الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتطوع بالنهار: ركعتان بتسليمة أو أربعٌ، وبالليل ركعتان، أو أربع، أو ست، أو ثمان، وتكره الزيادة على ذلك فيهما، والأربع أفضل فيهما.
منحة السلوك
[كيفية تطوع الليل والنهار]
قوله: والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة، أو أربع.
لورود الأثر كذلك
(1)
، وفي الليل ركعتان، أو أربع، أو ست، أو ثمانٍ
(2)
.
قوله: وتكره الزيادة على ذلك فيهما.
أي: على الأربع في النهار، وعلى الثمان في الليل
(3)
.
قوله: والأربع أفضل فيهما.
أي: التنفل بأربع ركعات أفضل في الليل والنهار جميعًا، هذا عند أبي حنيفة
(4)
.
وعندهما: الأفضل هو الأربع بالنهار، والركعتان بالليل
(5)
.
(1)
قال المصنف في البناية 2/ 613: "وإن شاء صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه" ا. هـ. وحديث أبي أيوب سبق تخريجه في 2/ 171.
(2)
المختار 1/ 67، الحجة على أهل المدينة 1/ 271، الهداية 1/ 72، العناية 1/ 446، الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65.
(3)
بداية المبتدي 1/ 72، المختار 1/ 67، كشف الحقائق 1/ 65، الهداية 1/ 72، الوقاية 1/ 65، الكتاب 1/ 92.
(4)
الهداية 1/ 72، المختار 1/ 67، الكتاب 1/ 92. تبيين الحقائق 1/ 172، شرح فتح القدير 1/ 443، العناية 1/ 443، شرح الجامع الصغير لأبي بكر السرخسي (مخطوط) لوحة 6/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى رقم الفلم 4360.
(5)
الهداية 1/ 72، بدائع الصنائع 1/ 294، الاختيار 1/ 67، العناية 1/ 443، تبيين الحقائق 1/ 172، شرح فتح القدير 1/ 443.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعند الشافعي: الأفضل مثنى مثنى فيهما
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار، مثنى مثنى"
(2)
.
(1)
وإليه ذهب المالكية. وعند الحنابلة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع، فلا بأس. والأفضل التثنية.
بداية المجتهد 1/ 207، التفريع 1/ 263، السراج الوهاج ص 66، المنهاج 1/ 257، زاد المستقنع ص 91، الكافي لابن قدامة 1/ 156.
(2)
رواه الطيالسي في المسند ص 261 رقم 1932، وابن أبي شيبة 2/ 274، وأحمد 2/ 26، والدارمي 1/ 362 كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم 1430، وابن ماجه 1322 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 1/ 109، وأبو داود 1295 كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار 2/ 29، والترمذي 3/ 185 كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم 597، والنسائي 3/ 227 كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل رقم 1666، وابن الجارود رقم 278 ص 79 باب في ركعات السنة، وابن خزيمة 2/ 214، كتاب الصلاة، باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع 1210، والطحاوي 1/ 334 كتاب الصلاة، باب التطوع بالليل والنهار كيف هو، وابن حبان 6/ 231 كتاب الصلاة، باب النوافل رقم 2482، وابن عدي 1826، والدارقطني 1/ 417 كتاب الصلاة، باب صلاة النافلة في الليل والنهار رقم 2، والخطيب في الموضح 2/ 273، والبيهقي 2/ 487 كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
كلهم عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي -وهو الأزدي- عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال النسائي 3/ 227: هذا الحديث عندي خطأ.
وقال الحافظ في التلخيص 543: وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في المستدرك وقال: رواته ثقات.
وقال البيهقي 2/ 487: سئل أبو عبد الله -يعني البخاري- عن حديث يعلى أصحيح هو؟ فقال: نعم.
وقال الترمذي 2/ 185: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ولهما قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"
(1)
.
ولأبي حنيفة ما روت عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل أربع ركعات، لا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهنَّ، وطولهنَّ" رواه مسلم، والبخاري
(2)
.
= وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل مثنى مثنى" وروى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار.
وقال في التمهيد 13/ 185: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي، ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة، ويقول: إن نافعًا، وعبد الله بن دينار، وجماعة، رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار".
وقال النسائي في السنن الكبرى 1/ 179: هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي، وخالفه سالم، ونافع، وطاووس.
وأصل الحديث في صحيح البخاري 1/ 179 كتاب المساجد، باب الحلق، والجلوس في المسجد رقم 460، ومسلم 1/ 516 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم 749 وليس فيهما ذكر النهار.
(1)
رواه البخاري 1/ 179 كتاب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد رقم 560، ومسلم 1/ 516 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم 49.
(2)
مسلم 1/ 509 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل رقم 738، والبخاري 1/ 385 كتاب التهجد، باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره رقم 1096.
وتمامه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن، وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة، إن عينيَّ تنامان، ولا ينام قلبي".