المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل. و‌ ‌الإبراد بالظهر في الصيف، ‌ ‌منحة السلوك   قوله: إلا - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل. و‌ ‌الإبراد بالظهر في الصيف، ‌ ‌منحة السلوك   قوله: إلا

إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل.

و‌

‌الإبراد بالظهر

في الصيف،

‌منحة السلوك

قوله: إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل؛ ليتدارك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس

(1)

.

وأصل الغَلَس: ظلام آخر الليل

(2)

. ولكن المراد به طلوع الفجر الثاني، من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. كذا في الطلبة

(3)

.

[الإبراد بالظهر]

قوله: والإبراد.

أي: يستحب الإبراد بالظهر في الصيف

(4)

؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم "إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل بالصلاة" رواه النسائي

(5)

،

(1)

شرح فتح القدير 1/ 226، بدائع الصنائع 1/ 124، تحفة الفقهاء 1/ 102.

(2)

المصباح المنير 1/ 450 مادة الغلس، مختار الصحاح ص 200 مادة غ ل س، القاموس المحيط 3/ 409 مادة غ ل س.

(3)

أي كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين بن حفص النسفي ص 73.

(4)

وفاقًا للثلاثة.

المبسوط 1/ 146، المختار 1/ 40، البحر الرائق 1/ 247، ملتقى الأبحر 1/ 157، الوقاية 1/ 35، كشف الحقائق 1/ 35، جواهر الإكليل 1/ 33، الكافي في فقه الإمام مالك ص 34، متن الزبد ص 21، حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج 1/ 116، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 469، المحرر 1/ 28.

(5)

هو أحمد بن شعيب النسائي الخراساني، الإمام، المحدث، صاحب السنن، ولد سنة 215 هـ، وطلب العلم في صغره، كان من بحور العلم والفهم، والإتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف. من مصنفاته: السنن الكبرى، الضعفاء، فضائل الصحابة، توفي بفلسطين سنة 303 هـ.

تذكرة الحفاظ 2/ 698، سير أعلام النبلاء 14/ 125، المنتظم 6/ 131، الكامل في التاريخ 8/ 96، وفيات الأعيان 1/ 77، شذرات الذهب 2/ 239.

ص: 62

وتعجيلها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء.

‌منحة السلوك

والبخاري بمعناه

(1)

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الترمذي

(2)

.

قوله: وتأخير العصر.

أي: يستحب تأخير صلاة العصر، ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء

(3)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، رواه أبو داود. وروى الدارقطني عن رافع بن خديج

(4)

(1)

النسائي 1/ 248 كتاب المواقيت باب تعجيل الظهر في البرد رقم 499، ولفظه: "

وإذا كان البرد عجل" بدون لفظة "الصلاة"، ورواه البخاري 1/ 199 كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 512 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير".

(2)

1/ 157 كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر رقم 157، ورواه أيضًا البخاري 1/ 198 كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 510، ومسلم 1/ 430 كتاب المساجد، ومواقيت الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 615.

قال في معالم السنن 1/ 128: معنى الإبراد في هذا الحديث، انكسار شدة الظهيرة.

(3)

لما في ذلك من تكثير النوافل؛ لكراهتها بعد العصر.

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب فعلها في أول وقتها.

بدائع الصنائع 1/ 125، العناية 1/ 226، البحر الرائق 1/ 247، تبيين الحقائق 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 35، شرح الوقاية 1/ 35، المبسوط 1/ 144، جواهر الإكليل 1/ 33، الكافي في فقه الإمام مالك ص 34، الحاوي الكبير 2/ 65، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج 1/ 115، السلسبيل 1/ 111، حاشية المقنع 1/ 107.

(4)

هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الله، صاحب =

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

مثله

(1)

.

والعبرة بتغير القرص، لا بتغير الضوء كما قال: النخعي

(2)

، والحاكم

= رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عريف قومه بالمدينة، شهد أحدًا، والخندق، روى له الجماعة، له 78 حديثًا، توفي بالمدينة متأثرًا من جراحه سنة 74 هـ.

تهذيب الكمال 2/ 322، تهذيب التهذيب 3/ 229، الاستيعاب 2/ 479، أسد الغابة 2/ 150، سير أعلام النبلاء 3/ 181.

(1)

رواه أبو داود 1/ 111 كتاب الصلاة، باب في وقت العصر رقم 408.

من طريق محمد بن يزيد اليمامي، حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده قال:"قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية".

وقد جاء من قول: الرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم 1/ 428 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس رقم 613 بلفظ:"أن رجلًا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم-عن وقت الصلاة، فقال له: صلِّ معنا هذين، يعني اليومين، فلما زاغت الشمس، أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية".

ورواه الدارقطني 1/ 252 كتاب الصلاة، باب ذكر بيان المواقيت، واختلاف الروايات في ذلك رقم 6.

ولفظه: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغيب الشمس".

وروى حديث رافع مسلم 1/ 435 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر رقم 625.

(2)

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود النخعي، أبو عمران من مذحج اليمن، من أهل الكوفة، ولد سنة 46 هـ، من كبار التابعين، فقيه العراق، كان رجلًا صالحًا، متوقيًا، قليل التكلف، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا، كان ذكيًا حافظًا، صاحب سنة. توفي سنة 96 هـ.

وفيات الأعيان 1/ 25، سير أعلام النبلاء 4/ 520، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 36، شذرات الذهب 1/ 111.

ص: 64