الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: استقبال القبلة. وفرضه عين الكعبة للمكي، وجهتها لغيره.
منحة السلوك
[الشرط الرابع: استقبال القبلة]
قوله: الرابع.
أي: الشرط الرابع: استقبال القبلة، وقد مرَّ الدليل فيه
(1)
.
[الفرض في الاستقبال]
قوله: وفرضه عين الكعبة للمكي.
هذا بالإجماع
(2)
، حتى لو صلى المكي في بيته، ينبغي أن يصلي بحيث لو أُزيلت الجدران، يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي
(3)
(4)
.
قوله: وجهتها.
أي: فرض جهة الكعبة لغير المكي؛ لأنه ليس في وسعه إلا هذا،
(1)
في 2/ 35.
(2)
ذكر المصنف هنا هذه المسألة بالإجماع، وفيها خلاف، حتى بين الحنفية. وذكر المصنف في كتابه "البناية 2/ 164" الخلاف في ذلك فقال:"ومن كان بمكة، وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة، كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب" ا. هـ.
وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. وكلام المصنف يستقيم لمن كان بحضرة الكعبة المعاين لها.
بدائع الصنائع 1/ 118، العناية 1/ 269، البحر الرائق 1/ 284، تبيين الحقائق 1/ 100، الاختيار 1/ 46، كشف الحقائق 1/ 41.
(3)
الأفقي: هو الذي يضرب الأرض مكتسبًا. والأُفق ما ظهر من نواحي الفلك، وأطراف الأرض، ورجل أُفُقِيّ وأَفَقِيّ: منسوب إلى الآفاق، أو إلى الأُفُق، والأخيرة من شاذ النسب؛ لأنه لا يُنْسَبُ إلى الآفاق على لفظها فلا يقال: أفاقيٌّ.
لسان العرب 10/ 5 مادة أفق، المصباح المنير 1/ 16، مادة الأفق، لسان العرب 1/ 160 مادة أف ق، مختار الصحاح ص 8 مادة أف ق، المغرب ص 26 مادة أفق.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 269، البحر الرائق 1/ 284، منحة الخالق 1/ 284، تبيين الحقائق 1/ 100، شرح كنز الدقائق لمحمد الهروي (مخطوط) لوحة 27/ ب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والتكليف بحسب الوسع
(1)
.
وقال الجرجاني
(2)
: فرض الغائب عنها إصابة عينها، كالمكي
(3)
.
والأول أصح
(4)
.
وفائدة الخلاف: تظهر في اشتراط نية عين الكعبة
(5)
، فعنده: تشترط،
(1)
وكذا عند المالكية في الأظهر خلافًا لابن القصار فيرى استقبال سمتها والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها.
وعند الشافعية: الفرض في القبلة، إصابة العين، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين، ومن بعد منها لزمه بالظن، في أحد القولين، وفي القول الآخر: الفرض لمن بعد الجهة.
وعند الحنابلة: فرض من قرب من الكعبة، أو من مسجد الرسول، إصابة العين بكل بدنه. وفرض من بعد إصابة الجهة.
تبيين الحقائق 1/ 100، الاختيار 1/ 46، كشف الحقائق 1/ 41، بدائع الصنائع 1/ 118، كنز الدقائق 1/ 100، الشرح الكبير للدردير 1/ 224، حاشية الدسوقي، 1/ 224، التنبيه ص 29، نهاية المحتاج 1/ 427، المحرر 1/ 50، العمدة ص 13.
(2)
هو محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله، الجرجاني، ركن الإسلام، فقيه من أعلام الحنفية. من أهل جرجان، سكن بغداد، تفقه على أبي بكر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وأحمد بن محمد الناطقي وغيرهما. حصل له الفالج في آخر عمره. له كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة، والقول المنصور في زيارة سيد القبور، توفي سنة 398 هـ.
تاريخ بغداد 3/ 433، الوافي بالوفيات 5/ 208، كتاب أعلام الأخيار برقم 218، الطبقات السنية برقم 2364، كشف الظنون 1/ 398، الفوائد البهية 202، هدية العارفين 2/ 57، الجواهر المضية 1/ 397.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 270، العناية 1/ 270، تبيين الحقائق 1/ 100، حاشية الشلبي 1/ 100، البحر الرائق 1/ 285.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 100، البحر الرائق 1/ 285، الاختيار 1/ 46، الهداية 1/ 48.
(5)
في حق الغائب، أو نية الجهة تكفيه على قول: من يرى وجوب نية العين. =