الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الأذان
الأذان: سنَّة،
منحة السلوك
فصل في الأذان
[تعريف الأذان]
الأذان لغة: الإعلام مطلقًا
(1)
.
وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة
(2)
(3)
[حكم الأذان]
قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب
(4)
.
(1)
لسان العرب 13/ 12 مادة أذن، مختار الصحاح ص 5 مادة أذن.
(2)
العناية 1/ 239، البحر الرائق 1/ 254، الجوهرة النيرة 1/ 50، الاختيار 1/ 42.
(3)
والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: 58"، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: 9".
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده
…
" رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ).
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
الإجماع لابن المنذر ص 39، مراتب الإجماع ص 27، الاختيار 1/ 42، البحر الرائق 1/ 255، شرح فتح القدير 1/ 240، العناية 1/ 240، حاشية الروض المربع 1/ 428.
(4)
وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد.
وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية.
قال المؤلف في البناية 1/ 84: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =
_________
(أ) أبو داود 1/ 135 كتاب الصلاة، باب كيف الأذان رقم 499، والترمذي 1/ 236 كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان رقم 189.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والصحيح أنه سنة مؤكدة
(1)
.
ولو امتنع أهل بلدة يقاتلهم الإمام عند محمد
(2)
، خلافًا لأبي يوسف
(3)
.
= لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم، وإنما يقاتل على تركه؛ لأنه من شعائر الإسلام، وخصائص الدين. وكذا قال: نحوه في بدائع الصنائع.
وقال في تحفة الفقهاء 1/ 109: ولكن كلًّا من القولين متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة، والواجب سواء.
تبيين الحقائق 1/ 90، البحر الرائق 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 146، الكتاب 1/ 59، العناية 1/ 240، شرح فتح القدير 1/ 240، منح الجليل 1/ 196، مواهب الجليل 1/ 422، بداية المجتهد 1/ 107، الشرح الصغير 1/ 91، جواهر الإكليل 1/ 36، روضة الطالبين 1/ 195، روض الطالب 1/ 125، أسنى المطالب 1/ 125، التسهيل ص 54، نيل المراد ص 31.
(1)
حيث قال: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه. وهو مذهب المالكية، والشافعية على القول: بأنهما فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة.
وعلى القول: بأنهما سنة عند الشافعية، لا يقاتلون.
شرح فتح القدير 1/ 240، العناية 1/ 240، الاختيار 1/ 42، تحفة الفقهاء 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 90، بدائع الصنائع 1/ 146، منح الجليل 1/ 196، مواهب الجليل 1/ 422، مغني المحتاج 1/ 134، شرح المحلي على المنهاج 1/ 125، نهاية المحتاج 1/ 402، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 402، التسهيل ص 54، زاد المستقنع ص 53.
(2)
حيث قال: يحبسون، ويضربون، ولا يقاتلون بالسلاح.
قال في شرح فتح القدير 1/ 240: ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين، -أي: بين كلام محمد، وأبي يوسف- بوجه، فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع، وعدم القهر لهم.
والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم، فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان، ولم يسلموا أنفسهم. فإذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا، وحبسوا.
بدائع الصنائع 1/ 147، البحر الرائق 1/ 255.
(3)
الكتاب 1/ 59، المختار 1/ 43، ملتقى الأبحر 1/ 62، كشف الحقائق 1/ 37، شرح =