الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقًا،
منحة السلوك
أما الرجال: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولوا الأحلام
(1)
والنهى" رواه مسلم
(2)
.
وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد رويناه
(3)
.
وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثًا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورًا
(4)
.
[حضور النساء الجماعة]
قوله: ويكره للنساء الشواب
(5)
حضور الجماعة مطلقًا.
يعني: في جميع الصلوات؛ للفتنة والفساد
(6)
؛
= بدائع الصنائع 1/ 159، اللباب 1/ 81، كمال الدراية في شرح النقاية (مخطوط) جـ 1 لوحة 64/ أ، الشرح الكبير للدردير 1/ 344، حاشية الدسوقي 1/ 344، بلغة السالك 1/ 164، التلقين ص 38، منهج الطلاب 1/ 543، فتح الوهاب 1/ 543، الكافي لابن قدامة 1/ 189، السلسبيل 1/ 190.
(1)
أي: كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. والمحتلم: البالغ المدرك.
لسان العرب 12/ 146 مادة حلم، مختار الصحاح ص 64 مادة ح ل م، المطلع ص 256.
(2)
1/ 323 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها رقم 123 (432) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(3)
في 2/ 235 وفيه: "أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا".
(4)
بدائع الصنائع 1/ 159، تبيين الحقائق 1/ 136، حاشية الشلبي 1/ 136، غنية المتملي ص 520، الهداية 1/ 61، ملتقى الأبحر 1/ 96.
(5)
جمع شابَّة: وهو الفتاء والحداثة. يقال: امرأة شابة من نسوةٍ شواب.
لسان العرب 1/ 480 مادة شبب، القاموس المحيط 2/ 664 مادة ش ب ب، مختار الصحاح ص 138 مادة ش ب ب، المصباح المنير 1/ 302 مادة شبَّا.
(6)
وكذا عند الشافعية: يكره لذوي الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال.
وعند الحنابلة: يكره لحسناء حضور الجماعة.
الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 139، كشف الحقائق 1/ 55، الإقناع في حل ألفاظ =
ويباح للعجائز الخروج في العيدين، والجمعة، والفجر، والمغرب، والعشاء.
منحة السلوك
ولهذا يباح للعجائز
(1)
الخروج في العيدين والجمعة بالاتفاق
(2)
؛ لأنهن غير مرغوب فيهن فلا فتنة، وكذا يباح لهن الخروج في الفجر، والمغرب، والعشاء، عند أبي حنيفة؛ لأن من تظهر منهم الفتنة وهم الفسَّاق، نائمون في الفجر، والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب
(3)
.
وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها كما في الجمعة
(4)
.
والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد
(5)
، ومتى كره حضور المسجد للصلاة، فلأن يكره حضور مجالس الوعاظ خصوصًا عند هؤلاء الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام
(6)
.
= أبي شجاع 1/ 150، مغني المحتاج 1/ 230، منتهى الإرادات 1/ 245، شرح منتهى الإرادات 1/ 245.
(1)
العجوز، والعجوزة من النساء، هي: الشيخة الهرمة المسنة، والجمع: عِجْز، وعُجُز، وعجائز.
لسان العرب 5/ 372 مادة عجز، مختار الصحاح ص 174 مادة ع ج ز، المصباح المنير 2/ 394 مادة عَجَزَ، لغة الفقه ص 91.
(2)
المستوعب 1/ 197، المحرر 1/ 92.
(3)
الهداية 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 139، منحة الخالق 1/ 359، البحر الرائق 1/ 359، كشف الحقائق 1/ 55، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.
(4)
بداية المبتدي 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 139، البحر الرائق 1/ 359، منحة الخالق 1/ 359، الهداية 1/ 62، كشف الحقائق 1/ 55، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 366، العناية 1/ 366، الهداية 1/ 62، البحر الرائق 1/ 359، تبيين الحقائق 1/ 139، كشف الحقائق 1/ 55.
(6)
البحر الرائق 1/ 358، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.