الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كبر، وضع يمينه على يساره،
منحة السلوك
قيَّد بقوله: "الجارية"؛ لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط، فإنها إن كانت ساكنة مستقرة لا تجوز الصلاة فيها، إلا قائمًا بالاتفاق
(1)
، وإن كانت مضطربة لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها تشبه الدابة
(2)
.
[كيفية وضع اليدين]
قوله: وإذا كبر.
أي: تكبيرة الافتتاح وضع يمينه على يساره
(3)
؛ لما روي: "أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي، فوضع اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود
(4)
.
= الشرح الصغير 1/ 112، جواهر الإكليل 1/ 46، روضة الطالبين 1/ 234، مغني المحتاج 1/ 153، المغني 1/ 814، كشاف القناع 1/ 330.
(1)
مراتب الإجماع ص 26.
(2)
غنية المتملي ص 274.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يندب إرسال يديه لجنبيه من حين تكبيرة الإحرام، ويكره قبضهما في الفرض. أما في النفل فرأيان عندهم: قيل: يجوز وهو المعتمد، وقيل: يكره.
المختار 1/ 49، الكتاب 1/ 67، نور الإيضاح ص 279، كشف الحقائق 1/ 46، بداية المبتدي 1/ 51، منح الجليل 1/ 262، جواهر الإكليل 1/ 52، قرة العين ص 55، فتح المعين ص 55، بلغة السالك ص 71، المحرر 1/ 53، السلسبيل 1/ 130.
(4)
1/ 200 كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم 755، ورواه أيضًا ابن ماجه 1/ 266، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم 266، والنسائي 2/ 126 كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه رقم 888، وأبو يعلى في مسنده 8/ 455 رقم 5041، والدارقطني 1/ 286 كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم 12، والبيهقي 2/ 28 كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
من طريق الحجاج ابن أبي زينب، سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يصلي
…
". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعن قبيصة بن هلب
(1)
، عن أبيه
(2)
قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن
(3)
.
وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى، على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام.
= قال النووي في المجموع شرح المهذب 3/ 313: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(1)
هو قبيصة بن هلب الطائي الكوفي، روى عن أبيه، وروى عنه سماك بن حرب ولم يرو عنه غيره، قال علي بن المديني، والنسائي: مجهول، وقال العجلي: تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، مقبول.
تاريخ البخاري الكبير 7/ 177 رقم الترجمة 790، الجرح والتعديل 7/ 125 رقم الترجمة 716، تهذيب الكمال 23/ 493.
(2)
هو هلب، بضم الهاء وسكون اللام، الطائي قيل: إن هلبًا لقب، واختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن أخزم، صحابي من مسلمة الفتح، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرع فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنبت شعر كثير، فسمي المهلب. سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه قبيصة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
أسد الغابة 5/ 413، تهذيب الكمال 30/ 295، الاستيعاب 3/ 614، الكاشف 3/ 198 رقم الترجمة 6088، الإصابة 3/ 609 رقم الترجمة 8992.
(3)
1/ 338 كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم 252، ورواه أيضًا الإمام أحمد 5/ 226، وابن ماجه 1/ 266 كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم 809، والدارقطني 1/ 285 كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم 7.
قال الترمذي 1/ 338: حديث هلب: حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين من بعدهم يرون: أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 615: وهو حديث صحيح.
تحت سرته.
منحة السلوك
على الرُّسغ
(1)
(2)
.
قوله: تحت سرته
(3)
.
وقال الشافعي: يضعهما على صدره؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أي: ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر
(4)
.
(1)
عند من قال: بالجواز من المالكية في النفل قال: يقبض كوع يسراه بيده اليمنى.
وعند الشافعية: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى، وبعض الساعد والرسغ باسطًا أصابعها في عرض المفصل، أو ناشرًا لها صوب الساعد.
وعند الحنابلة: يقبض كوع يسراه بيمينه.
شرح القدوري لمختار محمود الزاهدي (مخطوط) جـ 1 لوحة 66/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 17590/ 262 فقه حنفي، منية المصلي ص 300، كنز الدقائق 1/ 107، شرح فتح القدير 1/ 287، العناية 1/ 287، غنية المتملي ص 300، منحة الخالق 1/ 308، البحر الرائق 1/ 308، منح الجليل 1/ 262، جواهر الإكليل 1/ 52، أسنى المطالب 1/ 145، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 171، زاد المستقنع 1/ 68، الإقناع للحجاوي 1/ 333.
(2)
الرُّسغ: من الإنسان مفصل ما بين الكف، والساعد، وما بين القَدَمِ إلى الساق، وضم السين للإتباع لغةً. والجمع أرْسَاغُ.
المصباح المنير 1/ 226 مادة الرسغ، القاموس المحيط 2/ 336 مادة ر س غ، مختار الصحاح ص 102 مادة ر س غ، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 120.
(3)
الكتاب 1/ 67، المختار 1/ 46، كشف الحقائق 1/ 46، بداية المبتدي 1/ 51، نور الإيضاح ص 279.
(4)
الذي عند الشافعية: يضعهما تحت صدره، وفوق سرته.
وعند المالكية: تحت صدره وفوق سرته.
وعند الحنابلة: يجعلها تحت سرته، وهي المذهب، والأشهر، وعنه تحت صدره، وعنه أنه مخير في ذلك. قال في المغني: والأمر في ذلك واسع. =
والمرأة تضع يديها على صدرها
منحة السلوك
ولنا حديث علي رضي الله عنه: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"
(1)
؛ ولأنه أقرب إلى الخضوع
(2)
.
والجواب عن الآية: أنه أريد به نحر الجزور بعد صلاة العيد
(3)
.
قوله: والمرأة تضع يديها على صدرها.
لأن حالها مبنية على الستر، والوضع على الصدر أستر لها
(4)
.
= الشرح الكبير 1/ 250، حاشية الدسوقي 1/ 250، الوسيط 2/ 602، شرح الغزي على أبي شجاع 1/ 171، روضة الطالبين 1/ 232، مغني المحتاج 1/ 181، الحاوي الكبير 2/ 100.
المغني 1/ 550، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 1/ 116، المستوعب 1/ 136، المبدع 1/ 432، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص 72.
(1)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 343 كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال رقم 3945، وأحمد في المسائل رواية ابنه عبد الله ص 72 رقم 260، وأبو داود 1/ 201 كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى رقم 756، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند 1/ 110، والدارقطني 1/ 286 كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم 9، والبيهقي 2/ 31 كتاب الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة.
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًا قال " .... ".
قال النووي في المجموع 3/ 313: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل.
وقال الحافظ في الفتح 2/ 186: هو حديث ضعيف.
وقال في الدراية 1/ 128: وإسناده ضعيف.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 107، شرح فتح القدير 1/ 287، البحر الرائق 1/ 308، الهداية 1/ 51، غنية المتملي ص 300، مراقي الفلاح ص 279.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 287، العناية 1/ 287، غنية المتملي ص 300، الهداية 1/ 51، منحة الخالق 1/ 308، تبيين الحقائق 1/ 107.
(4)
والمرأة عند الشافعية، والحنابلة في ذلك، كالرجل. =