الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء، ويؤخر الباقي.
منحة السلوك
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر العشاء، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء، والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة رواه البخاري ومسلم
(1)
.
[تعجيل الصلوات وتأخيرها]
قوله: وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء.
أما العصر: فلئلا يقع في حال تغير الشمس، وأما العشاء: فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة، على اعتبار المطر، والطين
(2)
.
قوله: ويؤخر الباقي، وهي الفجر والظهر والمغرب
(3)
.
أما الفجر: فلأنه إذا عجل لأدى إلى تقليل الجماعة، بسبب الظلمة؛
= الوقاية 1/ 36، نور الإيضاح ص 210، الكتاب 1/ 58، الخرشي على خليل 1/ 215، منح الجليل 1/ 183، المهذب 1/ 53، الوسيط 2/ 551، الإقناع 1/ 255، شرح منتهى الإرادات 1/ 135.
(1)
البخاري 1/ 208 كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب رقم 545، ومسلم 1/ 444 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها رقم 642.
(2)
المبسوط 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 126، الهداية 1/ 43، شرح الوقاية 1/ 36، البحر الرائق 1/ 248، تبيين الحقائق 1/ 84، كشف الحقائق 1/ 36.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين الغيم، وغيره على التفصيل السابق، إلا أنه عند الحنابلة: الأفضل تعجيل الظهر، إلا مع غيم لمصلي الجماعة؛ لقرب وقت العصر.
الهداية 1/ 43، بدائع الصنائع 1/ 126، الشرح الصغير 1/ 85، بلغة السالك 1/ 85، شرح المحلي على المنهاج 1/ 115، حاشية عميرة 1/ 115، الحاوي الكبير 2/ 62، الوجيز 1/ 33، منتهى الإرادات 1/ 133، شرح منتهى الإرادات 1/ 133.