الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في
السنن الرواتب
وغيرها
وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها،
منحة السلوك
فصل في السنن الرواتب وغيرها
لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن.
والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة.
قوله: وغيرها.
أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة.
[السنن الرواتب]
قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة
(1)
.
لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،
(1)
وعند المالكية: يتأكد النفل قبل الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب والعشاء بلا حد.
وعند الشافعية: السنن الرواتب كما عند الحنفية، إلا أنه قبل الظهر ركعتان.
وعند الحنابلة: السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب.
الكتاب 1/ 90، كنز الدقائق 1/ 171، بداية المبتدي 1/ 72، الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65، منية المصلي ص 383، الشرح الصغير 1/ 145، بلغة السالك 1/ 145، هداية الغلام ص 46، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 105، الروض المربع ص 89، الإقناع للحجاوي 1/ 422.
وأربع قبل العصر أو ركعتان،
منحة السلوك
وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل
(1)
(2)
.
قوله: وأربع قبل العصر
(3)
.
وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها
(4)
؛ ولهذا جعلها في "الأصل"
(5)
حسنًا.
قوله: أو ركعتان.
أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل
(1)
أبو داود 2/ 18 كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة رقم 1251، ومسلم 1/ 504 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم 730، وأحمد 6/ 30.
(2)
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، أبو عبد الله، أحد أئمة الفقه الأربعة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ولد سنة 164 هـ، كان عظيم الشأن، رأسًا في الحديث، والفقه، والزهد، والورع، امتحن في أيام المأمون، والمعتصم؛ ليقول بخلق القرآن فأبى، ولما تولى المتوكل أكرم الإمام أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له: المسند، والمسائل، والأشربة، وفضائل الصحابة، وغيرها. توفي سنة 241 هـ.
طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/ 4، تاريخ الفسوي 1/ 212، تاريخ بغداد 4/ 412، تذكرة الحفاظ 2/ 431، العبر 1/ 342، سير أعلام النبلاء 11/ 177، المنهج الأحمد 1/ 5.
(3)
وكذا عند الشافعية.
شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع 1/ 137، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 137.
(4)
الهداية 1/ 72، العناية 1/ 442، غنية المتملي ص 378، كشف الحقائق 1/ 65، شرح الوقاية 1/ 65، المختار 1/ 65.
(5)
الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 154 ونصه فيه: قلت: فهل قبل العصر تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات.
وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء، وبعدها أربع أو ركعتان،
منحة السلوك
العصر؛ لاختلاف الآثار، والأربع أفضل
(1)
.
قوله: وأربع قبل العشاء.
وهذه أيضًا غير مؤكدة لما قلنا؛ ولهذا كان مستحبًا
(2)
.
قوله: وبعدها أربع أو ركعتان.
أي: بعد العشاء أربع ركعات، أو ركعتان، خلاف الركعتين اللتين هما مؤكدتان
(3)
، وقيل: الأربع قول: أبي حنيفة
(4)
، والركعتان قولهما
(5)
، بناءً على اختلافهم في نوافل الليل
(6)
.
(1)
وعند الشافعية: أربع ركعات.
الهداية 1/ 72، الكتاب 1/ 90، غنية المتملي ص 384، الاختيار 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 172، حاشية الشلبي 1/ 172، مراقي الفلاح ص 376، تحفة المحتاج 2/ 222، متن أبي شجاع ص 42.
(2)
وعند الشافعية: ركعتان قبل العشاء.
الكتاب 1/ 91، تحفة الفقهاء 1/ 195، تبيين الحقائق 1/ 172، نور الإيضاح ص 377، الوقاية 1/ 66، أسنى المطالب 1/ 202، مغني المحتاج 1/ 220.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 195، بداية المبتدي 1/ 72، غنية المتملي ص 385، كشف الحقائق 1/ 65، شرح الوقاية 1/ 65.
(4)
العناية 1/ 443، شرح فتح القدير 1/ 444، تبيين الحقائق 1/ 172.
(5)
العناية 1/ 443، تبيين الحقائق 1/ 172.
(6)
فعند أبي حنيفة: صلاة الليل الأفضل فيها أربع ركعات بتسليمة واحدة، وعند أبي يوسف، ومحمد: مثنى مثنى.
الكتاب 1/ 92، بداية المبتدي 1/ 72، تبيين الحقائق 1/ 172، شرح فتح القدير 1/ 443، العناية 1/ 443.
وأربع قبل الجمعة،
منحة السلوك
قوله: وأربع قبل الجمعة
(1)
.
لما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه
(2)
: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال أربع ركعاتٍ، فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فقلت: أفي كلهن قراءة؟ فقال: نعم. فقلت: أبتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ فقال: بتسليمة واحدة" رواه الطحاوي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه
(3)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة.
المختار 1/ 66، تحفة الفقهاء 1/ 195، الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65، الهداية 1/ 72، نور الإيضاح ص 376، شرح المحلي على المنهاج 1/ 211، عميرة على شرح المحلي 1/ 211، الإقناع للحجاوي 1/ 424، شرح منتهى الإرادات 1/ 301.
(2)
هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، صحابي شهد المشاهد كلها، كان شجاعًا، صابرًا، تقيًا، محبًا للغزو والجهاد، لما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبو أيوب غازيًا، فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفي سنة 52 هـ دفن في أصل حصن القسطنطينية.
طبقات ابن سعد 3/ 484، الجرح والتعديل 3/ 331، أسد الغابة 2/ 94، شذرات الذهب 1/ 67، تهذيب التهذيب 3/ 90.
(3)
الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 335 كتاب الصلاة باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟، وأبو داود 2/ 187 كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها رقم 1270، والترمذي 21 في الشمائل، باب صلاة الضحى، وابن ماجه 1/ 365 كتاب إقامة الصلاة، والنية فيها، باب في الأربع الركعات قبل الظهر رقم 1157، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي ص 81 رقم 597، وأحمد 5/ 416، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 488 كتاب الصلاة، باب من أجاز أن يصلي أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن.
من طريق عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
قال أبو داود في السنن 2/ 23: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن =
وأربع بعدها.
والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك
من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا
(1)
.
قوله: وأربع بعدها.
أي: بعد الجمعة
(2)
؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم
(3)
.
قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر
(4)
.
= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن 2/ 23: عبيدة ضعيف.
وقال البيهقي 2/ 489: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره.
وقال في الدراية 1/ 199: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف.
وقال ابن خزيمة في صحيحه 2/ 222: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا 2/ 223: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 172.
(2)
وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي.
وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات.
كنز الدقائق 1/ 171، المختار 1/ 69، غنية المتملي ص 389، تبيين الحقائق 1/ 171، حاشية المقنع 1/ 251، منتهى الإرادات 1/ 301.
(3)
2/ 600 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم 69 (881).
(4)
وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة.
وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم.
وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =