الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإقامة مثله، بزيادة قد قامت الصلاة، مرتين بعد الفلاح،
منحة السلوك
[صفة الإقامة]
قوله: والإقامة مثله.
أي: مثل الأذان مثنى مثنى، إلا أنه يزيد فيها قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله: حي على الفلاح
(1)
؛ لما روي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" رواه الترمذي
(2)
.
= أكبر
…
فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
قال الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح.
(1)
وعند المالكية: كلماتها وتر إلا التكبير، فإنه مثنى. وعدد كلمات الإقامة عند المالكية: عشر كلمات.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة، والتكبير. وعليه: فعدد كلمات الإقامة عندهما إحدى عشرة كلمة.
الكتاب 1/ 59، كنز الدقائق 1/ 91، نور الإيضاح ص 219، رؤوس المسائل ص 37، تبيين الحقائق 1/ 91، كشف الحقائق 1/ 37، الوقاية 1/ 38، المبسوط لأبي سليمان الجوزجاني جـ 1 ق 16، التلقين ص 30، القوانين ص 37، منهج الطلاب 1/ 301، فتح الوهاب 1/ 301، المحرر 1/ 36، السلسبيل 1/ 107.
(2)
1/ 244 أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى رقم 194، ورواه أيضًا الدارقطني 1/ 241 كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها رقم 30، والبيهقي 1/ 420 كتاب الصلاة، باب ذكر ما روي في تثنية الأذان والإقامة.
من طريق أبي سعيد الأشج، عن عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد.
وعبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف ولم يسمع من عبد الله بن زيد.
قال الدارقطني في السنن 1/ 241: ابن أبي ليلى: هو القاضي محمد بن عبد الرحمن، ضعيف الحديث، سيء الحفظ. وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 421: والحديث مرسل؛ لأن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد. وقد روي في هذا الباب أخبار من أوجه أخر، كلها ضعيفة.
ويترسل الأذان، ويحدر الإقامة، ويتوجه فيهما القبلة،
منحة السلوك
قوله: ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة
(1)
.
والترسل: أن يقف بين كل كلمتين إلى آخر الأذان
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر" رواه الترمذي
(3)
.
قوله: ويتوجه فيهما القبلة.
أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر الله، والاستقبال فيه مستحب
(4)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 91، شرح الوقاية 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 37، مراقي الفلاح ص 219، المختار 1/ 43، حاشية البناني 1/ 158، شرح الزرقاني على خليل 1/ 158، شرح المحلي على المنهاج 1/ 128، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 128، شرح الزركشي 1/ 503، الفروع 1/ 315.
(2)
الهداية 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 91، الوقاية 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 37، طلبة الطلبة ص 26، المطلع ص 49، النظم المستعذب 1/ 62، الدر النقي 2/ 175.
(3)
1/ 247 كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان رقم 95، والحاكم 1/ 204 كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 428 كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة.
من طريق ابن عدي، عن عبد المنعم البصري، ثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت ....
قال الترمذي في جامعه 1/ 248: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول" ا. هـ. وقال ابن حجر في الدراية 1/ 116: "إسناده ضعيف".
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 43، خزانة المفتين في الفروع للسيقاني (مخطوط) جـ 1 ق 17/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 814، النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص 11، الوقاية 1/ 37، نور الإيضاح ص 220، بداية المبتدي 1/ 44، الاختيار 1/ 43، كنز الدقائق 1/ 91، الشرح الصغير 1/ 93، بلغة السالك 1/ 93، فتح الوهاب 1/ 306، منهج الطلاب 1/ 306، المقنع 1/ 102، نيل المآرب 1/ 116.
ويلتفت يمنة ويسرة، ويرفع صوته،
منحة السلوك
قوله: ويلتفت يمنة ويسرة.
أي: عند قوله: حي على الصلاة، وحي على الفلاح؛ لأنهما خطاب للقوم فيواجههم بهما
(1)
.
قوله: ويرفع صوته.
لأنه إعلام الغائبين فلا بد من رفع الصوت؛ ليحصل لهم الإعلام
(2)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن يغفر له مدى صوته،
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يلتفت إلا لقصد الإسماع.
الهداية 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 91، الاختيار 1/ 43، المبسوط لأبي سليمان الجوزجاني (مخطوط) جـ 1 ق 16، الوقاية 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 37، تنوير الأبصار 1/ 387، بداية المبتدي 1/ 44، جواهر الإكليل 1/ 36، مواهب الجليل 1/ 441، تحفة المحتاج 1/ 418، زاد المحتاج 1/ 145، دليل الطالب 1/ 116، المحرر 1/ 37.
(2)
وفاقًا للثلاثة. وفي هذا يقول محمد بن حسن الكواكبي، في منظومته الموسومة بـ "الفرائد السنية في فروع الفقه" ق 11 النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 3283/ 4939:
ثم الأذان سنة للفرض
…
في الوقت أو إن أداه أو إن يقضي
لذا يعيده إذا ما يحصل
…
من قبله ويندب الترسل
مستقبلًا بوضع أصبعيه
…
لقصد رفع الصوت في أذنيه
من تلحين ولا ترجيع
…
فكل هذا ليس بالمشروع
محول الوجه بكل حيعلة
…
أي لليمين واليسار حوله
وحيث لا يعلم فالاستدارة
…
يفعل للإعلام بالمناره
المبسوط 1/ 138، بدائع الصنائع 1/ 149، متن الرسالة ص 13، شرح الزرقاني على خليل 1/ 160، السراج الوهاج ص 37، المهذب 1/ 58، شرح منتهى الإرادات 1/ 125، غاية المنتهى 1/ 293.