب القرآن، فأفتوا بجواز ذلك لذلك، ورأوه حسنًا. وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان.

تبيين الحقائق 5/ 124، العناية 9/ 98، البحر الرائق 8/ 19، شرح الوقاية 2/ 158.

(1)

شرح فتح القدير 1/ 247، الكتاب 2/ 100، تبيين الحقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، كشف الحقائق 2/ 158، الهداية 3/ 269، البحر الرائق 8/ 19.

(2)

الهداية 3/ 269، تبيين الحقائق 5/ 124، كنز الدقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، البحر الرائق 1/ 19.

(3)

البحر الرائق 8/ 20، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.

(4)

البحر الرائق 8/ 20، تحفة الفقهاء 2/ 358، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.

(5)

البحر الرائق 1/ 19، تبيين الحقائق 5/ 124، بدائع الصنائع 4/ 191، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.

ص: 26