المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يقطع الصلاة من العمل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

ولو استقبل تنورًا يتَّقد، أو كانونًا فيه نار يكره، بخلاف الشمع، والسراج، والمصحف، والسيف، ونحوها.

والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين،

‌منحة السلوك

قوله: ولو استقبل تنورًا

(1)

متقدًا. أي: يشتعل فيه نارًا، أو كانونًا

(2)

فيه نار يكره

(3)

؛ لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تعبد غالبًا

(4)

.

[ما يقطع الصلاة من العمل]

قوله: والعمل الكثير يقطع الصلاة. أي: يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين

(5)

.

(1)

وهو نوع من الأفران يخبز فيها. ويقال: إنه في الأصل أعجمي فعربته العرب.

لسان العرب 4/ 95 مادة تنر، القاموس المحيط 1/ 381 مادة ت ن ر، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ن ر، والمعجم الوسيط 1/ 89 مادة ت ن ر.

(2)

وهو الموقد، وجمعها كوانين.

لسان العرب 13/ 362 مادة كنن، مختار الصحاح ص 242 مادة ك ن ن، تاج العروس 9/ 323 مادة كنن، المعرب ص 417 مادة الكانون، المصباح المنير 2/ 542 مادة كننته.

(3)

وكذا عند الحنابلة.

العناية 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 416، البحر الرائق 2/ 32، منتهى الإرادات 1/ 197، مطالب أولي النهى 1/ 478.

(4)

بداية المبتدي 1/ 69، العناية 1/ 416، منحة الخالق 2/ 32، البحر الرائق 2/ 32.

(5)

وكذا عند المالكية. والعمل الكثير عندهم، راجع إلى العرف، والشافعية كالمالكية، فالكثرة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت.

وعند الحنابلة: يبطل الصلاة العمل المتوال المستكثر عادة، فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا.

شرح فتح القدير 1/ 403، الهداية 1/ 67، مجمع الأنهر 1/ 120، العناية 1/ 403، البحر الرائق 1/ 11، الشرح الصغير 1/ 124، بلغة السالك 1/ 124، روض الطالب 1/ 182، فتح الوهاب 1/ 433، شرح منتهى الإرادات 1/ 211، حاشية المقنع 1/ 171.

ص: 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ويتفرع عليه مسائل منها:

إذا وقعت عمامته من رأسه في الصلاة، فإن وضعها على رأسه بيده الواحدة لا تفسد، وإن وضعها بيديه تفسد

(1)

.

ومنها: إذا ألجم

(2)

الدابة في الصلاة تفسد؛ لأن الإلجام لا يكون إلا باليدين

(3)

، بخلاف ما إذا خلعها؛ لأن الخلع يمكن بيدٍ واحدةٍ

(4)

.

ومنها: إذا عقد أزراره في الصلاة، فإن عقدها بيده الواحدة لا تفسد

(5)

، وإن عقدها بيديه تفسد

(6)

.

(1)

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، منحة الخالق 2/ 11.

(2)

اللَّجَامُ: الحديدة توضع في فم الفرس، ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجامًا. واختلف في أصل الكلمة هل هي عربية، أو فارسية.

لسان العرب مادة لجم، مختار الصحاح مادة ل ج م، المصباح المنير، مادة اللجام، المعرب مادة اللجّام، القاموس المحيط مادة ل ج م، المعجم الوسيط مادة اللِّجامُ.

(3)

وكذا لو أسرجها، أو نزع السرج، فسدت، وكذا لبس القميص، وشد السروايل، والرمي عن القوس.

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11، بدر المتقى في شرح الملتقى 1/ 120.

(4)

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، شرح الوقاية 1/ 60.

(5)

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، شرح الوقاية 1/ 60.

(6)

وما يقام بيد واحدة قليل، وإن فعله بيدين، كنزع القميص، وحل السراويل، ولبس القلنسوة، ونزعها. ولو تنعل، أو خلع نعليه لا تفسد صلاته. ولو لبس الخفين تفسد.

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 588، كشف الحقائق 1/ 60.

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث

(1)

.

ويتفرع عليه مسائل منها:

أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت

(2)

.

وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة

(3)

.

ويتفرع عليها مسائل منها:

أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها

(4)

.

ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها

(5)

.

(1)

المتواليات، وما دونه قليل.

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، غنية المتملي ص 357، البحر الرائق 2/ 11، شرح الوقاية 1/ 60.

(2)

أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل.

تبيين الحقائق 1/ 165، منية المصلي ص 357، شرح فتح القدير 1/ 403، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 11.

(3)

والقليل بخلافه.

تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 403، شرح الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11.

(4)

شرح فتح القدير 1/ 404، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 12.

(5)

وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =

ص: 217