الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يؤمر بها. فإذا مات غسل، وكفن، وصُلي عليه.
منحة السلوك
قوله: ولا يؤمر بها.
أي: بالشهادة احترازًا عن أن يقول: لا أقول
(1)
.
[ما يفعل بالميت بعد موته]
قوله: فإذا مات غسل، وكفن، وصلي عليه
(2)
.
أما الغسل: فلأن الملائكة عليهم السلام، غسَّلوا آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم
(3)
، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وفعله المسلمون بعده.
= الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا؛ لأنه أحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة. ويقعد الملقن عند رأس القبر.
أما غير المكلف، وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف، فلا يسن تلقينه، لأنه لا يفتن في قبره.
المجموع 5/ 303، روضة الطالبين 2/ 137، مغني المحتاج 1/ 367، كشاف القناع 24/ 135، شرح منتهى الإرادات 1/ 351، الفروع 1/ 275، المستوعب 3/ 155.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 234، العناية 2/ 104 جامع الفتاوى، لفرق أمير الحميدي (مخطوط) لوحة 25/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الحرم، برقم 1815، شرح فتح القدير 1/ 105، الهداية 1/ 97، كشف الحقائق 1/ 88، نور الإيضاح ص 526.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 126، بداية المبتدي 1/ 97، الهداية 1/ 97، الوقاية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 89، كنز الدقائق 1/ 235، المختار 1/ 91، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 115، المختار 1/ 93، التلقين ص 44، أقرب المسالك ص 32، هداية الغلام ص 57، متن أبي شجاع ص 73، المقنع 1/ 270، السلسبيل 1/ 246.
(3)
رواه الحاكم في المستدرك 1/ 344 كتاب الجنازة. من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال لما حضر آدم، قال لبنيه: انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة، فخرج بنوه فاستقبلتهم الملائكة، فقالوا: أين تريدون يا بني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما التكفين: فلما روت عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفِّن في ثلاثة أثواب، بيض، سحولية"
(1)
رواه البخاري، ومسلم
(2)
.
وأما الصلاة عليه: فلما روي عن أبي مسعود رضي الله عنه
(3)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسلم على المسلم أربع خلال: تشميته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض" رواه ابن ماجه
(4)
.
= آدم؟ قالوا: بعثنا أبونا لنجني له من ثمار الجنة، قال: ارجعوا فقد كفيتم؛ قال: فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم، فلما رأتهم حواء ذعرت منهم، وجعلت تدنو إلى آدم وتلصق به، فقال لها آدم: إليك عني، إليك عني فمن قبلك أتيت، خلي بيني وبين ملائكة ربي، قال: فقبضوا روحه، ثم غسلوه، وحنطوه، وكفنوه، ثم صلوا عليه، ثم حفروا له، ثم دفنوه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم في موتاكم، فكذاكم فافعلوا".
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وضعفه النووي في الخلاصة. نصب الراية 2/ 256.
(1)
السَّحْلُ الثوب الأبيض، وسحُولُ: بلدة باليمن يُجلبُ منها الثياب، وينسب إليها على لفظها، فيقال: أثواب سحُولية.
المصباح المنير 1/ 268 مادة السَّحلُ، مختار الصحاح ص 122 مادة س ح ل، لسان العرب 11/ 331 مادة سحل، المغرب ص 219 باب السين مع الحاء.
(2)
البخاري 1/ 425 كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن رقم 1205 ومسلم 2/ 649 كتاب الجنائز، باب في كفن الميت رقم 941.
(3)
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، من الخزرج، صحابي، شهد العقبة وأحدًا وما بعدها، ونزل الكوفة وتوفي بها سنة 40 هـ وله مائة حديث وحديثان.
تهذيب الكمال 34/ 287، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 180، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 172، الأعلام 4/ 240.
(4)
1/ 461 كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض رقم 1434، ورواه أيضًا البخاري 1/ 418 كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز رقم 1183، ومسلم 4/ 1704 كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام رقم 2162 عن أبي هريرة رضي الله عنه =