الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن فقد الساتر، صلى عريانًا قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود، أو قائمًا يركع، ويسجد. والأول أفضل.
منحة السلوك
إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه
(1)
، لم يجز
(2)
.
قال في "الواقعات": إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته؛ لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه.
[صلاة العاري]
قوله: ومن فقد الساتر.
أي: ومن لم يجد ما يستر به عورته، صلى عريانًا قاعدًا، يوميء بالركوع، والسجود، أو صلى قائمًا بركوع، وسجود.
والأول: أفضل؛ لأنه أستر
(3)
.
وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر
(4)
.
= 1/ 78، تاج التراجم ص 98 ترجمة رقم 19، الطبقات السنية برقم 294، الفوائد البهية ص 30، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص 138.
(1)
الزِّيقُ: الجيب المكفوف، وما كُفَّ من جانب الجيب، وزيق القميص: ما أحاط بالعنق. لسان العرب 10/ 150.
(2)
وكذا عند الشافعية.
مغني المحتاج 1/ 186، شرح المحلي على المنهاج 1/ 178.
(3)
كنز الدقائق 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 98، الاختيار 1/ 46، البحر الرائق 1/ 273، العناية 1/ 263، شرح فتح القدير 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40، حاشية الشلبي 1/ 97.
(4)
ومالك. وذهب الحنابلة: إلى أنه يصلي العاري قاعدًا بالإيماء، استحبابًا في القعود، والإيماء بالركوع، والسجود. ولو صلى قائمًا، وركع، وسجد جاز.
الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 98، شرح فتح القدير 1/ 263، العناية 1/ 263، جواهر الإكليل 1/ 43، الكافي لابن عبد البر ص 64، روض الطالب 1/ 177، أسنى المطالب 1/ 177، السلسبيل 1/ 117، التسهيل ص 55، الروض المربع ص 60.