الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقبل صلاة العيد.
الثاني: الطهارة: طهارة المصلي
(1)
، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك
بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل
(2)
.
والثالث: قبل صلاة العيد
(3)
لأنها لم تنقل.
[الشرط الثانى: الطهارة]
قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.
قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط
(4)
.
أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث
(5)
. أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].
= 892، ومسلم 2/ 583 كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم 851 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(1)
في ب بزيادة: "بدنه".
(2)
شرح فتح القدير 1/ 239، تبيين الحقائق 1/ 87، البحر الرائق 1/ 253.
(3)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة.
تحفة الفقهاء 1/ 108، الاختيار 1/ 41، شرح فتح القدير 1/ 239، البحر الرائق 1/ 253، الكافي لابن عبد البر ص 87، مختصر خليل ص 51، مغني المحتاج 1/ 313، أسنى المطالب 1/ 282، منتهى الإرادات 1/ 309، زاد المستقنع ص 125.
(4)
الكتاب 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 63، ملتقى الأبحر 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 95، بداية المبتدي 1/ 36.
(5)
كنز الدقائق 1/ 95، الكتاب 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 63، نور الإيضاح ص 245، ملتقى الأبحر 1/ 64، الهداية 1/ 36.