الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين،
منحة السلوك
اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلًا من غير أمر الخليفة، أو القاضي، لم يجز، ولم تكن جمعة. كذا في "العيون"
(1)
.
صبي خطب يوم الجمعة، وله منشور الوالي يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة. كذا في "فتاوى خوارزم".
[صفة خطبة الجمعة]
قوله: ويخطب قبلها.
أي: قبل الجمعة خطبتين خفيفتين. وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها لا يجوز
(2)
؛ لقوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] أي: الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان، بجلسة بينهما
(3)
، ومقدارها أن يستقر كل عضوٍ منه موضعه
(4)
، ويحمد الله في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ
(1)
عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي 2/ 34.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 110، كنز الدقائق 1/ 219، الفتاوى التتارخانية 2/ 57، ملتقى الأبحر 1/ 143، تبيين الحقائق 1/ 219، كشف الحقائق 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 81، بلغة السالك 1/ 177، الشرح الصغير 1/ 177، متن الزبد ص 30، التذكرة ص 63، المحرر 1/ 146، شرح الزركشي 2/ 173.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن الجلسة بين الخطبتين من شروط صحة الخطبة.
بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 220، كنز الدقائق 1/ 220، ملتقى الأبحر 1/ 145، الشرح الصغير 1/ 180، بلغة السالك 1/ 180، متن أبي شجاع ص 63، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 226، نيل المآرب 1/ 200، السلسبيل 1/ 207.
(4)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن السنة في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص، الآية: 1]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الناس. وفي الثانية كذلك، إلا أنه يدعو مكان الوعظ. كذا جرى التوارث
(1)
.
ويخطب قائمًا بطهارة، فلو خطب قاعدًا، أو محدثًا، جاز وكره،
= حاشية الشلبي 1/ 220، الفتاوى التتارخانية 2/ 61، بلغة السالك 1/ 180، منح الجليل 1/ 428، مغني المحتاج 1/ 287، شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع 1/ 226، شرح منتهى الإرادات 1/ 298، كشاف القناع 2/ 36.
(1)
وعند المالكية: يشترط في الخطبتين أن تكون بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة، ولو سجعتين، نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإن سبح، أو هلل، أو كبر لم يجزه. ويشترط أن تكون داخل المسجد، فلو خطب خارجه لم يصحا، وأن تكون قبل الصلاة وحضور العدد المعتبر فيها، وهو اثنا عشر رجلًا، وأن يجهر بهما، وأن تكونا بالعربية، ولو لأعجمين.
وأما القيام فيهما فقيل: إنه شرط لصحتها، وهو قول الأكثر. وقيل: القيام فيهما سنة.
وعند الشافعية: أركان الخطبتين: حمد الله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية في إحدى الخطبتين، في الأولى منهما، وقيل: فيهما. وقيل: بل لا تجب، وما يقع عليه دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب. ويشترط: كونها عربية، مرتبة الأركان الثلاثة الأولى، وبعد الزوال، والقيام فيهما مع القدرة، والجلوس بينهما.
وذهب الحنابلة: إلى أن من شرط صحتها: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشترط.
ومن سننها: أن يخطب قائمًا على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين.
بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 89، شرح فتح القدير 2/ 59، كشف الحقائق 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 81، العناية 2/ 59، الخرشي على خليل 1/ 81، الشرح الصغير 1/ 178، حاشية الدسوقي 1/ 378، جواهر الإكليل 1/ 95، المنهاج 1/ 326، زاد المحتاج 1/ 326، المقنع 1/ 247، منتهى الإرادات 1/ 297.
ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة صح،
منحة السلوك
ويستحب إعادتها إذا كان جنبًا
(1)
.
قوله: ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة.
مثل ما إذا قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، صح عند أبي حنيفة، وكذا لو اقتصر على الحمد لله
(2)
.
وعندهما: لا يجوز إلا إذا كان كلامًا يسمى خطبة عادة
(3)
، وقيل: أقله قدر التشهد
(4)
. والشرط عند أبي حنيفة أن يكون قوله: الحمد لله على قصد الخطبة، حتى إذا عطس وقال: الحمد لله يريد به الحمد على عطاسه، لا
(1)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى عدم اشتراط الطهارة لها من الحدث والجنابة، فتصح خطبة الجنب، ولكن يسن أن يخطب متطهرًا.
وذهب الشافعية في الأظهر عندهم: إلى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، والأكبر، فلو أحدث في الخطبة استأنفها.
المختار 1/ 83، بداية المبتدي 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 221، الهداية 1/ 89، الكتاب 1/ 110، بدائع الصنائع 1/ 263، أقرب المسالك ص 30، مختصر خليل ص 48، أسنى المطالب 1/ 257، مغني المحتاج 1/ 288، شرح منتهى الإرادات 1/ 297، الإنصاف 2/ 391.
(2)
العناية 2/ 59، بدائع الصنائع 1/ 262، تبيين الحقائق 1/ 220، المختار 1/ 83، الكتاب 1/ 110، شرح الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، بداية المبتدي 1/ 89.
(3)
العناية 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 220، بدائع الصنائع 1/ 262، الاختيار 1/ 83، الكتاب 1/ 110، شرح الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 91، الهداية 1/ 89.
(4)
وعند المالكية: مما تسميه العرب خطبة، بأن يكون كلامًا مسجعًا، يشتمل على وعظ كما سبق.
العناية 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 220، غنية المتملي ص 556، البحر الرائق 1/ 149، الشرح الكبير 1/ 378، الشرح الصغير 1/ 178.
وشرطها: ثلاثة غير الإمام.
منحة السلوك
ينوب عن الخطبة
(1)
.
قوله: وشرطها.
أي: شرط إقامة الجمعة ثلاثة أنفسٍ غير الإمام، وهذا عندهما
(2)
.
وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام؛ لأن في المثنى معنى الاجتماع
(3)
.
ولهما: أن أقل الجمع ثلاثة كما في قوله: له علي دارهم أو نذر أن يصوم أيامًا، يجب عليه ثلاثة فيهما
(4)
.
ثم اشتراط الجماعة؛ لتأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيفة
(5)
،
(1)
العناية 2/ 59، شرح فتح القدير 2/ 60، البحر الرائق 1/ 149، غنية المتملي ص 556.
(2)
وعند زفر.
بداية المبتدي 1/ 90، الكتاب 1/ 111، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 557، تبيين الحقائق 1/ 221، حاشية الشلبي 1/ 221، الاختيار 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 82.
(3)
وعند المالكية: يشترط أن يكونوا اثني عشر رجلًا من غير الإمام.
وعند الشافعية، والحنابلة: يشترط حضور أربعين من أهل وجوبها بالإمام.
الهداية 1/ 90، المبسوط 2/ 24، بداية المبتدي 1/ 90، غنية المتملي ص 557، تبيين الحقائق 1/ 221، حاشية الشلبي 1/ 221، الاختيار 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 82، بلغة السالك 1/ 178، جواهر الإكليل 1/ 95، التذكرة ص 63، هداية الغلام ص 54، زاد المستقنع ص 115، نيل المآرب 1/ 198، كشف المخدرات والرياض الزاهرات ص 108.
(4)
العناية 1/ 60، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 557، تبيين الحقائق 1/ 221، الاختيار 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 82.
(5)
بداية المبتدي 1/ 90، شرح فتح القدير 2/ 62، غنية المتملي ص 558، الهداية 1/ 90، تبيين الحقائق 1/ 221، الاختيار 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 82.