الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في العيدين
تجب صلاة العيدين، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.
منحة السلوك
فصل في العيدين
[مناسبة الفصل لما قبله]
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن كلًّا منهما ركعتان، تجهر القراءة فيهما، ويقامان بالجماعة والإمام، والخطبة، ولا يقضيان.
عيد: أصله عود قلبت الواو ياءً، لسكونها، وانكسار ما قبلها، وإنما سمي عيدًا؛ لأنه يعود في كل سنة
(1)
(2)
.
[حكمها]
قوله: تجب صلاة العيدين، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة
(3)
.
(1)
وقيل: لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده، وقيل: لأنه يعود بالفرح على الناس، وقيل: تفاؤلًا ليعود ثانية.
العناية 2/ 70.
(2)
المصباح المنير 2/ 436 مادة عاد، القاموس المحيط 3/ 338 مادة عود، أنيس الفقهاء ص 118، مختار الصحاح ص 193 مادة ع ود، لغة الفقه ص 87، المطلع ص 108، أنيس الفقهاء ص 118.
(3)
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها سنة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وذهب الحنابلة: إلى أنها فرض كفاية.
المختار 1/ 85، ملتقى الأبحر 1/ 149، كشف الحقائق 1/ 83، تبيين الحقائق 1/ 223، بداية المبتدي 1/ 92، غنية المتملي ص 565، درر البحار في الفقه على المذاهب الأربعة (مخطوط) لوحة 29/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة التيمورية بتركيا، تحت رقم 315 فقه، كنز الدقائق 1/ 223، الخرشي على خليل 2/ 98، أقرب المسالك ص 31، متن الزبد ص 31، التذكرة ص 64، الهداية لأبي الخطاب 1/ 54، تحرير العناية لابن اللحام ص 69، الفروع 2/ 137، المبدع 2/ 178، الكافي لابن قدامة 1/ 230، الإنصاف 2/ 420، المستوعب 2/ 50، الاختيارات الفقهية ص 82.