الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو استقبل تنورًا يتَّقد، أو كانونًا فيه نار يكره، بخلاف الشمع، والسراج، والمصحف، والسيف، ونحوها.
والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين،
منحة السلوك
قوله: ولو استقبل تنورًا
(1)
متقدًا. أي: يشتعل فيه نارًا، أو كانونًا
(2)
فيه نار يكره
(3)
؛ لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تعبد غالبًا
(4)
.
[ما يقطع الصلاة من العمل]
قوله: والعمل الكثير يقطع الصلاة. أي: يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين
(5)
.
(1)
وهو نوع من الأفران يخبز فيها. ويقال: إنه في الأصل أعجمي فعربته العرب.
لسان العرب 4/ 95 مادة تنر، القاموس المحيط 1/ 381 مادة ت ن ر، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ن ر، والمعجم الوسيط 1/ 89 مادة ت ن ر.
(2)
وهو الموقد، وجمعها كوانين.
لسان العرب 13/ 362 مادة كنن، مختار الصحاح ص 242 مادة ك ن ن، تاج العروس 9/ 323 مادة كنن، المعرب ص 417 مادة الكانون، المصباح المنير 2/ 542 مادة كننته.
(3)
وكذا عند الحنابلة.
العناية 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 416، البحر الرائق 2/ 32، منتهى الإرادات 1/ 197، مطالب أولي النهى 1/ 478.
(4)
بداية المبتدي 1/ 69، العناية 1/ 416، منحة الخالق 2/ 32، البحر الرائق 2/ 32.
(5)
وكذا عند المالكية. والعمل الكثير عندهم، راجع إلى العرف، والشافعية كالمالكية، فالكثرة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت.
وعند الحنابلة: يبطل الصلاة العمل المتوال المستكثر عادة، فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا.
شرح فتح القدير 1/ 403، الهداية 1/ 67، مجمع الأنهر 1/ 120، العناية 1/ 403، البحر الرائق 1/ 11، الشرح الصغير 1/ 124، بلغة السالك 1/ 124، روض الطالب 1/ 182، فتح الوهاب 1/ 433، شرح منتهى الإرادات 1/ 211، حاشية المقنع 1/ 171.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ويتفرع عليه مسائل منها:
إذا وقعت عمامته من رأسه في الصلاة، فإن وضعها على رأسه بيده الواحدة لا تفسد، وإن وضعها بيديه تفسد
(1)
.
ومنها: إذا ألجم
(2)
الدابة في الصلاة تفسد؛ لأن الإلجام لا يكون إلا باليدين
(3)
، بخلاف ما إذا خلعها؛ لأن الخلع يمكن بيدٍ واحدةٍ
(4)
.
ومنها: إذا عقد أزراره في الصلاة، فإن عقدها بيده الواحدة لا تفسد
(5)
، وإن عقدها بيديه تفسد
(6)
.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، منحة الخالق 2/ 11.
(2)
اللَّجَامُ: الحديدة توضع في فم الفرس، ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجامًا. واختلف في أصل الكلمة هل هي عربية، أو فارسية.
لسان العرب مادة لجم، مختار الصحاح مادة ل ج م، المصباح المنير، مادة اللجام، المعرب مادة اللجّام، القاموس المحيط مادة ل ج م، المعجم الوسيط مادة اللِّجامُ.
(3)
وكذا لو أسرجها، أو نزع السرج، فسدت، وكذا لبس القميص، وشد السروايل، والرمي عن القوس.
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11، بدر المتقى في شرح الملتقى 1/ 120.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، شرح الوقاية 1/ 60.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، شرح الوقاية 1/ 60.
(6)
وما يقام بيد واحدة قليل، وإن فعله بيدين، كنزع القميص، وحل السراويل، ولبس القلنسوة، ونزعها. ولو تنعل، أو خلع نعليه لا تفسد صلاته. ولو لبس الخفين تفسد.
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 588، كشف الحقائق 1/ 60.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث
(1)
.
ويتفرع عليه مسائل منها:
أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت
(2)
.
وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة
(3)
.
ويتفرع عليها مسائل منها:
أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها
(4)
.
ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها
(5)
.
(1)
المتواليات، وما دونه قليل.
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، غنية المتملي ص 357، البحر الرائق 2/ 11، شرح الوقاية 1/ 60.
(2)
أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل.
تبيين الحقائق 1/ 165، منية المصلي ص 357، شرح فتح القدير 1/ 403، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 11.
(3)
والقليل بخلافه.
تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 403، شرح الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 404، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 12.
(5)
وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =