المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي

ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،

‌منحة السلوك

[مكروهات الصلاة]

قوله: ولا يلتفت

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود، والنسائي

(2)

.

= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه.

بدائع الصنائع 1/ 215، تحفة الفقهاء 1/ 141، الاختيار 1/ 48، الخرشي على خليل 1/ 293، حاشية العدوي 1/ 293، روض المطالب 1/ 169، أسنى المطالب 1/ 169، العدة ص 14، الإقناع لابن المنذر 1/ 93.

(1)

وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة.

وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين.

وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه.

الكتاب 1/ 84، المختار 1/ 61، بداية المبتدي 1/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 141، كنز الدقائق 1/ 163، حاشية الشلبي 1/ 163، الشرح الكبير للدردير 1/ 254، حاشية الدسوقي 1/ 254، نهاية المحتاج 2/ 57، مغني المحتاج 1/ 201، الإقناع للحجاوي 1/ 369، كشاف القناع 1/ 369.

(2)

أبو داود 1/ 239 كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم 909، والنسائي 3/ 8 كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم 1195، والحاكم 1/ 236 كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي 2/ 281 كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة.

من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع 4/ 96: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.

ص: 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وحَدُّ الالتفات المكروه: أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة القبلة

(1)

، فأما لو نظر بمؤخر عينيه

(2)

يمنةً، أو يسرةً من غير أن يلوي

(3)

عنقه فلا يكره

(4)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق

(5)

عينيه"

(6)

.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 163، بدائع الصنائع 1/ 215، الهداية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 61.

(2)

يقال: آخرةُ العين مؤخِرُها ومؤخِرَتُها: ما وَليَ اللحَّاظَ، ولا يقال كذلك إلا في مؤخر العين ومؤخرُ العين: الذي يلي الصُدْغَ، ومُقْدِمُها: الذي يلي الأنفَ؛ يقال: نظر إليه بمُؤخرِ عينه، وبمُقَدم عينه.

لسان العرب مادة أخر، معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والخاء وما يثلثهما مادة "أخر"، مجمل اللغة باب الهمزة والخاء وما يثلثهما مادة "أخر".

(3)

لَوَى رأسَهُ وألْوَى برأسِهِ: أماله وأعرض.

مختار الصحاح مادة ل وى، لسان العرب مادة لوي، المصباح المنير مادة لواه.

(4)

تبيين الحقائق 1/ 163، بدائع الصنائع 1/ 215، شرح القهستاني على خلاصة الكيداني (مخطوط) لوحة 82/ أ، النسخة الأصلية لدى المكتبة المحمودية بالمدينة، تحت رقم 1064.

(5)

موق العين: طرفها مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين، أو مقدمها، أو مؤخرها، جمع آماق وأمواق.

المصباح المنير مادة الموق، القاموس المحيط مادة م أق، لسان العرب مادة مأق، مختار الصحاح مادة م أق، تاج العروس مادة ماق.

(6)

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 89: "غريب بهذا اللفظ".

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 183: لم أجده بلفظ مؤق العين، وأقرب ما يمكن أن يراد: حديث علي بن شيبان: "خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلًا لم يقم صلبه في الركوع والسجود فقال: "إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه".

والحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر: رواه أحمد 4/ 23، وابن ماجه 1/ 282 =

ص: 202

ولا يعبث بثوبه وعضوه،

‌منحة السلوك

قوله: ولا يعبث بثوبه وعضوه

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره ثلاثًا: الرفث

(2)

في الصوم، والعبث في الصلاة، والضحك في المقابر"

(3)

.

= كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة رقم 871، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 275، وابن حبان 5/ 217 كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة رقم 1891، والبيهقي 3/ 105 كتاب الصلاة، باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 303: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره" رواه أحمد 1/ 275، والترمذي 2/ 181 كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة رقم 87، والنسائي 3/ 9 كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا رقم 1201، وابن حبان 6/ 66 كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي، وما لا يكره رقم 2288، والدارقطني 2/ 83 كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة بعذر رقم 1، والحاكم في المستدرك 1/ 256 كتاب الصلاة، والبغوي في شرح السنة 3/ 255 كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة رقم 737، وقال الترمذي 2/ 181: حديث غريب.

(1)

كنز الدقائق 1/ 162، الكتاب 1/ 83، الاختيار 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 162، شرح الوقاية 1/ 61، بداية المبتدي 1/ 68، الإيضاح في الفروع للكرماني (مخطوط) لوحة 16/ أ، النسخة الأصلية لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى، رقم الميكروفلم 3304.

(2)

الرفث -بالفتح-: مصدر رفث، وهو الفحش في الكلام، وفُسِّر أيضًا بالجماع.

