الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد. وإذا قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} .
منحة السلوك
[الإنصات للخطبة]
قوله: فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت" من غير فصل. رواه مسلم، وابن ماجه، وأبو داود
(2)
.
قوله: وإذا قرأ، أي: الخطيب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}
= وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 207 كتاب الجمعة، باب جلوس الناس حين يخرج الإمام رقم 5351 عن ابن المسيب قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة، كلامه يقطع الكلام" وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 448 كتاب الصلوات، باب من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 448 كتاب الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل. عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: "أنهما كانا يكرهان الصلاة، والكلام بعد خروج الإمام"، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 1/ 370 كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ عن ابن شهاب قال:"أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
(1)
وهو قول المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة.
وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنه يسن الإنصات في وقت الخطبة.
بدائع الصنائع 1/ 264، تبيين الحقائق 1/ 223، غنية المتملي ص 560، الكتاب 1/ 113، ملتقى الأبحر 1/ 147، شرح الوقاية 1/ 82، المختار 1/ 84، الهداية 1/ 91، بلغة السالك 1/ 183، الشرح الصغير 1/ 183، روضة الطالبين 2/ 28، حاشية البيجوري 1/ 231، المقنع 1/ 256، غاية المنتهى 1/ 78.
(2)
مسلم 2/ 583 كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم 851، وابن ماجه 1/ 352 كتاب إقامة الصلاة، باب الاستماع للخطبة رقم 110، وأبو داود 1/ 290 كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب رقم 1112 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يصلي السامع في نفسه.
منحة السلوك
[الأحزاب: 56] يصلي السامع في نفسه.
يعني: لا يجهر بالصلاة؛ لما روينا، بل يصلي في قلبه
(1)
.
(1)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يصلي عليه سرًا.
وذهب الشافعية: إلى أنه يستحب رفع صوته، وقيل: يكره. وقيل: يباح.
بدائع الصنائع 1/ 264، شرح فتح القدير 2/ 69، الشرح الصغير 1/ 181، مختصر خليل ص 48، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 454، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 168، الإقناع للحجاوي 2/ 41، كشاف القناع 2/ 41.