الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكبر الإمام عند قوله: قد قامت الصلاة.
الأركان. أولها:
منحة السلوك
لأن قوله: حي على الصلاة، أمر بالمسارعة إليها، ولا يحصل هذا إلا عند هذا.
وقال زُفر: إذا قال المؤذن أولًا: قد قامت الصلاة، قاموا، وإذا قال: ثانيًا: افتتحوا
(1)
.
[زمن تكبير الإمام]
قوله: ويكبر الإمام عند قوله.
أي: عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة هذا عندنا
(2)
.
وعند أبي يوسف عقيب الفراغ من الإقامة
(3)
.
[تفصيل أركان الصلاة]
قوله: الأركان.
لما فرغ من بيان الشروط، شرع في بيان الأركان. وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه الأركان، ويجوز أن يكون مبتدأ، وقوله:"أولها" مبتدأ ثان، "القيام": خبره، وتكون الجملة خبرًا عن المبتدأ الأول.
[الركن الأول: القيام]
قوله: أولها.
(1)
بدائع الصنائع 1/ 200، تبيين الحقائق 1/ 108.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 200، تبيين الحقائق 1/ 109، الاختيار 1/ 44، كشف الحقائق 1/ 45، شرح الوقاية 1/ 39، البحر الرائق 1/ 304.
(3)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 200، تبيين الحقائق 1/ 109، البحر الرائق 1/ 304، الاختيار 1/ 44، أقرب المسالك ص 13، منح الجليل 1/ 206، رحمة الأمة 1/ 62، السراج الوهاج ص 74، الكافي لابن قدامة 1/ 127، التسهيل ص 58.
القيام، ولا يجوز تركه في الفرض، والواجب بغير عذر، إلا في السفينة الجارية خاصة.
منحة السلوك
أي: أول الأركان: القيام
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قوله: ولا يجوز تركه.
أي: ترك القيام في الفرض، والواجب بغير عذر؛ لأنه ركن فلا يترك إلا عند عذر محقق، بخلاف النوافل، حيث يجوز ترك القيام فيها؛ لأن باب النفل أوسع
(2)
.
قوله: إلا في السفينة الجارية خاصة.
صورة المسألة: صلى في السفينة قاعدًا وهي جارية، وهو غير معذور، جاز عند أبي حنيفة مع الإساءة؛ لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب بمنزلة الكائن
(3)
.
وعندهما: لا يجوز؛ لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق
(4)
، وبه قال الشافعي
(5)
.
(1)
الكتاب 1/ 65، كنز الدقائق 1/ 104، بداية المبتدي 1/ 49، نور الإيضاح ص 232.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 104، الهداية 1/ 75، العناية 1/ 275، البحر الرائق 1/ 292، منحة الخالق 1/ 292، منية المصلي ص 207، الشرح الكبير للدردير 1/ 231، حاشية الدسوقي 1/ 231، التذكرة ص 57، إخلاص الناوي 1/ 132، نيل المآرب 1/ 134، حاشية العنقري 1/ 194.
(3)
البحر الرائق 1/ 292، منحة الخالق 1/ 292، منية المصلي ص 274، غنية المتملي ص 274، الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية لأبي المعالي الجويني 1/ 138.
(4)
منية المصلي ص 274، غنية المتملي ص 274.
(5)
ومالك وأحمد. =