الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل، ومن جُنَّ أو أغمي عليه يومًا وليلة قضى
منحة السلوك
يستأنف
(1)
، والأصل ما مر
(2)
في جواز اقتداء القائم بالقاعد
(3)
.
[قضاء المعذور للصلاة]
قوله: ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل.
أي: الصلاة؛ لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز
(4)
قوله: ومن جُنَّ
(5)
، أو أغمي عليه يومًا وليلةً، قضى.
أي: قضى صلوات ذلك اليوم والليلة بعد الإفاقة
(6)
.
= الإكليل 1/ 56، أسنى المطالب 1/ 148، مغني المحتاج 1/ 155، نيل المآرب 1/ 184، الكافي لابن قدامة 1/ 206.
(1)
العناية 2/ 7، بداية المبتدي 1/ 84، الاختيار 1/ 77، الهداية 1/ 84، شرح فتح القدير 2/ 7، كشف الحقائق 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 202، تحفة الفقهاء 1/ 193.
(2)
في 2/ 242.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 193، شرح فتح القدير 2/ 7.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه ينتقل إلى ما هو أعلى من الإيماء، ويبني على صلاته.
نور الإيضاح ص 430، شرح فتح القدير 2/ 3، تبيين الحقائق 1/ 202، الاختيار 1/ 77، كنز الدقائق 1/ 202، الهداية 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 75، جواهر الإكليل 1/ 56، منح الجليل 1/ 278، روض الطالب 1/ 148، مغني المحتاج 1/ 155، المحرر 1/ 128، المبدع 2/ 101.
(5)
الجنون: زوال العقل، أو فساده، أو كونه مسلوبًا بحيث يمنع جريان الأفعال، والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا.
أنيس الفقهاء ص 5، المغرب ص 94 مادة جنه، مختار الصحاح ص 48 مادة ج ن ن، التعريفات ص 92.
(6)
وهذا استحسان، والقياس: أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة؛ لتحقق العجز. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا يقضي إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملة لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب فنافى الوجوب إذا استوعب وقت صلاة
(1)
.
ولنا: ما روي أن عليًا رضي الله عنه "أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن"
(2)
، وابن عمر رضي الله عنهما "أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض"
(3)
.
= وجه الاستحسان: أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيخرج في الأداء، وإذا قصرت قلت، فلا حرج. والكثير: أن يزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار.
الكتاب 1/ 101، تحفة الفقهاء 1/ 192، الاختيار 1/ 77، نور الإيضاح ص 430، تبيين الحقائق 1/ 203، حاشية الشلبي 1/ 203، بداية المبتدي 1/ 84، الهداية 1/ 84، البحر الرائق 1/ 117.
(1)
وإليه ذهب المالكية.
وذهب الحنابلة: إلى أن المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلوات في حال إغمائه.
الكافي لابن عبد البر ص 62، الشرح الصغير 1/ 131، رحمة الأمة ص 30، السراج الوهاج ص 36، الإنصاف 1/ 390، المقنع 1/ 98.
(2)
قال ابن حجر في الدراية 1/ 209: أثر علي، لم أره.
(3)
رواه عبد الرزاق في المصنف 2/ 479 كتاب الصلاة باب صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه برقم 4153 عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع:"أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه شهرًا فلم يقض ما فاته، وصلى يومه الذي أفاق فيه". ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 71 كتاب الأذان والإقامة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة برقم 6586 عن هشيم عن ابن أبي ليلى، وأشعث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أنه أغمي عليه أيامًا فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه، ولم يعد شيئًا مما مضى".
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم 6600 عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أنه أغمي عليه يومين فلم يقض".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 387 كتاب الصلاة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، قال:"وفي رواية أيوب، عن نافع: ثلاثة أيام".
قال ابن حجر في الدراية 1/ 209: إسناده صحيح.
بخلاف الأكثر، والنائم يقضي مطلقًا،
منحة السلوك
قوله: بخلاف الأكثر.
يعني: إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة لا يقضي شيئًا؛ لما روينا
(1)
.
ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر بالأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات
(2)
، وعندهما يعتبر من حيث الساعات حتى لو أغمي عليه قبل الزوال، فأفاق من الغد بعد الزوال فعندهما لا يجب القضاء
(3)
، وعند محمدٍ يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر
(4)
.
قوله: والنائم يقضي مطلقًا.
يعني: سواء نام يومًا وليلة، أو أقل، أو أكثر؛ لأن الامتداد في النوم نادر، فيلحق الممتد منه بالقاصر منه
(5)
.
(1)
المختار 1/ 77، الكتاب 1/ 101، الهداية 1/ 84، بداية المبتدي 1/ 84، نور الإيضاح ص 430، تبيين الحقائق 1/ 204، ملتقى الأبحر 1/ 136، مختصر اختلاف العلماء 1/ 265.
(2)
لأن التكرار يتحقق به.
شرح فتح القدير 2/ 29، تبيين الحقائق 1/ 204، ملتقى الأبحر 1/ 136، الهداية 1/ 84، العناية 2/ 9، شرح الوقاية 1/ 75، كشف الحقائق 1/ 75، مختصر اختلاف العلماء 1/ 265.
(3)
الهداية 1/ 84، العناية 2/ 10، شرح فتح القدير 2/ 10، تبيين الحقائق 1/ 204، ملتقى الأبحر 1/ 136، كشف الحقائق 1/ 75، شرح الوقاية 1/ 75، مختصر اختلاف العلماء 1/ 265.
(4)
لأن الصلوات لم تزد على خمس.
تبيين الحقائق 1/ 204، العناية 2/ 10، شرح فتح القدير 2/ 10، البحر الرائق 2/ 117، منحة الخالق 2/ 117.
(5)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
العناية 2/ 9، المبسوط 1/ 217، الهداية 1/ 84، الاختيار 1/ 77، كشف الحقائق =
ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله، ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة.
منحة السلوك
قوله: ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله
(1)
.
صورته: رجل فاتته صلوات في صحته، ثم مرض، وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه، فله أن يقضيها بحسب حاله؛ إذ التكليف يعتمد [على]
(2)
الوسع، فيكلف في المرض على القضاء، كما يكلف على الأداء.
قوله: ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة
(3)
.
صورته: مريض فاتته صلوات في مرضه، ثم صح، وأراد أن يقضيها؛ يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء؛ لأن تحصيل الركن فرض، وإنما يسقط عند الأداء للعذر
(4)
.
= 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 204، شرح فتح القدير 2/ 9، التفريع 1/ 254، الشرح الصغير 1/ 131، إرشاد الغاوي 1/ 233، إخلاص الناوي 1/ 233، منتهى الإرادات 1/ 118، السلسبيل 1/ 99.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132، الكافي لابن عبد البر 53، السراج الوهاج ص 42، التذكرة ص 57، منتهى الإرادات 1/ 270، مطالب أولي النهى 1/ 706.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132، الكافي لابن عبد البر ص 53، شرح المحلي 1/ 144، تحفة الطلاب 1/ 186، شرح منتهى الإرادات 1/ 270، مطالب أولي النهى 1/ 706.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132.