الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن استهلَّ غُسِّل، وصُلِّي عليه،
منحة السلوك
[الصلاة على المستهل]
وقوله: ومن استهل.
الاستهلال
(1)
من الصبي: ما يدل على حياته من بكاءٍ، أو تحريك يد، أو رجل، وأن يطرف
(2)
بعينه
(3)
.
قوله: غسل، وصلي عليه
(4)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث" رواه ابن ماجه
(5)
.
= الأوقات في الحر والبرد، وباختلاف حال الميت في السمن والهزل، وباختلاف الأمكنة.
وقد صحح هذا القول: المرغيناني، والزيلعي، وصدر الشريعة، والموصلي. وقوله:"على الصحيح"، احترازًا عما روي عن أبي حنيفة، أنه يصلي إلى ثلاثة أيام.
الهداية 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 240، حاشية الشلبي 1/ 240، البحر الرائق 2/ 182، منحة الخالق 2/ 182، شرح الوقاية 1/ 92، كشف الحقائق 1/ 92، الاختيار 1/ 94.
(1)
الاستهلال: رفع الصوت للمولود. ومنه الإهلال بالحج. أي: رفع الصوت.
تاج العروس 8/ 171 مادة هلل، النظم المستعذب 2/ 124، معجم لغة الفقهاء ص 66، طلبة الطلبة ص 37.
(2)
الطرف: إطباق الجفن على الجفن، وطرفت عينه إذا حركت جفونها بالنظر.
لسان العرب 9/ 213 مادة طرف، مختار الصحاح ص 164 مادة ط ر ف، المصباح المنير 9/ 213 مادة طرف، القاموس المحيط 3/ 69 مادة ط ر ف.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 243، بدائع الصنائع 1/ 302، حاشية الشلبي 1/ 243، البحر الرائق 2/ 188، كشف الحقائق 1/ 92، شرح الوقاية 1/ 92، الاختيار 1/ 95.
(4)
لأن الاستهلال دلالة الحياة، فتحقق في حقه سنة الموتى.
تحفة الفقهاء 1/ 248، المختار 1/ 95، الهداية 1/ 99، ملتقى الأبحر 1/ 161، تبيين الحقائق 1/ 243، البحر الرائق 1/ 188.
(5)
1/ 483 كتاب الجنائز، باب الصلاة على الطفل رقم 1508، ورواه أيضًا الترمذي 3/ 407 كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل رقم 2، وابن حبان 13/ 392 كتاب الفرائض، باب ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولادة =
وإن لم يستهل غسل، ولُفَّ في خرقة، ولم يُصلَّ عليه.
منحة السلوك
قوله: وإن لم يستهل غُسل، ولف في خرقةٍ، ولم يصل عليه
(1)
.
= ورثوا وورثوا، واستحقوا الصلاة عليهم رقم 6032، والحاكم 4/ 349 كتاب الفرائض، باب إذا استهل الصبي ورث، والبيهقي 4/ 8 كتاب الجنائز، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
من طريق إسحاق الأزرق، وهشام بن عمار، عن سفيان، والربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال الحاكم 4/ 349: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الترمذي 3/ 407: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
(1)
ويسمى. وهو مروي عن أبي يوسف، وهو خلاف ظاهر الرواية.
وعند المالكية: لا يغسل، ولا يصلى على السقط ما لم يستهل صارخًا، ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة.
وعند الشافعية: إن علمت حياة السقط إن استهل أي: بكى، أو صاح، فحكمه كالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإن لم يستهل، أو لم يبك، فإن ظهرت أمارة الحياة، كاختلاج، أو تحرك صلي عليه، وإن لم تظهر إمارة الحياة، ولم يبلغ أربعة أشهر لم يغسل، ولم يصل عليه؛ بل يسن ستره بخرقة، ودفنه.
وعند الحنابلة: إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلي عليه.
المبسوط 2/ 57، تبيين الحقائق 1/ 243، حاشية الشلبي 1/ 243، العناية 2/ 131، الاختيار 1/ 95، البحر الرائق 2/ 188، الهداية 1/ 99، شرح فتح القدير 2/ 131، المختار 1/ 95، بداية المبتدي 1/ 99، التلقين ص 45، جواهر الإكليل 1/ 116، الشرح الكبير للدردير 1/ 427، حاشية الدسوقي 1/ 427، تحفة المحتاج 3/ 162، حاشية الشرواني على تحفة المنهاج 3/ 162، الوسيط 2/ 812، إخلاص الناوي 1/ 243، مغني المحتاج 1/ 349، رحمة الأمة 1/ 87، الإفصاح 1/ 183، المبدع 2/ 231، مطالب أولي النهى 1/ 864.