الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يُصلَّ عليه، صُلِّي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسُّخه.
منحة السلوك
[الصلاة على القبر]
قوله: وإن لم يصل عليه، صُلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه. إقامةً للواجب بقدر الإمكان
(1)
.
والمعتبر في التفسخ: غالب الظن، فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يُصلى عليه
(2)
، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه. وإذا شك لا يصلى عليه
(3)
. وهذا الاعتبار، هو الصحيح
(4)
.
= وهو القاضي، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة.
الخرشي على خليل 2/ 144، جواهر الإكليل 1/ 116، رحمة الأمة 1/ 85، المهذب 1/ 132، مختصر الخرقي ص 40، كشاف القناع 2/ 110.
(1)
وعند المالكية: إن لم يصل عليه يخرج من القبر ما لم يتغير الميت، فإن مضى زمن يظن به تغيره صلى على القبر.
وعند الشافعية: إن لم يصل عليه صلى على قبره. وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ فيه ستة أوجه عند الشافعية: أحدها يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلي بعدها. والثاني: إلى شهر. والثالث: ما لم يبل جسده. والرابع: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. والخامس: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. والسادس: يصلي عليه أبدًا. والأصح عندهم: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.
وعند الحنابلة: يصلى على قبره إلى شهر.
الهداية 1/ 98، الاختيار 1/ 94، كنز الدقائق 1/ 240، الكتاب 1/ 130، منحة الخالق 2/ 182، المختار 1/ 94، بداية المبتدي 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 240، الشرح الصغير 1/ 199، التاج والإكليل 2/ 217، المجموع 5/ 247، رحمة الأمة 1/ 87، روض الطالب 1/ 323، أسنى المطالب 1/ 323، الوجيز 1/ 77، الكافي لابن قدامة 1/ 264، العمدة ص 24، الإفصاح 1/ 192.
(2)
الهداية 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 240.
(3)
الهداية 1/ 98.
(4)
وهي رواية ابن رستم، عن محمد. وإنما كان هذا هو الأصح؛ لأنه يختلف باختلاف =