المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مكان إقامة الجمعة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[مكان إقامة الجمعة]

‌فصل في الجمعة

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في فنائه، وهو: كل موضع له أمير، وقاض يُنفِّذ الأحكام، ويقيم

‌منحة السلوك

فصل في الجمعة

[مناسبة الفصل لما قبله]

المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام، وما ذكر في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام.

[مكان إقامة الجمعة]

قوله: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع " ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في "مبسوطه" وقال: ذكره أبو يوسف في "الإملاء" مسندًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

والمصر الجامع: كل موضع له أمير، وقاضٍ ينفذ الأحكام، ويقيم

(1)

بداية المبتدي 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 217، ملتقى الأبحر 1/ 143، كنز الدقائق 1/ 217، الاختيار 1/ 81، الكتاب 1/ 109، جامع الفتاوى لأبي القاسم السمرقندي (مخطوط) لوحة 16/ أالنسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود تحت رقم 1827.

(2)

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 195: غريب مرفوعًا.

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 214: لم أجده.

وقد روى عبد الرزاق في المصنف 3/ 167 كتاب الجمعة، باب القرى الصغار رقم 5175، عن علي رضي الله عنه موقوفًا:"لا تشريق، ولا جمعة إلا في مصر جامع".

قال ابن حجر في الدراية 1/ 214: وإسناده صحيح، وروى ابن أبي شيبة مثله في المصنف 1/ 439 كتاب الصلاة، باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع رقم 5059، وزاد ولا صلاة فطر، ولا أضحى وزاد في آخره "أو مدينة عظيمة".

قال في الدراية 1/ 214: وإسناده: ضعيف.

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/ 322: قال أحمد: إنما يروى هذا عن علي رضي الله عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء.

ص: 248

الحدود،

‌منحة السلوك

الحدود

(1)

(2)

.

وقال الشافعي: لا يشترط المصر

(3)

حتى إذا كان أربعون رجالًا أحرارًا مقيمين في القرى تقام الجمعة.

(1)

لسان العرب 5/ 176 مادة مصر، معجم مقاييس اللغة 5/ 330 باب الميم والصاد وما يثلثهما مادة "مصر"، المصباح المنير 2/ 574 مادة مِصْرُ.

(2)

وهو رواية عن أبي يوسف، واختيار الكرخي.

وعنه: المصر هو موضع لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، وهو اختيار البلخي.

وعنه: هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معائشهم، وفيه فقيه مفت، وقاض يقيم الحدود.

وعنه: أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل: يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل. وقيل: أن يكون أهله بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه.

وقيل: أن يكون بحال يعيش فيه كل محترف بحرفته، من سنة إلى سنة، من غير أن يشتغل بحرفة أخرى.

وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر، حتى لو بعث إلى قرية نائبًا، لإقامة الحدود والقصاص يصير مصرًا، فإذا عزله يلتحق بالقرى.

وقال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق، ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليه في الحوادث.

الهداية 1/ 89، كنز الدقائق 1/ 217، تبيين الحقائق 1/ 217، حاشية الشلبي 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 259، الاختيار 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 143، شرح الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، جامع الفتاوى لفرق أمير الحميدي (مخطوط) لوحة 30/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 26762.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ومكحول، وعكرمة.

الشرح الصغير 1/ 177، مختصر خليل ص 46، الوسيط 1/ 733، متن أبي شجاع ص 62، التسهيل ص 72، الإفصاح 1/ 160، المغني 2/ 175، كشف المخدرات، والرياض الزاهرات، شرح أخصر المختصرات ص 108.

ص: 249

ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

‌منحة السلوك

قوله: أو في فنائه.

أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك

(1)

.

واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن

(2)

.

وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز

(3)

.

وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان

(4)

بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني

(5)

.

قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله"

(6)

،

(1)

تبيين الحقائق 1/ 218، حاشية الشلبي 1/ 218، الكتاب 1/ 109، ملتقى الأبحر 1/ 143، الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، الهداية 1/ 89، العناية 1/ 52.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، شرح فتح القدير 2/ 54.

(3)

تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.

(4)

في ر، س، ق، م، ي "لم يكن".

(5)

تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.

(6)

رواه ابن ماجه 1/ 343 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =

ص: 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الحديث شرط فيه أن يكون له إمام

(1)

.

وقال الشافعي: هذا ليس بشرطٍ

(2)

.

وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة، إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء، يحكم فيما بين رعيته؛ لأن هذا تثبت له السلطنة، فتحقق الشرط. كذا في "التتمة"

(3)

، و"الكافي"

(4)

.

والي مصر قد مات، ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطةٍ، أو القاضي جاز

(5)

، ولو

= 1081 ولفظه: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي، أو بعدي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره".

من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

قال في مصباح الزجاجة 1/ 358: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي.

(1)

رؤوس المسائل ص 183، كنز الدقائق 1/ 219، ملتقى الأبحر 1/ 143، تبيين الحقائق 1/ 129، الكتاب 1/ 110، الهداية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 81.

(2)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

التلقين ص 41، الكافي لابن عبد البر ص 70، رحمة الأمة 1/ 72، الوجيز 1/ 62، شرح منتهى الإرادات 1/ 293، زاد المستقنع ص 115، الروض المربع ص 115.

(3)

شرح فتح القدير 2/ 55.

(4)

شرح الوافي، لحافظ الدين عبد الله النسفي (مخطوط)، لوحة 50/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم 56، فقه حنفي.

(5)

بدائع الصنائع 1/ 261، جامع الفتاوى، للإمام نصر الدين السمرقندي (مخطوط) ق 16/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة الملك سعود، تحت رقم 1827.

ص: 251