معجم لغة الفقهاء ص 224، الدر النقي 2/ 399، مختار الصحاح مادة ر ف ث، المصباح المنير مادة رَفَثَ.

(3)

رواه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 155 رقم 1087 من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا، ورواه ابن المبارك، في الزهد 1557.

قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب 2/ 155: هذا حديث رواه إسماعيل بن =

ص: 203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وإذا انتقض

(1)

كور عمامته فسوَّاها فصلاته تامة، وإن عبث بلحيته، أو حكَّ بعض جسده لا تفسد صلاته

(2)

على قياس ما حُكي عن أبي نصر

(3)

: أن من نتف شعره ثلاثًا فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده، أو عبث بلحيته ثلاثًا

(4)

، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمَّرت فسدت صلاتها

(5)

.

= عياش، عن عبد الله بن دينار، وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير، وهذا مقطوع.

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 181: وهذا منقطع.

(1)

النقض في البناء، والحبل، والعهد، وغيره: ضدُّ الإبرام، كالانتقاض والتناقض.

القاموس المحيط مادة ن ق ض، لسان العرب مادة نقض، المصباح المنير مادة نَقَضْتُ، مختار الصحاح مادة نقض.

(2)

بدائع الصنائع 1/ 215، بداية المبتدي 1/ 68، الإيضاح في الفروع للكرماني (مخطوط) لوحة 16/ أ، الفتاوى التتارخانية 1/ 589.

(3)

هو أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي، المعروف بالأقطع، فقيه حنفي من تلاميذ القدوري، وقرأ الحساب حتى أتقنه، خرج من بغداد سنة 430 هـ إلى الأهواز وأقام برامهرمز إلى أن توفي سنة 474 هـ من مصنفاته: شرح مختصر القدوري.

الجواهر المضية 1/ 311، كتائب أعلام الأخيار رقم 277، تاج التراجم ص 103، كشف الظنون 2/ 1627.

(4)

قال أبو الليث السمرقندي في النوازل (مخطوط) لوحة 17/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 3105/ 44450 ما نصه: "وسئل أبو نصر عن رجل نتف شعره في الصلاة، قال: إذا نتف ثلاث مرات، فسدت صلاته، وإن نتف أقل من ذلك، لا تفسد صلاته".

وانظر تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 404، حاشية الشلبي 1/ 162، الهداية 1/ 68، منية المصلي ص 349، الفتاوى التتارخانية 1/ 589.

(5)

وعند المالكية: العمل الكثير عُرفًا يبطل الصلاة، أما القليل فيكره.

وعند الشافعية: تبطل بكثيره، لا قليله. والكثرة والقلة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو =

ص: 204

ويكره تغميض عينيه، ويكره سبقه الإمام بالأفعال،

‌منحة السلوك

قوله: ويكره تغميض عينيه

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم، فلا يغمض عينيه"

(2)

.

قوله: ويكره سبقه الإمام.

أي: سبق المقتدي الإمام في الأفعال، بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام؛ لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة

(3)

؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود

(4)

.

= الضربتان قليل، والثلاث من ذلك كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في الأصح عندهم.

وعند الحنابلة: العمل المستكثر في الصلاة بغير حاجة يبطلها، وإن لم يستكثر في العرف، لم يبطلها.

شرح فتح القدير 1/ 404، الفتاوى التتارخانية 1/ 588، الشرح الصغير 1/ 124، بلغة السالك 1/ 124، شرح المحلي على المنهاج 1/ 190، حاشية قليوبي على المنهاج 1/ 190، المستوعب 2/ 234، المبدع 1/ 484.

(1)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية لا يكره.

المختار 1/ 62، كنز الدقائق 1/ 164، كشف الحقائق 1/ 62، منية المصلي ص 350، مختصر خليل ص 30، أقرب المسالك ص 18، روض الطالب 1/ 169، أسنى المطالب 1/ 169، نيل المآرب 1/ 146، نيل المراد ص 40.

(2)

رواه الطبراني في الكبير 11/ 10956، والطبراني في الصغير 1/ 49 رقم 24. عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال في مجمع الزوائد 2/ 83: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 144، بدائع الصنائع 1/ 218.

(4)

1/ 168 كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام رقم 619 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولفظه: "لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا =

ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وروى أبو داود أيضًا

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه، والإمام ساجد، أن يُحوِّل الله رأسه رأس حمارٍ أو صورته صورة حمارٍ". وهذا فيما إذا وجدت المشاركة مع الإمام، وأما إذا لم توجد أصلًا تفسد صلاته

(2)

.

= ركعت، تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت"، ورواه مسلم 1/ 310 كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم 415 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضآلين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا".

(1)

1/ 169 كتاب الصلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضع قبله رقم 623، ورواه البخاري 1/ 245 كتاب الجماعة والإمامة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام رقم 659، ومسلم 1/ 320 كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود رقم 427.

