الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم يوتر بهم.
وسنتها: الختم.
منحة السلوك
قوله: ثم يوتر بهم أي: يصلي الإمام بهم الوتر
(1)
.
وأشار بثم إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر
(2)
، ولكن الأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده
(3)
، كما يجيء عن قريب
(4)
، وإدخال ثم ها هنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها.
قوله: ولا يصلي الوتر بجماعة خارج رمضان.
عليه إجماع المسلمين، هذا لفظ "الهداية"
(5)
، وفي "النوازل" و"واقعات الصدر الشهيد" أن الاقتداء بالوتر خارج رمضان يجوز
(6)
.
[سنة التراويح]
قوله: وسنتها: الختم.
= المبسوط 2/ 145، الهداية 1/ 76، بدائع الصنائع 1/ 290، منتهى الإرادات 1/ 231، شرح منتهى الإرادات 1/ 231.
(1)
بداية المبتدي 1/ 75، الكتاب 1/ 122، بدائع الصنائع 1/ 290.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 178، الهداية 1/ 76، بدائع الصنائع 1/ 290، غنية المتملي ص 403.
(3)
كنز الدقائق 1/ 178، تبيين الحقائق 1/ 178، بداية المبتدي 1/ 76.
(4)
في 2/ 189.
(5)
الهداية 1/ 76.
(6)
وعند المالكية: يجوز والانفراد أفضل.
وعند الشافعية: وتر غير رمضان لا تندب فيه الجماعة.
وعند الحنابلة: لا بأس بصلاة التطوع جماعة، كما تفعل فرادى.
الكافي لابن عبد البر ص 73، التفريع 1/ 263، شرح المحلي على المنهاج 1/ 214، حاشية عميرة على شرح المحلي 1/ 214، كشاف القناع 1/ 439، المستوعب 2/ 218.
في الشهر، أو في كل ركعة عشر آيات.
منحة السلوك
أي: سنة التراويح: الختم في الشهر
(1)
، وهو أن يقرأ في كل ليلة جزءًا من القرآن الكريم، هذا هو المفهوم من ظاهر كلامه، ولكن ينبغي أن يكون الختم في ليلة السابع والعشرين؛ لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر.
والختم مرتين فضيلة، وثلاث مرات في كل عشر أفضل
(2)
.
ونص صاحب "الهداية"
(3)
و"الكافي"
(4)
(5)
أن الختم لا يترك لكسل القوم.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
المبسوط 2/ 315، شرح فتح القدير 1/ 469، الشرح الكبير للدردير 1/ 315، حاشية الدسوقي 1/ 315، الشرح الصغير 1/ 146، نهاية المحتاج 2/ 127، حاشية الشرواني 2/ 241، الإقناع للحجاوي 1/ 427، المستوعب 1/ 208.
(2)
المبسوط 2/ 146، شرح فتح القدير 1/ 469، تبيين الحقائق 1/ 179، حاشية الشلبي 1/ 179، غنية المتملي ص 406، العناية 1/ 469.
(3)
أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني في كتابه الموسوم بالهداية 1/ 76. ونصه: "وأكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم مرة، فلا يترك لكسل القوم، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات، حيث يتركها؛ لأنها ليست بسنة".
(4)
هو أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي فقيه حنفي، مفسر، من أصبهان، نسبته إلى "نسف" بلاد بالسند، أحد الزهاد، صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، من مؤلفاته: مدارك التنزيل، المنار في أصول الفقه، المصفى، الكافي. توفي بأصبهان سنة 710 هـ.
تاج التراجم ص 294، الدرر الكامنة 2/ 352، كشف الظنون 1/ 119، الجواهر المضية 2/ 294.
(5)
"الكافي، شرح الوافي"(مخطوط) لوحة 39/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة مكة تحت رقم 56 ونصه:"والجمهور على أن السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم".