الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
أوقات الكراهية
، ثمانية:
منحة السلوك
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح، أو رمحين
(1)
.
[أوقات الكراهية]
قوله
(2)
: وأوقات الكراهية ثمانية
(3)
.
لما فرغ من بيان الأوقات المستحبة، شرع في بيان الأوقات المكروهة، وهي ثمانية على ما يفصل
(4)
.
= الحقائق 1/ 219، شرح الوقاية 1/ 84، أقرب المسالك ص 31، الشرح الصغير 1/ 187، مغني المحتاج 1/ 310، حاشية البيجوري 1/ 233، المقنع 1/ 255، المحرر 1/ 161.
(1)
قال في نصب الراية 2/ 211: حديث غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 219: لم أجده.
(2)
في ص بزيادة: "فصل".
(3)
وعند المالكية: يحرم النفل وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ووقت غروبها إلى ذهابها جميعًا، ووقت خطبة الجمعة، ويكره النفل بعد طلوع الفجر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد العصر إلى أن تصلي المغرب.
وعند الشافعية أوقات النهي خمسة وهي:
1 -
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.
2 -
عند استواء الشمس حتى تزول إلا يوم الجمعة.
3 -
عند الاصفرار حتى يتم غروبها.
4 -
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 5 - بعد العصر حتى تغرب.
وعند الحنابلة: أوقات النهى خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الأخذ في وقت الغروب، وعند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى تتم.
الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 186، مواهب الجليل 1/ 414، روضة الطالبين 1/ 192، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 148، شرح منتهى الإرادات 1/ 242، مطالب أولي النهى 1/ 591.
(4)
وهي على سبيل الإجمال ثمانية: ثلاثة يكره فيها كل صلاة، وسجدة تلاوة وسهو: عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها إلا عصر يومه.
ووقتان: يكره فيهما التطوع، والمنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع أفسده، ولا =
ثلاثة يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها،
منحة السلوك
قوله: ثلاثة.
أي: ثلاثة أوقات يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، وهي عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها
(1)
؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه
(2)
: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب" رواه مسلم، وغيره
(3)
.
= يكره غير ذلك. وهما ما بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.
وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة، وقبل صلاة العيد.
(1)
كنز الدقائق 1/ 85، المختار 1/ 40، نور الإيضاح ص 212، تبيين الحقائق 1/ 85، ملتقى الأبحر 1/ 57، الكتاب 1/ 88، الوقاية 1/ 36.
(2)
هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، كان قارئًا، عالمًا بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا، كاتبًا، راميًا، قديم الهجرة، والسابقة، والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن، كان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن. توفي في خلافة معاوية.
تهذيب التهذيب 7/ 242، الاستيعاب 3/ 106، الإصابة 2/ 489، أسد الغابة 4/ 53.
(3)
مسلم 1/ 568 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 831، والطيالسي في المسند ص 135 رقم 1001، وأحمد 4/ 152، والدارمي 1/ 355 كتاب الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة رقم 1404، وابن ماجه 1/ 486 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن رقم 1519، وأبو داود 3/ 208 كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم 3192، والترمذي 3/ 405 كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم 1030، والنسائي 1/ 275 كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 560، وأبو يعلى 3/ 292 رقم 1755، وأبو عوانة 1/ 386 كتاب الصلاة، باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، والطحاوي في شرح =
إلا عصر يومه، ووقتان يكره فيهما التطوع، والمنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده، ولا يكره غير ذلك، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.
منحة السلوك
قوله: إلا عصر يومه.
لأنه أداه كما وجب، حتى لا يجوز عصر أمسه
(1)
.
قوله: ووقتان.
أي: وقتان من هذه الأوقات الثمانية، يكره فيهما التطوع، والصلاة المنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده -يعني- بعد الشروع
(2)
.
ولا يكره غير ذلك، مثل قضاء الفرائض الفائتة، والوتر الفائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب
(3)
، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب
= معالم الآثار 1/ 151 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، وابن حبان 4/ 413 كتاب الصلاة، باب ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 289 في معجم علي بن رباح عن عقبة بن عامر رقم 797، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 454 كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، والبغوي في شرح السنة 3/ 327 كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 778.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 85، شرح فتح القدير 1/ 232، شرح الوقاية 1/ 36، كشف الحقائق 1/ 36، البحر الرائق 1/ 251.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 106، الهداية 1/ 44، الكتاب 1/ 89، الوقاية 1/ 36، كشف الحقائق 1/ 36.
(3)
وعند المالكية: يكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد أداء العصر إلى أن تصلي المغرب إلا ركعتي الفجر، والشفع، والوتر، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والفرائض الفائتة.
وعند الشافعية: لا تجوز الصلاة في أوقات النهي إلا ما له سبب، كصلاة فائتة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه البخاري، ومسلم
(1)
.
والنهي لمعنى في غير الوقت، وهو: جعل الوقت كالمشغول فيه، بفرض الوقت حكمًا، وهو أفضل من النفل الحقيقى، فلا يظهر فى حق فرض آخر مثله
(2)
.
فإن قلتَ: فعلى هذا ينبغي أن لا تكره المنذورة؛ لأنها صارت فرضًا بالنذر، كما هو مذهب أبي يوسف؟
(3)
قلتُ: إن ما التزمه بالنذر نفل؛ لأن النذر سبب موضوع لالتزام النفل.
= وكسوف، وتحية مسجد، وسجدة شكر، وتلاوة.
وعند الحنابلة: يجوز في أوقات النهي فعل صلاة منذورة، وقضاء فرائض، وركعتي الطواف، وإعادة جماعة أقيمت، وهو في المسجد، ولا يجوز صلاة جنازة لم يُخْفَ عليها إلا بعد الفجر، والعصر. ويحرم إيقاع صلاة تطوع بغير سنة فجر قبلها في وقت من الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب من التطوع، كسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنة الراتبة، وتحية
السجدة، والاستخارة، إلا تحية مسجد حال خطبة الجمعة مطلقًا.
المختار 1/ 40، الكتاب 1/ 89، تحفة الفقهاء 1/ 106، الهداية 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 86، شرح الوقاية 1/ 36، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 186، حاشية الدسوقي 1/ 186، مغني المحتاج 1/ 128، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 197، منتهى الإرادات 1/ 242، مطالب أولي النهى 1/ 594.
(1)
رواه البخاري 1/ 212 كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس رقم 561، ومسلم 1/ 567 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 827.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
العناية 1/ 238، الهداية 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 86، كشف الحقائق 1/ 36.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 238، تحفة الفقهاء 1/ 107، البحر الرائق 1/ 252.