الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صلاة المسافر
المسافر السفر المرخص للمطيع والعاصي، مقدر بثلاثة أيام
منحة السلوك
فصل في صلاة المسافر
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضًا، سوى المغرب.
[الرخصة في السفر]
قوله: السفر المرخص للمطيع والعاصي.
أي: السفر المرخص لقَصْر الصلاة، وترك الصوم، ونحوهما، مقدر بثلاثة أيام، ولياليها
(1)
، سواء كان المسافر مطيعًا، أو عاصيًا، مثل قاطع الطريق، والعبد الآبق.
وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي
(2)
.
(1)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: مسيرة يومين، وبالمراحل مرحلتان، وبالأميال: ثمانية وأربعون ميلًا، كل ثلاثة أميال فرسخ، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، فهو اثنا عشر ألف قدم، وبالذراع ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون أصبعًا معترضات، والأصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة: ست شعرات من شعر البردون. فمسافة القصر بالأقدام: خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفًا، وبالأذرع: مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفًا، وبالأصابع: ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفًا، وبالشعيرات. واحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفًا، وبالشعيرات: مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفًا.
الكتاب 1/ 105، المختار 1/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 149، العناية 2/ 46، الوقاية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 78، ملتقى الأبحر 1/ 139، شرح مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) لوحة 72/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم 27 فقه حنفي، القوانين ص 58، أسنى المطالب 1/ 238، قليوبي 1/ 260، التسهيل ص 70، الإفصاح 1/ 156، كشاف القناع 1/ 504.
(2)
وهو أيضًا مذهب المالكية، والحنابلة. =