الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وواجباتها أحد عشر: الفاتحة في الأوليين،
منحة السلوك
وإن قلت: كيف تثبت الفرضية بخبر الواحد؟
قلت: الفرضية لا تثبت به ابتداءً، أما البيان به: فيصح، وهذا لأن الإتمام ثابت بالكتاب؛ لأن نفس الصلاة ثابتة، وتمامها بها. وهذا الخبر يبين كيفية الإتمام.
[واجبات الصلاة]
قوله: وواجباتها.
أي: واجبات الصلاة أحد عشر
(1)
.
قوله: الفاتحة.
أي: الواجب الأول: قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرائض
(2)
.
= قال البيهقي 2/ 174: "وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه".
(1)
وهي على سبيل الإجمال: الفاتحة في الأوليين، وسورة، أو قدرها، والجهر في الجهرية للإمام، والمخافتة في السرية مطلقًا، والطمأنينة في الركوع، والسجود، وترتيب أفعالها، والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين، والتسليم، والقنوت، وتكبيرات العيدين.
وعند المالكية: ليس هناك ما يسمى بالواجبات. وإنما الأركان التي سبق بيانها، وتسمى الفرائض.
والشافعية: لا يذكرون الواجبات، وإنما يعدونها ضمن الأركان.
والواجبات عند الحنابلة: التكبيرات غير الإحرام، والتسميع، والتحميد، وتسبيحات الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته. وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات، سننٌ.
كنز الدقائق 1/ 105، تبيين الحقائق 1/ 105، التاج والإكليل 1/ 514، الخرشي على خليل 1/ 264، إخلاص الناوي 1/ 129، كفاية الأخيار 1/ 63، المقنع 1/ 169، زاد المستقنع ص 79، الروض المربع ص 79.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 105، بداية المبتدي 1/ 52، الهداية 1/ 52، شرح العناية 1/ 276، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: قراءة الفاتحة فرض
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
(2)
.
ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، والتقييد بالفاتحة نسخ
(3)
؛ لمطلق النص، والحديث محمول على نفي الكمال، ولكن نقول: بالوجوب؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها من غير ترك
(4)
.
فإن قلت: اجعلها بيانًا
(5)
، لا نسخًا؛ لأنها مقررة للمزيد عليه، لا
= خلاصة الكيلاني (مخطوط) ق 3/ ب ضمن مجموع في مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم 1/ 6072 م.
(1)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الخرشي على خليل 1/ 269، جواهر الإكليل 1/ 47، فتح الوهاب 1/ 344، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 122، منتهى الإرادات 1/ 205، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 131.
(2)
رواه البخاري 1/ 363 كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، والمأموم في الصلوات كلها في الحضر، والسفر رقم 723، ومسلم 1/ 295 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 394.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
(3)
النسخ: في اللغة: الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع الشارع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر.
لسان العرب 3/ 61 مادة نسخ، المصباح المنير 2/ 602 مادة نسختُ، مختار الصحاح ص 273 مادة ن س خ، المستصفى 2/ 53، كشف الأسرار 3/ 297، تيسير التحرير 3/ 178، الإحكام للآمدي 3/ 111، نهاية السول 2/ 548.
(4)
كنز الدقائق 1/ 105، الهداية 1/ 52، تبيين الحقائق 1/ 105، شرح فتح القدير 1/ 275، تحفقة الفقهاء 1/ 129، الوقاية 1/ 42، البحر الرائق 1/ 295.
(5)
البيان: ما يتبيَّنُ به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء يبينُ بيانًا: اتضح فهو بَيِّنٌ. =
وسورة، أو قدرها، والجهر في الجهرية للإمام،
منحة السلوك
مبطلة فتكون فرضًا؟
قلت: البيان يستدعي الإجمال
(1)
، ولا إجمال هنا لإمكان العمل به قبله، ولكن خبر الواحد يوجب العمل، فقلنا: بوجوبها عملًا، حتى تكره الصلاة بتركها
(2)
.
قوله: وسورة.
أي: الواجب الثاني: قراءة سورة، أوقدرها مع الفاتحة؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، من غير ترك
(3)
.
قوله: والجهر.
أي: الواجب الثالث: الجهر في الجهرية، وهي الركعتان الأوليان من المغرب، والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين؛ للنقل المستفيض هكذا. هذا في حق الإمام
(4)
أشار إليه بقوله: للإمام.
= مختار الصحاح ص 29 مادة ب ي ن، المصباح المنير 1/ 70 مادة بَانَ، لسان العرب 13/ 67 مادة بين.
(1)
يُقال: أجْمَلْتُ الشيء إجمالًا: جمعتُه من غير تفصيل.
المصباح المنير 1/ 110 مادة الجَمَلُ، لسان العرب 11/ 128 مادة جمل، القاموس المحيط 1/ 532 مادة ج م ل.
(2)
البحر الرائق 1/ 295، منحة الخالق 1/ 295.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، والاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة، والرابعة.
تحفة الفقهاء 1/ 96، بداية المبتدي 1/ 52، البحر الرائق 1/ 296، تبيين الحقائق 1/ 105، الوقاية 1/ 42، القوانين ص 38، أقرب المسالك ص 16، السراج الوهاج ص 44، روض الطالب 1/ 154، الكافي لابن قدامة 1/ 133، المحرر 1/ 54.
(4)
بداية المبتدي 1/ 57، العناية 1/ 325، كشف الحقائق 1/ 42، شرح الوقاية 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 105.
والمخافتة في السرية مطلقًا، والطمأنينة في الركوع، والسجود،
منحة السلوك
وأما المنفرد: فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، لكونه إمام نفسه، وإن شاء خافت؛ لأن الجهر لإسماع من خلفه، وليس خلفه أحد ليسمعه. والجهر أفضل ليؤدي صلاته على هيئة الجماعة
(1)
.
قوله: والمخافتة.
أي: الواجب الرابع: المخافتة في السرية، أي: الصلاة السرية مطلقًا. أي: سواء كان إمامًا، أو منفردًا
(2)
؛ لورود الأثر هكذا
(3)
.
قوله: والطمأنينة.
أي: الواجب الخامس: الطمأنينة: وهي: الاستقرار في الركوع، والسجود. هذا عندهما
(4)
.
(1)
كنز الدقائق 1/ 105، تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 105، الهداية 1/ 57، شرح فتح القدير 1/ 325، العناية 1/ 325.
(2)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، من السنن سواء للإمام، أو المنفرد، إلا أنه عند الحنابلة: يخير المنفرد بين الجهر، والإخفات بالقراءة.
الهداية 1/ 57، بدائع الصنائع 1/ 111، العناية 1/ 326، شرح فتح القدير 1/ 326، تبيين الحقائق 1/ 127، كشف الحقائق 1/ 51، شرح الوقاية 1/ 51، مواهب الجليل 1/ 525، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 242، أسنى المطالب 1/ 149، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 132، الإقناع في فقه الإمام أحمد 1/ 343، نيل المآرب 1/ 141.
(3)
قال المصنف في البناية 2/ 343: لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلاة النهار عجماء" هذا ليس بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم" ا. هـ.
وقال النووي في المجموع 3/ 389: وهذا الحديث باطل غريب لا أصل له.
(4)
الهداية 1/ 53، شرح فتح القدير 1/ 301، العناية 1/ 300، البحر الرائق 1/ 299، نور الإيضاح ص 256، شرح الوقاية 1/ 48.
وترتيب أفعالها،
منحة السلوك
وعند أبي يوسف: هي فرض
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن خفف الصلاة: "قم فصل فإنك لم تصل"
(2)
. وبه قال: الشافعي
(3)
.
ولهما: إطلاق قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] والزيادة نسخ، والأمر بالإعادة؛ لقلعه عن العادة الذميمة، وهي ترك الطمأنينة
(4)
.
قوله: وترتيب أفعالها.
أي: الواجب السادس: ترتيب أفعال الصلاة. والمراد منه: الترتيب في
(1)
الهداية 1/ 53، العناية 1/ 300، البحر الرائق 1/ 299، مراقي الفلاح ص 256، كشف الحقائق 1/ 48.