(2)

وعند المالكية: إن سبق الإمام في الإحرام، والسلام بطلت الصلاة. وإن سبق إمامه في غير السلام، والإحرام، كركوع، أو سجود، أو رفع منهما، فلا تبطل صلاته، لكن مسابقته ممنوعة مع الحكم بصحة الصلاة، إن أخذ فرضه معه بأن ركع، أو سجد قبله وانتظره حتى ركع، أو سجد ورفع بعده، أو معه، أو قبله، فإن لم يأخذ فرضه معه بأن ركع، أو سجد قبله، ورفع قبل ركوعه، أو سجوده، بطلت إن تعمد ذلك، وإن لم يسبقه في غيرها بأن ساواه فيه كره.

وعند الشافعية: إن سبق الإمام بركن فأقل، أو قارنه، أو تأخر إلى فراغه، لم تبطل صلاته، إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه إن قارنه فيها، أو في بعضها، لم تنعقد صلاته.

وعند الحنابلة: تحرم مسابقة الإمام. ومن ركع، أو سجد، أو رفع منهما قبل إمامه، فعليه أن يرفع، فإن لم يفعل عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وإن كان سهوًا، أو جهلًا، فصلاته صحيحة. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا عمدًا، بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا وجوب المتابعة، بطلت الركعة فقط. وإن سبقه مأموم بركنين بطلت صلاته؛ لأنه لم يتقيد بإمامه في أكثر الركعة، إلا الجاهل، والناسي فتصح صلاتهما للعذر، وإن كبر معه تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته.

تحفة الفقهاء 1/ 144، بدائع الصنائع 1/ 218، جواهر الإكليل 1/ 82، شرح الزرقاني =

ص: 206

وعدُّ الآي، والتسبيح،

‌منحة السلوك

قوله: وعدُّ الآي.

أي: يكره عد الآي، والتسبيح، هذا عند أبي حنيفة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة

(1)

.

وعندهما: لا بأس به

(2)

، وبه قال الشافعي

(3)

.

قيل: الخلاف في المكتوبة

(4)

، ولا خلاف في التطوع أنه لا يكره

(5)

، وقيل: بالعكس

(6)

.

= على مختصر خليل 2/ 23، المهذب 1/ 96، التنبيه ص 38، أسنى المطالب 1/ 228، مغني المحتاج 1/ 255، الروض المربع ص 98، حاشية المقنع 1/ 201.

(1)

وفيه مخالفة سنة الوضع. ومراعاة سنة القراءة يمكن بأن يعد، ويعين قبل الشروع.

تبيين الحقائق 1/ 166، الهداية 1/ 70، كنز الدقائق 1/ 166، بداية المبتدي 1/ 70، منية المصلي ص 352، كشف الحقائق 1/ 62، درر البحار على اختلاف الأئمة الأربع للقونوي (مخطوط) ق 17/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم 209/ 94.

(2)

لأن المصلي يضطر إلى ذلك؛ لمراعاة سنة القراءة.

الهداية 1/ 70، المختار 1/ 62، غنية المتملي ص 302، مسائل الأوزجندي (مخطوط) ق 30/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم 1126.

(3)

ومالك، وأحمد.

شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 220، منح الجليل 1/ 272، إرشاد الغاوي 1/ 159، إخلاص الناوي 1/ 159، حاشية العنقري 1/ 188، تصحيح الفروع 1/ 478.

(4)

العناية 1/ 418، تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، تبيين الحقائق 1/ 166.

(5)

أي: العد في الصلاة، فعلى هذا تكون صلاة التسبيح خارجة، فلا يستدل بها على عدم الكراهة مطلقًا.

العناية 1/ 418، تحفة الفقهاء 1/ 143، غنية المتملي ص 352، بدائع الصنائع 1/ 216، تبيين الحقائق 1/ 166.

(6)

وقيل: الخلاف فيهما. =

ص: 207

وحمل شيء في يده، أو فمه.

‌منحة السلوك

والغمز

(1)

برؤوس الأصابع، أو الحفظ بالقلب لا يكره اتفاقًا

(2)

.

وأشار في "الإيضاح": إلى أنه يكره العد بالقلب أيضًا.

قوله: وحمل شيء.

أي: يكره حمل شيء في يده، أو فمه؛ لأنه نوع عبث

(3)

، ومنه قلب الحصى، إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة

(4)

؛ لأنه جاء في الخبر، عن سيد البشر في تسوية الحجر: "يا أبا ذر

(5)

، مرة أو ذر"

(6)

.

= تبيين الحقائق 1/ 166، بدائع الصنائع 1/ 216، غنية المتملي ص 352، العناية 1/ 418، تحفة الفقهاء 1/ 143.

(1)

الغمز: الإشارة بالعين، والحاجب والجفن، والعصر والكبس باليد.

