الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
[قضاء السنة]
لأن الأصل في السنن أن لا تقضى
(1)
؛ لأن القضاء تسليم مثل الواجب فينحصر به، إلا أن النص ورد في قضاء سنة الفجر تبعًا للفرض
(2)
، فبقي ما رواه على الأصل.
وأما إذا فاتت بغير الفجر هل تقضى؟
فعندهما لا تقضى
(3)
، وعند محمد تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال
(4)
.
= الشرح الصغير 1/ 147، بلغة السالك 1/ 147، التنبيه ص 34، روضة الطالبين 1/ 337، زاد المستقنع ص 90، المقنع 1/ 187.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 196، الهداية 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183.
(2)
يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم 1/ 472 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 681، من حديث أبي قتادة، في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها
…
ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.
(3)
بدائع الصنائع 1/ 287، بداية المبتدي 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 183.
(4)
وعند المالكية: إلى الزوال، ولا يقضى غير رغيبة الفجر.
وعند الشافعية: تقضى أبدًا كالفرائض، وهو الأظهر عندهم، وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره. وقيل: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده.
وعند الحنابلة: تقضى النوافل أبدًا.
تبيين الحقائق 1/ 183، الهداية 1/ 77، المختار 1/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 196، بداية المبتدي 1/ 77، الشرح الكبير للدردير 1/ 319، منح الجليل 1/ 349، مختصر خليل ص 39، أقرب المسالك ص 22، مغني المحتاج 1/ 225، إخلاص الناوي 1/ 173، كشاف القناع 1/ 424، حاشية المقنع 1/ 187.
الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك
قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور
(1)
، وقيل: لا يقضيها
(2)
، والأول أصح
(3)
.
ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين
(4)
.
وقال محمد: بعكسه
(5)
، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس
(6)
.
مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، تحفة الفقهاء 1/ 196، شرح فتح القدير 1/ 479.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، الهداية 1/ 77، العناية 1/ 479، شرح فتح القدير 1/ 479.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 183، العناية 1/ 479.
(4)
لأنها شرعت قبلها.
الاختيار 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183.
(5)
لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضًا.
الاختيار 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 183، حاشية الشلبي 1/ 183، العناية 1/ 479.
(6)
شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة 11/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم 7369 ونصه:"وأما في سنة الظهر فيدخل في صلاة الإمام إذا خشي فوت الجماعة، ثم هل يقضيها بعد الفرض في الوقت؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا يقضيها؛ لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة ليلة التعريس، هي سنة الظهر لم ترد بعد فوت الجماعة، وهذا غير صحيح؛ فإنه ظهر الاختلاف في النوادر بين أبي يوسف، ومحمد -رحمة الله عليهما- أنه يقدم الركعتين، أو الأربع؟ قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي ركعتين أولًا، ثم يقضي الأربع. وقال محمد رحمه الله: يقضي الأربع أولًا، ثم يصلي ركعتين".
(7)
شرح فتح القدير 1/ 439، غنية المتملي ص 407.