الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يقضها.
و
سنة الظهر
يتركها في الحالين، ويقضيها
منحة السلوك
هممت أن آمر فتيتي، فيجمعوا حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرقها عليهم" رواه أبو داود
(1)
.
قوله: ولم يقضها.
أي: سنة الفجر بعد الفراغ من الصلاة لا قبل طلوع الشمس ولا بعده
(2)
؛ خلافًا لمحمد
(3)
، وقد مر
(4)
.
[سنة الظهر]
قوله: وسنة الظهر يتركها في الحالين.
يعني: سواء خاف فوت ركعة، أو ركعتين، أو أكثر
(5)
؛ لأنه ليس لسنة الظهر فضيلة سنة الفجر، ثم يقضيها بعد الفراغ من الفرض، فيقدمها على
= الشلبي 1/ 182، شرح الوقاية 1/ 69، البحر الرائق 2/ 73، العناية 1/ 475.
(1)
1/ 150 كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة رقم 549، ورواه أيضًا البخاري 1/ 231 كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة رقم 618، ومسلم 1/ 451 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة رقم 651.
(2)
بداية المبتدي 1/ 77، العناية 1/ 478، شرح فتح القدير 1/ 478، الهداية 1/ 77، كشف الحقائق 1/ 69، شرح الوقاية 1/ 69.
(3)
حيث يرى أنه يقضيها إلى الزوال.
بداية المبتدي 1/ 77، العناية 1/ 478، الهداية 1/ 77، شرح فتح القدير 1/ 478، كشف الحقائق 1/ 69، شرح الوقاية 1/ 69.
(4)
في 2/ 172، 173.
(5)
وعند المالكية: إن أقيمت الصلاة، والمصلي في صلاة نافلة أو فريضة، قطع صلاته، ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن خشي بإتمامها فوات ركعة قبل الدخول معه، وإلا يخشى فوات ركعة معه، أتم النافلة عقد منها ركعة، أم لا.
الشرح الكبير 1/ 324، حاشية الدسوقي 1/ 324.