الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة.
ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مسجده وسجد سقطتا،
منحة السلوك
وتصرف المحجور عليه، لا حكم له فلا يسجدونها مطلقًا
(1)
.
قوله: والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة.
لأنها صلاتية، ولها مزية الصلاة فتكون أقوى من غير الصلاتية والكامل لا يتأدى بالناقص
(2)
.
[تداخل السجدة]
قوله: ومن قرأ آية سجدة، ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه، يعني في المجلس الذي تلاها فيه، وأعادها أي: أساد تلك السجدة بعينها، وسجد لها سقطتا. أي: الأولى، والثانية جميعًا؛ للتداخل، وجعلت الصلاتية
(3)
مستتبعة للأولى
(4)
.
(1)
العناية 2/ 15، شرح فتح القدير 2/ 15، تحفة الفقهاء 1/ 238، الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 206، كشف الحقائق 1/ 76، الاختيار 1/ 75، حاشية رد المحتار 2/ 109، بدائع الصنائع 1/ 187.
(2)
وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن سجود التلاوة يقضى إذا لم يطل الفصل عرفًا.
الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 85، كشف الحقائق 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 77، الكتاب 1/ 103، الاختيار 1/ 76، بداية المبتدي 1/ 85، المختار 1/ 76، جواهر الإكليل 1/ 72، منح الجليل 1/ 335، روض الطالب 1/ 198، أسنى المطالب 1/ 198، الإقناع للحجاوي 1/ 449، غاية المنتهى 1/ 584.
(3)
الصواب، أن يقال: صلوية؛ لأن تاء التأنيث تحذف في النسب.
العناية 2/ 19.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 207، شرح فتح القدير 2/ 18، بدائع الصنائع 1/ 184، الهداية 1/ 86، كشف الحقائق 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 77، ملتقى الأبحر 1/ 138، بداية المبتدي =
ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة
منحة السلوك
هذا جواب عامة الكتب
(1)
.
وفي نوادر أبي سليمان
(2)
تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة سجد للتلاوة الأولى
(3)
.
قوله: ولو كان سجد للأولى. أي للتلاوة الأولى قبل الصلاة، ثم
= 1/ 85، الكتاب 1/ 104، العناية 2/ 18، نهاية المحتاج 2/ 101، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 101.
(1)
كمختصر القدري 1/ 104، والهداية 1/ 85، وكنز الدقائق 1/ 207، وتبيين الحقائق 1/ 207، والوقاية 1/ 77، وشرح الوقاية لصدر الشريعة 1/ 77، وشرح فتح القدير 2/ 21، والعناية 2/ 22، والاختيار 1/ 76.
(2)
هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، فقيه حنفي، صاحب محمد بن الحسن، أصله من جوزجان، من كور بلخ بخرسان، تفقه واشتهر ببغداد، كان رفيقًا للمعلى بن منصور، في أخذ الفقه، ورواية الكتب، عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل، توفي بعد المائتين، من تصانيفه: النوادر، السير الصغير، كتاب الصلاة وغيرها.
تاج التراجم ص 298، الفوائد البهية ص 216، سير أعلام النبلاء 10/ 194، الجواهر المضية 3/ 518.
(3)
لأن السابق لا يكون تبعًا للاحق؛ ولإن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة، فصار كما لو تبدل بعمل آخر، ولهذا لو سجد للأولى، ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرى؛ لاختلاف المكان؛ ولأن للأولى قوة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرى.
ووجه الظاهر: أن الدخول في الصلاة عمل قليل، وبمثله لا يختلف المجلس. وإنما لم يكتف بالأولى؛ لأنها أقوى؛ لكونها أكمل فلا تكون تبعًا للأضعف، لا لاختلاف المكان. ولا يمتنع أن يكون السابق تبعًا للاحق؛ كالسنة للفرائض.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما لو تلاها في صلاة بعد ما سمعها من غيره، فعلى رواية الظاهر: تكفيه سجدة واحدة، وفي رواية النوادر: لا تكفيه.
تبيين الحقائق 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 184، الهداية 1/ 86، كشف الحقائق 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 77، الاختيار 1/ 76، شرح فتح القدير 2/ 42، العناية 4/ 22.
سجد للأخرى، ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت، ومتى اختلف
منحة السلوك
أعادها في الصلاة، سجد لها أيضًا فيها؛ لعدم التداخل
(1)
.
قوله: ومتى اتحد المجلس، والآية تداخلت.
لأن لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، حتى لو تلاها فيه، وسجد، ثم ذهب، وجاء إليه فتلاها ثانية سجد لها أخرى
(2)
. والمجلس المتحد كالمسجد، والجامع، والبيت، والسفينة سائرة كانت، أو واقفة، والحوض، والغدير
(3)
، والنهر الواسمع، والدابة السائرة، وراكبها في الصلاة، والمختلف كالدابة السائرة، وراكبها ليس في الصلاة، والماشي في الصحراء، والسابح في البحر، والنهر العظيم، والمنتقل من غصن إلى غصن
(4)
.
(1)
وكذا عند الشافعية.
كنز الدقائق 1/ 207، الكتاب 1/ 104، بداية المبتدي 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 207، الهداية 1/ 85، الاختيار 1/ 75، شرح الوقاية 1/ 77، يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر، لعلاء الدين الترجماني (مخطوط) لوحة 52/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أوقاف بغداد تحت رقم 3998 ومصورتها لدى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بأم القرى تحت رقم 425، مغني المحتاج 1/ 217، روضة الطالبين 1/ 320.
(2)
الهداية 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 207، كنز الدقائق 1/ 207 حاوي منية الفقهاء، لنجم الدين محمود القزميني الزاملاني (مخطوط)، لوحة 21/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 940 فقه حنفي، المختار 1/ 76، الكتاب 1/ 104 فتاوى السمرقندي (مخطوط) لوحة 1/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 42288/ 2692، ملتقى الأبحر 1/ 138، شرح الوقاية 1/ 77، كشف الحقائق 1/ 77.
(3)
الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل. أي: يتركها، وقيل: هو مستنقع ماء المطر، صغيرًا كان، أو كبيرًا، غير أنه لا يبقى إلى القيظ. والجمع غُدر وغدران.
لسان العرب 5/ 9 مادة غدر، مختار الصحاح ص 196 مادة غ د ر، المصباح المنير 2/ 443 مادة غدر، القاموس المحيط 3، 372 مادة غ د ر.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 208، شرح فتح القدير 2/ 23، البحر الرائق 2/ 125، تلخيص الجامع الكبير للخلاطي (مخطوط) لوحة 17/ أ.