الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومزدلفة.
ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه
منحة السلوك
والثاني: في مزدلفة، يصلي الإمام بهم المغرب، والعشاء في وقت العشاء، وبأذان وإقامة واحدة
(1)
.
وعند الشافعي: بأذان، وإقامتين
(2)
.
والدليل لنا في هذا الباب: ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط، إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر، والعصر، بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم
(3)
.
[الأفضل في الوتر]
قوله: ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه
(4)
.
(1)
المبسوط 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 126، بداية المبتدي 1/ 157، المختار 1/ 151، الوقاية 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 134.
(2)
وهو قول: زفر، ومذهب الحنابلة.
وعند المالكية: بأذان، وإقامة لكل صلاة؛ لأن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان، وإقامة.
الهداية 1/ 157، كشف الحقائق 1/ 134، بداية المجتهد 1/ 247، الكافي في فقه الإمام مالك ص 143، التنبيه ص 27، مختصر المزني ص 105، زاد المستقنع ص 55، الروض المربع ص 55.
(3)
البخاري 2/ 604 كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع رقم 1598، ومسلم 2/ 938 كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة رقم 1289.
بلفظ: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".
(4)
وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 40، الكتاب 1/ 58، بداية المبتدي 1/ 43، كنز الدقائق 1/ 84، الوقاية 1/ 36، نور الإيضاح ص 211، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 317، =
وإلا فأوله
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما
(1)
.
وإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم
(2)
؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل، فليوتر، ثم ليرقد" رواه مسلم، وغيره
(3)
.
= مختصر خليل ص 38، تحفة المحتاج 1/ 213، مغني المحتاج 1/ 222، الإقناع للحجاوي، 1/ 416، كشاف القناع 1/ 416.
(1)
البخاري 1/ 339 كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترًا رقم 953، ومسلم 1/ 517 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم 151 (751)، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 80 كتاب الجمعة، باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته بالليل وترًا رقم 6702، وأحمد 2/ 143، وأبو داود 2/ 67 كتاب الصلاة، باب في وقت الوتر رقم 1438، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص 280 كتاب الوتر، باب أمر النبي أن يجعل آخر الصلاة من الليل وترًا، والنسائي 3/ 230 كتاب قيام الليل، وتطوع النهار رقم 1682، وابن الجارود في المنتقى ص 79 باب قنوت الوتر رقم 274، وأبو يعلى في مسنده 10/ 147 رقم 5770، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 144 جماع أبواب ذكر الوتر، وما فيه من السنن، باب الأمر بالوتر ومن آخر الليل رقم 1082، وأبو عوانة 2/ 333 كتاب الصلاة، باب الخبر المبين أن النبي أمر المصلي بالليل مثنى مثنى، ويسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 34 كتاب الصلاة، باب من قال: يجعل آخر صلاته وترًا. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 40، الكتاب 1/ 58، الهداية 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 84، كشف الحقائق 1/ 36، ملتقى الأبحر 1/ 57، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 317، شرح الزرقاني على خليل 1/ 285، منهج الطلاب 1/ 484، فتح الوهاب 1/ 484، المغني 1/ 830، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 747.
(3)
مسلم 1/ 520 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله رقم 163 (755)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 16 كتاب الصلاة، باب =