الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كبر قبل الإمام ناويًا الاقتداء، بطل أصلًا.
منحة السلوك
في الأخريين، من الجهرية.
وإن أدركه في الأوليين منها.
قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام.
[التكبير قبل الإمام]
قوله: ولو كبر قبل الإمام.
أي: ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام، ناويًا الاقتداء به، بطل شروعه مع الإمام أصلًا؛ لأن صحة شروعه، مبنية على شروع الإمام. فإذا سبق إمامه بالتكبير كان مخالفًا فتبطل
(1)
(2)
.
ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟
قيل: يصير شارعًا
(3)
، وقيل: لا.
= الجواهر المضية 2/ 183، الأنساب 2/ 412، شذرات الذهب 1/ 367، الفوائد البهية ص 163، تاج التراجم ص 259 رقم الترجمة 233.
(1)
وقال الكرخي: إني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا، إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة، وقال بعضهم: إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى، وإن كان الإمام يقرأ، بخلاف صلاة الجهر، وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة، أو في الركوع، ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك: أنه لا يأتي به. وعن الجصاص: يأتي به.
حاشية الشلبي 1/ 111، تبيين الحقائق 1/ 111، البحر الرائق 1/ 309، منحة الخالق 1/ 309، الدر المختار 1/ 488، حاشية رد المحتار 1/ 488.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
منية المصلي ص 260، غنية المتملي ص 260، الكافي ص 39، التفريع ص 226، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 156، زاد المحتاج 1/ 287، المستوعب 1/ 316، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/ 286.
(3)
وهو قول أبي يوسف.
غنية المتملي ص 261.