لسان العرب مادة غمز، المصباح المنير مادة غَمَزَه، القاموس المحيط مادة غ م ز، معجم مقاييس اللغة باب الغين والميم وما يثلثهما مادة غمز.

(2)

العناية 1/ 418، غنية المتملي ص 353.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية.

وعند الحنابلة: لا يكره له ذلك.

مراقي الفلاح ص 333 - منية المصلي ص 351، الاختيار 1/ 62، مختصر خليل ص 30، منح الجليل 1/ 272، أسنى المطالب 1/ 183، مغني المحتاج 1/ 199، الإقناع للحجاوي 1/ 377، كشاف القناع 1/ 377.

(4)

الكتاب 1/ 83، الهداية 1/ 68، نور الإيضاح ص 328.

(5)

هو أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري، من كبار الصحابة، أحد السابقين الأولين، كان رأسًا في الزهد، والصدق، والعلم، والعمل، قوالًا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، شهد فتح المقدس مع عمر، توفي بالربذة سنة 32 هـ.

تهذيب التهذيب 12/ 90، سير أعلام النبلاء 2/ 46، العبر 1/ 24، شذرات الذهب 1/ 24، حلية الأولياء 1/ 156.

(6)

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 86 غريب بهذا اللفظ.

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 182: لم أجده هكذا. =

ص: 208

وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه، ويُكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى خلاء

‌منحة السلوك

قوله: وتطويل الإمام.

أي: يكره تطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه

(1)

؛ لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وفيه نوع اشتراك، حتى قيل: تفسد صلاته. وقيل: يخشى عليه الكفر. وإذا لم يعرف الداخل لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيًا يكره، وإن كان فقيرًا لا يكره.

قوله: ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة.

أي: إلى الخلاء من البول، والغائط

(2)

؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

= وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/ 39 كتاب الصلاة باب مسح الحصى رقم 2406، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 176 كتاب الصلاة، باب من رخص في مسح الحصى، وتسويته في الصلاة رقم 7824، والإمام أحمد في مسنده 5/ 163.

من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مس الحصى، فقال: مرة واحدة وإلا فدع".

وأصله في صحيح البخاري 1/ 404 كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة رقم 1149، ومسلم 1/ 387 كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، وتسوية التراب في الصلاة رقم 546، عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد -يعني الحصى-

قال: إن كنت فاعلًا فواحدة.

(1)

وإليه ذهب المالكية، وعند الشافعية يستحب انتظاره، وعند الحنابلة: يسن ذلك ما لم يشق على المأمومين.

الشرح الكبير للدردير 1/ 323، حاشية الدسوقي 1/ 323، المنهاج 1/ 263، السراج الوهاج ص 67، الكافي لابن قدامة 1/ 179، الفروع 1/ 597.

(2)

وفاقًا للثلاثة.

منية المصلي ص 366، غنية المتملي ص 366، القوانين ص 39، بلغة السالك 1/ 126، نهج الطلاب 1/ 443، فتح الوهاب 1/ 443، زاد المستقنع ص 76، الروض المربع ص 76.

ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

قال: "إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة فليبدأ به" رواه ابن ماجه

(1)

، وفي رواية "الموطأ"، والنسائي

(2)

: "إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل

(1)

1/ 202 كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي رقم 616، ورواه أيضًا عبد الرزاق 1/ 450 كتاب الصلاة، باب مدافعة البول والغائط في الصلاة رقم 1760، والحميدي في مسنده 2/ 385 رقم 872، وأحمد 3/ 483، والدارمي 1/ 354 كتاب الصلاة، باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة رقم 1399، وأبو داود 1/ 22 كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن رقم 88، والترمذي 1/ 173 كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء رقم 141، وابن خزيمة 2/ 65 كتاب الصلاة، باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة رقم 932، والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 403 بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بمدافعة الغائط، والبول، والحاكم 1/ 168 كتاب الطهارة، باب إذا أراد الخلاء، وأقيمت الصلاة، والبيهقي 3/ 72 كتاب الصلاة، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين.

من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ".

قال الترمذي 1/ 173: حديث عبد الله بن الأرقم: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم 1/ 168: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(2)

مالك في الموطأ 1/ 159 كتاب قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة رقم 49، ورواه أيضًا الشافعي "ترتيب المسند" 1/ 110 كتاب الصلاة، باب الجماعة، وأحكام الإمامة رقم 328، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 450 كتاب الصلاة، باب مدافعة البول، والغائط في الصلاة رقم 1759، والنسائي 2/ 110 كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة رقم 852، وابن حبان 5/ 427 كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، والحاكم 1/ 257 كتاب الصلاة، باب إذا حضرت الصلاة والغائط، والبيهقي 3/ 72 كتاب الصلاة، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين.

من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره

ص: 210