الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة، وفي الأضحى بعدها،
منحة السلوك
ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة؛ فإنها ليست من شرائط العيد
(1)
.
[ما يستحب في العيدين]
قوله: ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة
(2)
.
لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا" أخرجه البخاري
(3)
.
قوله: وفي الأضحى بعدها.
أي: يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة
(4)
؛ لتكون البداية من
(1)
وكذا عند المالكية. والحنابلة فإنها مندوبة، وعند الشافعية: لا يعتبر فيها شروط الجمعة، من جماعة، وعدد، وغيرها.
كنز الدقائق 1/ 224، تحفة الفقهاء 1/ 166، الخرشي على خليل 1/ 104، حاشية العدوي 1/ 104، نهاية المحتاج 2/ 386، حاشية الشبراملسي 2/ 386، دليل الطالب 1/ 149، منار السبيل 1/ 149، كشاف القناع 2/ 52، المستوعب 2/ 63.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 92، الكتاب 1/ 115، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، لحسام الدين الرازي (مخطوط) ق 12/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أيا صوفيا، تحت رقم 1261، تبيين الحقائق 1/ 224، كشف الحقائق 1/ 83، بدائع الصنائع 1/ 275، الهداية 1/ 92، الكافي لابن عبد البر ص 77، مختصر خليل ص 50، التنبيه ص 45، السراج الوهاج ص 96، منتهى الإرادات 1/ 306، حاشية المقنع 1/ 256.
(3)
1/ 325 كتاب العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج رقم 910، وقوله:"ويأكلهن وترًا" ذكر ذلك البخاري معلقًا وقد استدركه الحاكم 1/ 294 كتاب العيدين باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 160، وابن خزيمة 1428، وابن عدي 2161 - 2499.
(4)
وفاقًا للثلاثة. =
ويغتسل فيهما، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه. ويتوجه إلى المصلى وهو غير مُكبِّر جهرًا،
منحة السلوك
لحوم القرابين
(1)
، التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم
(2)
.
قوله: ويغتسل فيهما.
أي: في العيدين
(3)
وهذا مكرر؛ لأنه ذكر مرة في باب الغسل
(4)
.
قوله: ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه.
لأنه يوم ازدحامٍ، حتى لا يتأذى البعض برائحة البعض
(5)
.
قوله: ويتوجه إلى المصلى وهو غير مُكبِّر جهرًا.
= بداية المبتدي 1/ 93، كنز الدقائق 1/ 226، الوقاية 1/ 83، الهداية 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 226، الكتاب 1/ 115، مختصر خليل ص 50، التلقين ص 42، التنبيه ص 45، السراج الوهاج ص 96، منتهى الإرادات 1/ 306، زاد المستقنع ص 122.
(1)
مفرد قُربان بالضم، والجمع: قرابين، وهو ما يتقرب به إلى الله.
المصباح المنير 1/ 495 مادة قرب، مختار الصحاح ص 220 مادة ق رب، لسان العرب 1/ 664 مادة قرب، مجمل اللغة ص 594 باب القاف والراء وما يثلثهما مادة قرب.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 279، تحفة الفقهاء 1/ 170، تبيين الحقائق 1/ 224، الهداية 1/ 93، غنية المتملي ص 566.
(3)
الكتاب 1/ 115، المختار 1/ 85.
(4)
في 1/ 176.
(5)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المختار 1/ 85، كنز الدقائق 1/ 224، الكتاب 1/ 115، الوقاية 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 83، غنية المتملي ص 566، متن الرسالة ص 58، الشرح الصغير 1/ 188، مغني المحتاج 1/ 359، قليوبي على المنهاج 1/ 306، الروض المربع ص 123، شرح منتهى الإرادات 1/ 306.