الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،
منحة السلوك
ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن
(1)
.
[أذان المحدث]
قوله: ويستحب الوضوء فيهما.
أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن
(2)
.
قوله: ويكرهان للجنب
(3)
.
(1)
1/ 142 كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان رقم الحديث 515، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ص 331 رقم الحديث 2542، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 484 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم 1863، وأحمد 2/ 411، وابن ماجه 1/ 240 كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم 724، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 204 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ورفع الصوت به رقم 390، وابن حبان في صحيحه 4/ 551 كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر مغفرة الله للمؤذن مدى صوته بالأذان رقم 1666، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 397 كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في شرح السنة 2/ 271 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم 411.
من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال النووي في المجموع 3/ 111: وفي إسناده رجل مجهول.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 547 رقم 9132 بالحسن.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 46، العناية 1/ 251، شرح الوقاية 1/ 38، نور الإيضاح ص 220، الاختيار 1/ 44، بداية المبتدي 1/ 46، متن الرسالة ص 13، حاشية البناني 1/ 160، مغني المحتاج 1/ 138، روضة الطالبين 1/ 202، العمدة ص 11، نيل المراد ص 32.
(3)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان الجنب. والكراهة للمقيم أشد.
وعند الشافعية: يكره الأذان للمحدث حدثًا أصغر، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، والإقامة من كل منهما أشد كراهة من الأذان. =