الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمقتدي ينوي بقلبه أصل الصلاة،
منحة السلوك
أي: القول باللفظ سنة
(1)
.
[نية المأموم]
قوله: والمقتدي ينوي أصل الصلاة.
بأن يعينها كالظهر مثلًا
(2)
.
ولو نوى فرض الوقت يجوز أيضًا؛ لأنه مشروع الوقت، والفائت غير مشروع الوقت، فانصرف مطلق النية إليه، كنقد البلد، إلا في الجمعة، للاختلاف في فرض الوقت
(3)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى. قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 201: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، قال: الله أكبر، ولم يقل: شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية، البتة، ولا قال: أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا، أو مأمومًا، ولا قال: أداء، ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل، لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين.
المبسوط 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 99، الهداية 1/ 28، كشف الحقائق 1/ 40، الدر المختار 1/ 415، الخرشي على خليل 1/ 266، حاشية العدوي 1/ 266، نهاية المحتاج 1/ 457، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 150، المغني 1/ 544، كشاف القناع 1/ 314.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير 1/ 267، العناية 1/ 267، كشف الحقائق 1/ 41، بداية المبتدي 1/ 48، الهداية 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 99، منح الجليل 1/ 243، جواهر الإكليل 1/ 46، شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع 1/ 151، حاشية المغربي على نهاية المحتاج 1/ 451، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 564، الإقناع للحجاوي 1/ 314.
(3)
وفاقًا لهم.
تبيين الحقائق 1/ 99، بدائع الصنائع 1/ 28، كشف الحقائق 1/ 41، شرح فتح القدير 1/ 267، العناية 1/ 267، الخرشي على خليل 1/ 266، منح الجليل 1/ 243، جواهر =
ومتابعة الإمام، أو الاقتداء به،
منحة السلوك
ولا يشترط أن ينوي أعداد الركعات؛ لأنه لما نوى الظهر فقد نوى عدد الركعات
(1)
.
ولو نوى الظهر خمسًا، ثم سلَّم على رأس الأربع، جاز ظهره ولغت نيته. كذا في "التتمة"
(2)
.
قوله: ومتابعة الإمام.
أي: ينوي متابعة الإمام أيضًا؛ لأن الفساد يلحقه من الإمام فلا بد من التزامه
(3)
.
صورته: أن يقول نويت أن أصلي لله فرض الظهر تابعًا للإمام.
قوله: أو الاقتداء به.
أي: أو ينوي الاقتداء بالإمام مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر، مقتديًا بالإمام
(4)
.
= الإكليل 1/ 46، حاشية العدوي 1/ 266، فتح الوهاب 1/ 557، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 557، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 564، الإقناع للحجاوي 1/ 314، كشاف القناع 1/ 314، حاشية المقنع 1/ 134، الروض المربع ص 65.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 99، شرح فتح القدير 1/ 267، العناية 1/ 268، غنية المتملي ص 249.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 99.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 48، المختار 1/ 48، كشف الحقائق 1/ 41، شرح فتح القدير 1/ 268، العناية 1/ 268، مختصر خليل ص 26، شرح الزرقاني على خليل 1/ 198، متن أبي شجاع ص 57، هداية الغلام ص 51، زاد المستقنع ص 66، شرح منتهى الإرادات 1/ 169.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير 1/ 268، العناية 1/ 268، تبيين الحقائق 1/ 100، الدر المختار =
ونحو ذلك.
منحة السلوك
قوله: ونحو ذلك.
مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مأمومًا.
والأفضل للمقتدي: أن يقول: أقتدي بمن هو أمامي، أو بهذا الإمام.
ولو قال: مع هذا الإمام جاز
(1)
.
ولو اقتدى بالإمام، ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو؟ جاز
(2)
.
ولو اقتدى به وهو يظن أنه زيد، فإذا هو عمرو جاز
(3)
.
ولو نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو، لم يجز؛ لأنه نوى الاقتداء بغائب
(4)
.
= 1/ 420، كشف الحقائق 1/ 41، أقرب المسالك ص 25، مختصر خليل ص 26، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 202، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 1/ 202، شرح منتهى الإرادات 1/ 169، حاشية المقنع 1/ 138.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 100، شرح فتح القدير 1/ 269، حاشية رد المحتار 1/ 425، غنية المتملي ص 251.
(2)
وفاقًا للثلاثة؛ للإطلاق، وعدم التقييد.
تبيين الحقائق 1/ 100، شرح فتح القدير 1/ 269، منية المصلي ص 252، الدر المختار 1/ 425، بلغة السالك 1/ 161، حاشية الدسوقي 1/ 337، أسنى المطالب 1/ 226، روض الطالب 1/ 226، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 573، المبدع 1/ 420.
(3)
إذ ليس في نيته تقييد، وإنما هو في ظنه، ولا عبرة به مع حقيقة الإطلاق. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 128، شرح فتح القدير 1/ 269، الدر المختار 1/ 425، غنية المتملي ص 252، مغني المحتاج 1/ 253، حاشية البيجوري 1/ 202، كشاف القناع 1/ 319، شرح منتهى الإرادات 1/ 169.
(4)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.=