الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: الانتقال من ركن إلى ركن.
منحة السلوك
وبعذرٍ يجوز على المختار
(1)
، وعلى ركبتيه لا يجوز في الوجهين
(2)
.
ولو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز
(3)
، وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى، أو ليس في الصلاة لا يجوز
(4)
. والمستحب: أن يسجد على التراب
(5)
.
[الركن الخامس]
قوله: الخامس: أي: الركن الخامس: الانتقال من ركن إلى ركن
(6)
.
على ما بيَّنّا من أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة. ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال بلا رفع الرأس؛ بأن سجد على وسادةٍ، فنزعت الوسادة من تحت رأسه، وسجد على الأرض يجوز
(7)
. فعُلم من ذلك أن الانتقال فرض، واشتراط رفع الرأس لأجله، لا لكونه فرضًا بنفسه
(8)
.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117.
(2)
لكن الإيماء يكفيه إذا كان به عذر.
تبيين الحقائق 1/ 117، شرح فتح القدير 1/ 306.
(3)
للضرورة كأن لم يجد موضعًا من الأرض يسجد عليه.
تبيين الحقائق 1/ 117، الأصل 1/ 199، الوقاية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 319.
(4)
لعدم الضرورة.
تبيين الحقائق 1/ 117، شرح الوقاية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 319.
(5)
تبيين الحقائق 1/ 117، البحر الرائق 1/ 320.
(6)
بدائع الصنائع 1/ 113، تنوير الأبصار 1/ 450، حاشية رد المحتار 1/ 450.
(7)
وعند المالكية: يجوز مع الكراهة.
شرح الزرقاني 1/ 218، حاشية البناني.
(8)
بدائع الصنائع 1/ 113، تنوير الأبصار 1/ 450، حاشية رد المحتار 1/ 450.