الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معتقدًا للتسوية.
ولا يقرأ المأموم خلف الإمام.
منحة السلوك
" فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في الفجر"
(1)
، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها، وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض؛ لأن كلام الله في الفضيلة سواء
(2)
، ومعتقدًا: حال من الضمير الذي في اتَّبع
(3)
فافهم.
[قراءة المأموم]
قوله: ولا يقرأ المأموم خلف الإمام
(4)
.
وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية
(5)
.
وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل
(6)
.
(1)
رواه البخاري 1/ 303 كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة رقم 851، ومسلم 2/ 599 كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم 880.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (1) تَنْزِيلُ
…
} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ".
(2)
كلام الله بعضه أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة، وغيرهم .... أما كونه لا يفضل بعضه على بعض، فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة، وأئمة السنة".
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/ 13، 76.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 131، شرح فتح القدير 1/ 337، العناية 1/ 337.
(4)
أي: سواء جهر الإمام، أو أسر. بل يستمع وينصت.
بداية المبتدي 1/ 59، الكتاب 1/ 50، المختار 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 131.
(5)
التلقين ص 35، مختصر خليل ص 28.
(6)
وعند الحنابلة: لا قراءة على مأموم، ويستحب أن يقرأ في إسرار إمامه وفي سكوته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والأصح: ما قلنا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وأكثر أهل التفسير: أن هذا خطاب للمقتدين
(1)
.
وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة
(2)
.
وفي حديث أبي هريرة، وأبي موسى رضي الله عنهما
(3)
: "وإذا قرأ فأنصتوا" قال
= مختصر المزني ص 108، الوجيز 1/ 43، حاشية العنقري 1/ 240، المبدع 2/ 51، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 72.
(1)
كابن عباس، وعبد الله بن المغفل، وعطاء بن أبي رباح، وعبيد بن عمير، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والشعبي، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والحسن، وغيرهم.
وقيل: عنى بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة إذا قرأ القرآن في خطبته، وهو مروي عن عائشة، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار.
وقيل: إن المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فنزلت الآية، قاله: سعيد بن المسيب.
جامع البيان في تأويل آي القرآن 6/ 161، تفسير ابن كثير 2/ 441، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5/ 1645، الكشاف 2/ 111، زاد المسير في علم التفسير 3/ 211، أسباب النزول للواحدي ص 131، أسباب النزول للسيوطي ص 84.
(2)
قال: هذا لما قيل له: إن فلانًا قال: قراءة الفاتحة -يعني خلف الإمام- مخصوص من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} قال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة.
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 31، المغني 1/ 637، شرح الزركشي 1/ 598.
(3)
هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، من أهل زبيد باليمن. ولد سنة 21 قبل الهجرة صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وهاجر إلى الحبشة، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على زبيد، وعدن، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، البصرة سنة 17 هـ، فافتتح أصبهان والأهواز، توفي سنة 44 هـ بالكوفة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
مسلم: هذا الحديث صحيح
(1)
.
وذكر في "الكافي": ومنع المقتدي عن القراءة، مأثور عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة. وقد دوَّن أهل الحديث أساميهم
(2)
.
ثم المقتدي: إذا قرأ خلف الإمام في صلاة المخافتة، قيل: لا يكره.
= الإصابة 2/ 359، التاريخ الكبير 5/ 22، أسد الغابة 3/ 367، شذرات الذهب 1/ 29، سير أعلام النبلاء 2/ 380.
(1)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه الإمام أحمد 2/ 420، وابن ماجه 1/ 276 كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا رقم 846، وأبو داود 1/ 165 كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود رقم 604، والنسائي 2/ 141 كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله عز وجل:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [سورة الأعراف، الآية 204] رقم 921، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 217 كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني 1/ 327 كتاب الصلاة، باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رقم 10.
قال الإمام مسلم في صحيحه 1/ 304: لما سئل عن حديث أبي هريرة قال: هو صحيح، فقيل له: لم لم تضعه ها هنا، قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا. ما أجمعوا عليه.
قال الحافظ السندي في حاشيته على سنن النسائي 2/ 142: وهذا الحديث صححه مسلم، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه. وحديث أبي موسى: رواه الإمام مسلم في صحيحه مسندًا 1/ 303 كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة رقم 63 (404).
(2)
الكافي في شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة 29/ ب. منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
وانظر خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري ص 58، المحلى 3/ 236، العناية 1/ 340، شرح فتح القدير 1/ 338.
الثالث: الركوع: فإذا فرغ من القراءة كبَّر وركع.
منحة السلوك
وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص
(1)
(2)
، وقيل: عند محمد: لا يكره
(3)
وعندهما يكره
(4)
.
[الركن الثالث: الركوع]
قوله: الثالث.
أي: الركن الثالث: الركوع
(5)
؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا}
(6)
.
قوله: فإذا فرغ من القراءة كبَّر وركع.
أي: كبر مع الركوع؛ لأن في الواو معنى المعية
(7)
.
(1)
هو أحمد بن حفص، الملقب بأبي حفص الكبير، ووصفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه، فإنه مكنى بأبي حفص الصغير، ولد سنة 150 هـ فقيه حنفي مشهور، أخذ العلم عن محمد بن الحسن، وله أصحاب ببخارى لا يحصون، توفي ببخارى في المحرم سنة 217 هـ.
الجواهر المضية 1/ 166، تاج التراجم ص 94، الفوائد البهية ص 18، سير أعلام النبلاء 10/ 158، كتائب أعلام الأخيار رقم 98.
(2)
الفتاوى التتارخانية 1/ 454.
(3)
الحجة على أهل المدينة 1/ 116.
(4)
لما فيه من الوعيد.
البحر الرائق 1/ 343، الهداية 1/ 59، العناية 1/ 341، شرح فتح القدير 1/ 341.
(5)
المختار 1/ 51، الكتاب 1/ 69، بداية المبتدي 1/ 49، ملتقى الأبحر 1/ 79، الوقاية 1/ 45، كشف الحقائق 1/ 47.
(6)
وتمامها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورى الحج، الآية: 77].
(7)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 52، الاختيار 1/ 51، الكتاب 1/ 69، البحر الرائق 1/ 314، تبيين الحقائق 1/ 114، الشرح الكبير للدردير 1/ 243، أقرب المسالك ص 16، روض الطالب 1/ 157، أسنى المطالب 1/ 157، كشاف القناع 1/ 351، المستوعب 1/ 151.