الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أمَّ واحدًا أقامه عن يمينه مقارنًا له،
منحة السلوك
ثم إن تساووا في هذا المعنى أيضًا يقرع، فيقدم من خرجت قرعته، أو يكون الخيار للقوم، فيقدم من يختارونه
(1)
.
[موقف الإمام]
قوله: ومن أمَّ واحدًا أقامه عن يمينه مقارنًا له
(2)
.
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "بِتُّ في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فأطلق القربة فتوضأ، ثم أوكأ القربة، ثم قام إلى الصلاة فقمت، وتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فأخذني
= تلام بعض الحكما في المسند
…
ومنه نوع وضعه لم يقصد
نحو حديث ثابت من كثرت
…
صلابة الحديث وهلة سرت
فتح المغيث للسخاوي 1/ 247.
وقال في تمييز الطيب من الخبيث ص 190: لا أصل له وهو موضوع عن غير قصد واتفق أئمة الحديث على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل عليه.
وكذا قال في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 192 رقم 360.
توضيح الأفكار للصنعاني 2/ 88، وانظر تدريب الراوي ص 188.
(1)
قال في العناية 1/ 349: وجملة القول: أن المستحب في التقديم، أن يكون أفضل القوم قراءة، وعلمًا، وصلاحًا، ونسبًا، وخُلُقًا، وخَلْقًا؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان هو الإمام في حياته؛ لسبقه سائر البشر بهذه الأوصاف، ثم أمهم الأفضل فالأفضل.
وانظر: شرح فتح القدير 1/ 349، البحر الرائق 1/ 348، الدر المختار 1/ 558، تنوير الأبصار 1/ 558، حاشية رد المحتار 1/ 558.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه يقوم متأخرًا عنه قليلًا؛ استعمالًا للأدب، وإظهارًا لرتبة الإمام على رتبة المأموم.
الكتاب 1/ 80، المختار 1/ 58، بداية المبتدي 1/ 61، الهداية 1/ 60، كنز الدقائق 1/ 136، الوقاية 1/ 54، كشف الحقائق 1/ 54، الشرح الصغير 1/ 164، أقرب المسالك ص 26، أسنى المطالب 1/ 222، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 541، العمدة ص 19، نيل المآرب 1/ 180.
وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما، ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه، وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته.
منحة السلوك
بيمينه وأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصليت معه" رواه أبو داود، وغيره
(1)
.
قوله: وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما
(2)
.
لحديث أنس رضي الله عنه "أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" رواه البخاري ومسلم
(3)
.
قوله: ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه، لم يصح اقتداؤه.
(1)
أبو داود 1/ 166، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان رقم 610، ورواه أيضًا البخاري 1/ 247 كتاب الجماعة والإمامة، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كان اثنين رقم 665، ومسلم 1/ 531 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 192.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 36، بداية المبتدي 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 54، كشف الحقائق 1/ 54، الهداية 1/ 60، تبيين الحقائق 1/ 136، الاختيار 1/ 58، مختصر خليل ص 42، أقرب المسالك ص 26، تحفة المحتاج 2/ 306، حاشية الشرواني على التحفة 2/ 306، العمدة ص 19، نيل المآرب 1/ 180.
(3)
البخاري 1/ 149، كتاب الصلاة باب الصلاة، على الحصير رقم 373، ومسلم 1/ 457 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات رقم 266/ 658. وتمامه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال:"قوموا، فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف".
اليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لأن وظيفة الإمام التقدُّم، ووظيفة المقتدي التأخر منه. فانقلب عكسًا فلم يجز
(1)
.
وقوله: "لم يصح اقتداؤه". أي: لم يصح شروعه مع الإمام
(2)
.
ثم هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان. إن قسناها على مسألة من كبَّر قبل إمامه ناويًا الاقتداء به بطل شروعه مع الإمام.
وهل يصير شارعًا في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روايتان: فأقول ذلك بطريق القياس؛ لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب
(3)
، فافهم.
(1)
ولم تنعقد صلاته، وهو القول الجديد للشافعي، ومذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يكره ذلك ولا إعادة عليه، وهو القول القديم للشافعي.
بدائع الصنائع 1/ 158، غنية المتملي ص 520، الكافي لابن عبد البر ص 47، التفريع 1/ 224، السراج الوهاج ص 71، روضة الطالبين 1/ 358، المحرر 1/ 110، النكت والفوائد السنية 1/ 110.
(2)
غنية المتملي ص 520.
(3)
بل قد نص على ذلك في غنية المتملي في ص 520 ونصه: "لا يجوز تقدم المؤتم على الإمام عندنا في الصلاة، خلافًا لمالك؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على التقديم على المؤتمين، أو التساوي من غير ترك، مع أنه بيان المجمل، ومقتضاه الافتراض، فكان عدم التقدم على الإمام شرطًا لصحة الاقتداء، والمفتقر إليها هو المؤتم، فإذا فقد شرطها فقدت، وفسد الاقتداء، وإذا فسد وبنى صلاته عليه تفسد صلاته، لفساد ما بنيت عليه، بخلاف الإمام فإنه منفرد بالنظر إلى نفسه".
كما نص على ذلك أيضًا، برهان الدين محمود بن مازه البخاري في سفره العظيم المحيط البرهاني فقال:"فإذا لم يؤخرها -أي المرأة عن الإمام- فقد ترك فرضًا من فروض المقام، فيوجب فساد صلاته، كالمقتدي إذا تقدم على الإمام يوجب فساد صلاة المقتدي، وإنما يفسد لتركه فرضًا من فروض المقام". =