الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأحوط: مقارنة النية للتكبير، فإن قدمها عليه صح، إن لم تبطل بقاطع.
منحة السلوك
[وقت النية]
قوله: والأحوط.
أي: الأفضل مقارنة النية للتكبير؛ لتتصل نيته بعبادته، التي لا تصح إلا بها
(1)
.
قوله: فإن قدمها عليه.
أي: فإن قدم النية على التكبير صح، إن لم تبطل بقاطع؛ لأن النية مقدمة على التكبير، كالقائمة عند التكبير، ما لم يوجد قاطع، وهو عمل لا يليق بالصلاة. مثل ما إذا نوى، ثم اشتغل بالكلام، أو الأكل، أو الشرب، أو نحوها
(2)
.
= بدائع الصنائع 1/ 128، شرح فتح القدير 1/ 269، حاشية رد المحتار 1/ 425، غنية المتملي ص 252، روض الطالب 1/ 226، أسنى المطالب 1/ 226، روضة الطالبين 1/ 366، منتهى الإرادات 1/ 169، كشاف القناع 1/ 319.
(1)
وعند المالكية: إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام، فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقًا، وإن اقترنت فهذا الواجب، وإن تقدمت بيسير، فقولان: عندهم، عدم البطلان هو ظاهر المذهب.
وعند الشافعية: النية لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده.
وعند الحنابلة: يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير جاز.
المبسوط 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 129، الهداية 1/ 48، منية المصلي ص 255، البحر الرائق 1/ 276، حاشية الدسوقي 1/ 236، منح الجليل 1/ 246، الأم 1/ 121، الوسيط 2/ 595، منتهى الإرادات 1/ 1661، نيل المآرب 1/ 130، حاشية المقنع 1/ 135، زاد المستقنع ص 65، الإقناع للحجاوي 1/ 315.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 129، غنية المتملي ص 255، البحر الرائق 1/ 276، منحة الخالق 1/ 276، شرح فتح القدير 1/ 266، العناية 1/ 265.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعن محمد: أن من توضأ يريد به صلاة الوقت، وعريت عنه النية عند الشروع، جازت صلاته
(1)
.
وفي "الرقيات"
(2)
: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم كبَّر، ولم تحضره النية، فهو داخل مع القوم؛ لأن النية وجدت فتبقى حكمًا حتى يأتي المبطل، ولم يوجد
(3)
.
فإن قلتَ: ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟
قلتُ: لا يعتبر بها في ظاهر الرواية
(4)
.
وقال الكرخي
(5)
: تصح ما دام في الثناء
(6)
.
وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع
(7)
.
(1)
وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
المبسوط 1/ 60، شرح فتح القدير 1/ 265، غنية المتملي ص 255.
(2)
الرقيات لمحمد بن الحسن؛ وهي مسائل جمعها حين كان قاضيًا بالرقة، وهي واسطة ديار ربيعة.
مفتاح السعادة 2/ 237.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 266.
(4)
ووجه ظاهر الرواية: أن الصلاة عبادة لا تتجزأ، وما لم ينو منها لا يقع عبادة؛ لعدم النية.
شرح فتح القدير 1/ 266، غنية المتملي ص 255، البحر الرائق 1/ 276، العناية 1/ 265، الهداية 1/ 48.
(5)
تجوز بنية متأخرة عن التحريمة، واختلفوا على قوله: فقيل: تصح ما دام في الثناء، وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع.
العناية 1/ 265، شرح فتح القدير 1/ 266، غنية المتملي ص 255.
(6)
شرح فتح القدير 1/ 266، العناية 1/ 265، غنية المتملي ص 255، البحر الرائق 1/ 276.
(7)
وقيل: إلى التعوذ، وقيل: إلى الرفع من الركوع. =