الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أسلم، أو أفاق، أو بلغ، أو طهرت، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته.
منحة السلوك
[فرضيتها]
وفرضت الصلاة: ليلة المعراج. وكان المعراج قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة. كذا روى البيهقي
(1)
، عن الزهري
(2)
.
وروى السدي
(3)
: أنه قبل مهاجره بستة عشر شهرًا
(4)
.
فعلى قول السدي: يكون المعراج في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري يكون في ربيع الأول.
[وقت لزوم الصلاة]
قوله: ومن أسلم، أو أفاق أي: من الجنون، أو بلغ، أي: الصبي، أو طهرت أي: الحائض من الحيض، أو النفساء من النفاس، والحال أنه قد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته صلاة ذلك الوقت عندنا، فيقضيها
(5)
.
(1)
هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي ولد بنيسابور سنة 384 هـ. رحل إلى بلاد كثيرة لطلب العلم، من أبرز شيوخه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، كان إمامًا، فقيهًا، حافظًا، جمع بين معرفة الحديث وفقهه، رزق حسن التصنيف. من مصنفاته: السنن الكبرى، معرفة السنن والآثار، الخلافيات. توفي سنة 458 هـ.
طبقات الشافعية للشبلي 4/ 11، سير أعلام النبلاء 18/ 169، المنتظم 8/ 242.
(2)
في دلائل النبوة 2/ 354، وانظر البداية والنهاية 3/ 108.
(3)
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، الحجازي، ثم الكوفي، أبو محمد.
أحد موالي قريش من التابعين، الإمام المفسر، وصاحب المغازي، والسير، كان إمامًا عارفًا بالوقائع، وأيام الناس. توفي سنة 128 هـ.
النجوم الزاهرة 1/ 308، اللباب 1/ 537، سير أعلام النبلاء 5/ 264، الجرح والتعديل 2/ 184، ميزان الاعتدال 1/ 236. تهذيب التهذيب 1/ 313، طبقات المفسرين للداوودي 1/ 110.
(4)
دلائل النبوة للبيهقي 2/ 355.
(5)
رؤوس المسائل ص 138، بدائع الصنائع 1/ 290، أصول السرخسي 1/ 30.
ولو ارتد، أو جن، أو حاضت حينئذ لم تجب.
منحة السلوك
خلافًا للشافعي
(1)
.
قوله: ولو ارتد أي: عن الإسلام -والعياذ بالله- أو جن، أو حاضت المرأة، حينئذ. أي: حين بقي من الوقت قدر تحريمة، لم تجب عليهم صلاة ذلك الوقت
(2)
. خلافًا لزفر
(3)
.
والأصل في هذين الفصلين: أصولي. وهو: أن الوجوب عند الشافعي بأول الوقت
(4)
، وعندنا بآخره
(5)
، وأن السببية تنتقل من الجزء إلى الجزء
(1)
فعنده لو زالت الموانع، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة فأكثر، وخلا الشخص منها قدر الطهر، والصلاة لزمت مع فرض قبلها، إن صلح لجمعه معها، وخلا الشخص من الموانع قدره لزمته صلاة ذلك الوقت مع الفرض الذي قبله إن صلح للجمع معه.
السراج الوهاج ص 36، فتح الوهاب 1/ 293.
(2)
وعند المالكية: إن بقي من الوقت ما يسع الطهر، وركعة كاملة، وجبت عليهم الصلاة، وإلا فلا.
وعند الحنابلة: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه بجنون، أو حاضت، أو نفست، ثم كلف، وطهرت الحائض، أو النفساء، قضوها.
رؤوس المسائل ص 138، بدائع الصنائع 1/ 290، أصول السرخسي 1/ 30، جواهر الإكليل 1/ 34، الشرح الصغير 1/ 86، فتح الوهاب 1/ 293، السراج الوهاج ص 36، حاشية العنقري 1/ 138، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 98.
(3)
بدائع الصنائع 1/ 290.
(4)
مغني المحتاج 1/ 125، رحمة الأمة 1/ 33.
(5)
فعند الجمهور ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع، وللحنفية رأيان فيه:
الرأي الأول: رأي أكثر العراقيين ويقولون: إن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت.
قال السرخسي: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت.
الرأي الثاني: رأي عامة الحنفية ويقولون: إن كان الواجب موسعًا، فجميع الوقت وقت =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
اتفاقًا
(1)
، إلا أن عند زفر إلى أن يضيق الوقت، وعندنا إلى آخر جزء من أجزاء الوقت
(2)
.
= لأدائه، وأن سبب الوجوب يختص بالجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية منه إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير.
أصول السرخسي 1/ 30، كشف الأسرار 1/ 215، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 69، المستصفى 1/ 69، تيسير التحرير على كتاب التحرير 2/ 189، البحر المحيط 1/ 208، تخريج الفروع على الأصول ص 90، رؤوس المسائل ص 138، بدائع الصنائع 1/ 290، المجموع 3/ 49، التلويح على التوضيح 1/ 207، روضة الناظر 1/ 166، المعتمد 1/ 124، المنتهى ص 35.
(1)
فوقت الصلاة المكتوبة، سبب محض، وعلامة دالة على الوجوب. فالسبب للصلاة المكتوبة: هو الجزء الأول من الوقت عينًا، أي: من حيث عينه للسبق، والصلاحية بلا مانع. يعني: بعد ما تعين أن يكون الوقت هو السبب لوجوبها، ولا يمكن جعله مجموع أجزائه؛ لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت، لزم أن يكون بعض أجزائه. وكل جزء يصلح لذلك، والجزء الأول أسبق في الوجود، والاستحقاق، ولا معارض له، فتعين للسببية.
وعامة الحنفية: على أن السبب هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية منه إلى ما يليه، كذلك ينتقل من كل جزءإلى ما يليه، إلى أن يصل إلى الجزء المتصل بالأداء، وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء، تعين الجزء الأخير للسببية.
والسبب عند زفر: ما يسع المجموع الأداء لتركب المبتدأ منه إلى آخر الوقت، ويجب أن يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور، وآخر الوقت، إذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقًا.
تيسير التحرير 2/ 189، البحر المحيط 1/ 208، المستصفى 1/ 69، تخريج الفروع والأصول ص 90، روضة الناظر 1/ 166، التقرير والتحبير 2/ 122، فواتح الرحموت 1/ 69، الموافقات 1/ 152، الإبهاج 1/ 93، الإحكام للآمدي 1/ 146، نهاية السول 1/ 160، الفروق 2/ 62، المعتمد 1/ 124، التمهيد ص 63، الإحكام لابن حزم 1/ 303، مفتاح الوصول ص 28، المنتهى ص 35، القواعد والفوائد لابن اللحام ص 70، سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي ص 218.
(2)
رؤوس المسائل ص 138، بدائع الصنائع 1/ 290، تيسير التحرير 2/ 189.