(2)
رواه البخاري 1/ 263 كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر، والسفر، رقم 724، ومسلم 1/ 298 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 397.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف عند العلماء بحديث "المسيء في صلاته" وتمامه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا علمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
(3)
والإمام مالك، وأحمد.
أقرب المسالك ص 16، مختصر خليل ص 27، حاشية البيجوري 1/ 159، كفاية الأخيار 1/ 67، حاشية المقنع 1/ 168، المبدع 1/ 495.
(4)
بدائع الصنائع 1/ 162، كشف الحقائق 1/ 48، تحفة الفقهاء 1/ 96.
والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،
منحة السلوك
فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته
(1)
.
أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي
(2)
.
قوله: والقعدة الأولى.
أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك
(3)
.
قوله: والتشهد.
أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع 1/ 137، تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 105.
(2)
شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة 23/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم 56 فقه حنفي.
ونصه فيه: "أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك".
(3)
وهو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن التشهد الأول سنة.
تحفة الفقهاء 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 106، الوقاية 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 465، كشف الحقائق 1/ 43، الدر المختار 1/ 465، القوانين ص 38، مختصر خليل ص 27، التذكرة ص 59، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 169، المقنع 1/ 170، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 130.
(4)
المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري (مخطوط) القسم الأول من الجزء الأول ق 716 النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 4808/ 3488.
والتسليم،
منحة السلوك
وذكر في الهداية: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة
(1)
.
وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض
(2)
. والأصح أنه واجب فيهما
(3)
. وقال الشافعي: هو فرض في الثانية
(4)
.
قوله: والتسليم.
أي: الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها
(1)
الهداية 1/ 49.
(2)
كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم.
شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 106، الكتاب 1/ 66.
(3)
وقال المصنف في البناية 2/ 184: "القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح".
(4)
وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي.
وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة.
وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة.
مختصر خليل ص 27، جواهر الإكليل 1/ 49، منح الجليل 1/ 253، أسنى المطالب 1/ 164، فتح الوهاب 1/ 381، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 168، الروض المربع ص 80، شرح منتهى الإرادات 1/ 205.
(5)
وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة.
الكتاب 1/ 74، المختار 1/ 54، شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 524، بداية المبتدي 1/ 56، الشرح الصغير 1/ 115، بلغة السالك =
والقنوت،
منحة السلوك
التسليم"
(1)
.
قوله: والقنوت.
أي الواجب العاشر: قراءة القنوت في الوتر
(2)
؛ لما يجيء في الوتر إن شاء الله تعالى.
= 1/ 115، التذكرة ص 58، روض الطالب 1/ 166، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 125، المغني 1/ 625.
(1)
رواه الشافعي "ترتيب المسند" 1/ 70 كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة رقم 206، وابن أبي شيبة 1/ 229 كتاب الصلوات، باب في مفتاح الصلاة ما هو، وأحمد 1/ 129، والدارمي 1/ 175 كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور رقم 691، وابن ماجه 1/ 101 كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور رقم 275، وأبو داود 1/ 167 كتاب الصلاة، باب الإمام يحدِّث بعد ما يرفع رأسه رقم 618، والترمذي 1/ 17 كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم 3، وأبو يعلى 1/ 456 رقم 616، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273 كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة، والدارقطني 1/ 379 كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة التسليم رقم 1، وأبو نعيم في الحلية 8/ 372 في ترجمة وكيع بن الجراح، والبيهقي 2/ 173 كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم، والخطيب البغدادي في تاريخه 10/ 197، والضياء المقدسي في المختارة 2/ 341 رقم 718.
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه
…
وتمامه "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
…
".
قال الترمذي 1/ 17: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن.
وقال ابن حجر في الفتح 2/ 322: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
وقال النووي في المجموع 3/ 289: هذا الحديث رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، بإسناد صحيح.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 167، تحفة الفقهاء 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 106، كنز الدقائق 1/ 106، شرح الوقاية 1/ 43.