الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الجمعة
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في فنائه، وهو: كل موضع له أمير، وقاض يُنفِّذ الأحكام، ويقيم
منحة السلوك
فصل في الجمعة
[مناسبة الفصل لما قبله]
المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام، وما ذكر في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام.
[مكان إقامة الجمعة]
قوله: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع " ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في "مبسوطه" وقال: ذكره أبو يوسف في "الإملاء" مسندًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
والمصر الجامع: كل موضع له أمير، وقاضٍ ينفذ الأحكام، ويقيم
(1)
بداية المبتدي 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 217، ملتقى الأبحر 1/ 143، كنز الدقائق 1/ 217، الاختيار 1/ 81، الكتاب 1/ 109، جامع الفتاوى لأبي القاسم السمرقندي (مخطوط) لوحة 16/ أالنسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود تحت رقم 1827.
(2)
قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 195: غريب مرفوعًا.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 214: لم أجده.
وقد روى عبد الرزاق في المصنف 3/ 167 كتاب الجمعة، باب القرى الصغار رقم 5175، عن علي رضي الله عنه موقوفًا:"لا تشريق، ولا جمعة إلا في مصر جامع".
قال ابن حجر في الدراية 1/ 214: وإسناده صحيح، وروى ابن أبي شيبة مثله في المصنف 1/ 439 كتاب الصلاة، باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع رقم 5059، وزاد ولا صلاة فطر، ولا أضحى وزاد في آخره "أو مدينة عظيمة".
قال في الدراية 1/ 214: وإسناده: ضعيف.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/ 322: قال أحمد: إنما يروى هذا عن علي رضي الله عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء.
الحدود،
منحة السلوك
الحدود
(1)
(2)
.
وقال الشافعي: لا يشترط المصر
(3)
حتى إذا كان أربعون رجالًا أحرارًا مقيمين في القرى تقام الجمعة.
(1)
لسان العرب 5/ 176 مادة مصر، معجم مقاييس اللغة 5/ 330 باب الميم والصاد وما يثلثهما مادة "مصر"، المصباح المنير 2/ 574 مادة مِصْرُ.
(2)
وهو رواية عن أبي يوسف، واختيار الكرخي.
وعنه: المصر هو موضع لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، وهو اختيار البلخي.
وعنه: هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معائشهم، وفيه فقيه مفت، وقاض يقيم الحدود.
وعنه: أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل: يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل. وقيل: أن يكون أهله بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه.
وقيل: أن يكون بحال يعيش فيه كل محترف بحرفته، من سنة إلى سنة، من غير أن يشتغل بحرفة أخرى.
وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر، حتى لو بعث إلى قرية نائبًا، لإقامة الحدود والقصاص يصير مصرًا، فإذا عزله يلتحق بالقرى.
وقال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق، ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليه في الحوادث.
الهداية 1/ 89، كنز الدقائق 1/ 217، تبيين الحقائق 1/ 217، حاشية الشلبي 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 259، الاختيار 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 143، شرح الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، جامع الفتاوى لفرق أمير الحميدي (مخطوط) لوحة 30/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 26762.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ومكحول، وعكرمة.
الشرح الصغير 1/ 177، مختصر خليل ص 46، الوسيط 1/ 733، متن أبي شجاع ص 62، التسهيل ص 72، الإفصاح 1/ 160، المغني 2/ 175، كشف المخدرات، والرياض الزاهرات، شرح أخصر المختصرات ص 108.
ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك
قوله: أو في فنائه.
أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك
(1)
.
واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن
(2)
.
وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز
(3)
.
وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان
(4)
بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني
(5)
.
قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله"
(6)
،
(1)
تبيين الحقائق 1/ 218، حاشية الشلبي 1/ 218، الكتاب 1/ 109، ملتقى الأبحر 1/ 143، الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، الهداية 1/ 89، العناية 1/ 52.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، شرح فتح القدير 2/ 54.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.
(4)
في ر، س، ق، م، ي "لم يكن".
(5)
تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.
(6)
رواه ابن ماجه 1/ 343 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الحديث شرط فيه أن يكون له إمام
(1)
.
وقال الشافعي: هذا ليس بشرطٍ
(2)
.
وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة، إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء، يحكم فيما بين رعيته؛ لأن هذا تثبت له السلطنة، فتحقق الشرط. كذا في "التتمة"
(3)
، و"الكافي"
(4)
.
والي مصر قد مات، ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطةٍ، أو القاضي جاز
(5)
، ولو
= 1081 ولفظه: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي، أو بعدي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره".
من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال في مصباح الزجاجة 1/ 358: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي.
(1)
رؤوس المسائل ص 183، كنز الدقائق 1/ 219، ملتقى الأبحر 1/ 143، تبيين الحقائق 1/ 129، الكتاب 1/ 110، الهداية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 81.
(2)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
التلقين ص 41، الكافي لابن عبد البر ص 70، رحمة الأمة 1/ 72، الوجيز 1/ 62، شرح منتهى الإرادات 1/ 293، زاد المستقنع ص 115، الروض المربع ص 115.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 55.
(4)
شرح الوافي، لحافظ الدين عبد الله النسفي (مخطوط)، لوحة 50/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم 56، فقه حنفي.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 261، جامع الفتاوى، للإمام نصر الدين السمرقندي (مخطوط) ق 16/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة الملك سعود، تحت رقم 1827.