الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل.
و
الإبراد بالظهر
في الصيف،
منحة السلوك
قوله: إلا للحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل؛ ليتدارك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس
(1)
.
وأصل الغَلَس: ظلام آخر الليل
(2)
. ولكن المراد به طلوع الفجر الثاني، من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. كذا في الطلبة
(3)
.
[الإبراد بالظهر]
قوله: والإبراد.
أي: يستحب الإبراد بالظهر في الصيف
(4)
؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم "إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل بالصلاة" رواه النسائي
(5)
،
(1)
شرح فتح القدير 1/ 226، بدائع الصنائع 1/ 124، تحفة الفقهاء 1/ 102.
(2)
المصباح المنير 1/ 450 مادة الغلس، مختار الصحاح ص 200 مادة غ ل س، القاموس المحيط 3/ 409 مادة غ ل س.
(3)
أي كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين بن حفص النسفي ص 73.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
المبسوط 1/ 146، المختار 1/ 40، البحر الرائق 1/ 247، ملتقى الأبحر 1/ 157، الوقاية 1/ 35، كشف الحقائق 1/ 35، جواهر الإكليل 1/ 33، الكافي في فقه الإمام مالك ص 34، متن الزبد ص 21، حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج 1/ 116، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 469، المحرر 1/ 28.
(5)
هو أحمد بن شعيب النسائي الخراساني، الإمام، المحدث، صاحب السنن، ولد سنة 215 هـ، وطلب العلم في صغره، كان من بحور العلم والفهم، والإتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف. من مصنفاته: السنن الكبرى، الضعفاء، فضائل الصحابة، توفي بفلسطين سنة 303 هـ.
تذكرة الحفاظ 2/ 698، سير أعلام النبلاء 14/ 125، المنتظم 6/ 131، الكامل في التاريخ 8/ 96، وفيات الأعيان 1/ 77، شذرات الذهب 2/ 239.
وتعجيلها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء.
منحة السلوك
والبخاري بمعناه
(1)
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الترمذي
(2)
.
قوله: وتأخير العصر.
أي: يستحب تأخير صلاة العصر، ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء
(3)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، رواه أبو داود. وروى الدارقطني عن رافع بن خديج
(4)
(1)
النسائي 1/ 248 كتاب المواقيت باب تعجيل الظهر في البرد رقم 499، ولفظه: "
…
وإذا كان البرد عجل" بدون لفظة "الصلاة"، ورواه البخاري 1/ 199 كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 512 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير".
(2)
1/ 157 كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر رقم 157، ورواه أيضًا البخاري 1/ 198 كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 510، ومسلم 1/ 430 كتاب المساجد، ومواقيت الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 615.
قال في معالم السنن 1/ 128: معنى الإبراد في هذا الحديث، انكسار شدة الظهيرة.
(3)
لما في ذلك من تكثير النوافل؛ لكراهتها بعد العصر.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب فعلها في أول وقتها.
بدائع الصنائع 1/ 125، العناية 1/ 226، البحر الرائق 1/ 247، تبيين الحقائق 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 35، شرح الوقاية 1/ 35، المبسوط 1/ 144، جواهر الإكليل 1/ 33، الكافي في فقه الإمام مالك ص 34، الحاوي الكبير 2/ 65، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج 1/ 115، السلسبيل 1/ 111، حاشية المقنع 1/ 107.
(4)
هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الله، صاحب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
مثله
(1)
.
والعبرة بتغير القرص، لا بتغير الضوء كما قال: النخعي
(2)
، والحاكم
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عريف قومه بالمدينة، شهد أحدًا، والخندق، روى له الجماعة، له 78 حديثًا، توفي بالمدينة متأثرًا من جراحه سنة 74 هـ.
تهذيب الكمال 2/ 322، تهذيب التهذيب 3/ 229، الاستيعاب 2/ 479، أسد الغابة 2/ 150، سير أعلام النبلاء 3/ 181.
(1)
رواه أبو داود 1/ 111 كتاب الصلاة، باب في وقت العصر رقم 408.
من طريق محمد بن يزيد اليمامي، حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده قال:"قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية".
وقد جاء من قول: الرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم 1/ 428 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس رقم 613 بلفظ:"أن رجلًا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم-عن وقت الصلاة، فقال له: صلِّ معنا هذين، يعني اليومين، فلما زاغت الشمس، أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية".
ورواه الدارقطني 1/ 252 كتاب الصلاة، باب ذكر بيان المواقيت، واختلاف الروايات في ذلك رقم 6.
ولفظه: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغيب الشمس".
وروى حديث رافع مسلم 1/ 435 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر رقم 625.
(2)
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود النخعي، أبو عمران من مذحج اليمن، من أهل الكوفة، ولد سنة 46 هـ، من كبار التابعين، فقيه العراق، كان رجلًا صالحًا، متوقيًا، قليل التكلف، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا، كان ذكيًا حافظًا، صاحب سنة. توفي سنة 96 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 25، سير أعلام النبلاء 4/ 520، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 36، شذرات الذهب 1/ 111.