الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد، إلا بعرفة،
منحة السلوك
ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح.
وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال. وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب
(1)
.
[الجمع بين الصلاتين]
قوله: ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد.
مثل ما يجمع الشافعية
(2)
بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لعذر السفر والمطر، ولو في الحضر ولا جمع عندنا إلا في موضعين:
الأول: في عرفة. يصلي الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان، وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك، عند أبي حنيفة
(3)
، خلافًا لهما
(4)
.
(1)
المبسوط 1/ 148، الهداية 1/ 43، بدائع الصنائع 1/ 126، العناية / 230، الاختيار 1/ 40، شرح الوقاية 1/ 36، تبيين الحقائق 1/ 84.
(2)
والمالكية، والحنابلة.
القوانين الفقهية ص 57، أقرب المسالك ص 28، المنهاج 1/ 307 - 311، زاد المحتاج 1/ 307 - 311، التسهيل ص 71، نيل المراد ص 52.
(3)
لأن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص، فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام، والتقديم؛ لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر، بعد ما تفرقوا في الموقف.
المبسوط 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 126، بداية المبتدي 1/ 155، الهداية 1/ 156، المختار 1/ 149، الوقاية 1/ 133، كشف الحقائق 1/ 133.
(4)
حيث يريان: أنه يجوز للمنفرد الجمع بينهما؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه.
بدائع الصنائع 1/ 126، المبسوط 1/ 149، الهداية 1/ 156، الاختيار 1/ 149، شرح الوقاية 1/ 133، كشف الحقائق 1/ 133.