الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا الرفع في القنوت، وتكبيرات العيدين الزوائد، وترفع المرأة حذو منكبيها،
منحة السلوك
والتفريج: هو النشر
(1)
.
[مواضع رفع اليدين في الصلاة]
قوله: وكذا الرفع في القنوت.
أي: وكذا رفع اليدين محاذيًا بإبهاميه شحمتي أذنيه في القنوت
(2)
، وتكبيرات العيدين الزوائد، كما في افتتاح الصلاة
(3)
.
قوله: وترفع المرأة حذو منكبيها.
لأن مبنى حالها على الستر، وهو أستر لها
(4)
. وعند أبي حنيفة أنها
= 1/ 303، منية المصلي ص 300، منح الجليل 1/ 257، جواهر الإكليل 1/ 50، تحفة المحتاج 2/ 18، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 18، المقنع 1/ 141، الكافي لابن قدامة 1/ 128.
(1)
فرج. من باب ضرب. والفُرجة: فرجة الحائط وما أشبهه، ويقال: بينهما فُرجة أي انفراج.
لسان العرب 2/ 341 مادة فرج، المصباح المنير 2/ 465 مادة فرجتُ، القاموس المحيط 3/ 465 مادة ف ر ج، معجم مقاييس اللغة 4/ 498 باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرج.
(2)
وعند الشافعية: يشير بظهر كفيه إلى السماء في كل دعاء؛ لرفع البلاء، ويبطنها إن سأل تحصيل شيء.
وعند الحنابلة: يرفع يديه إلى صدره حال قنوته، يبسطهما وبطونهما نحو السماء.
تبيين الحقائق 1/ 109، الهداية 1/ 50، شرح فتح القدير 1/ 288، العناية 1/ 288، عدة أرباب الفتوى ص 5، أسنى المطالب 1/ 292، مغني المحتاج 1/ 325، الروض المربع ص 87، منتهى الإرادات 1/ 226.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 109، الهداية 1/ 50، شرح فتح القدير 1/ 288، العناية 1/ 288، عدة أرباب الفتوى ص 5.
(4)
وهي رواية محمد بن مقاتل، عن أصحاب أبي حنيفة. =
ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام.
منحة السلوك
كالرجل
(1)
.
قوله: ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام
(2)
.
وعند الشافعي: يرفع حالة الانحطاط للركوع، وحالة القيام منه
(3)
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع"
(4)
.
ولنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه
(5)
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس
(6)
اسكنوا في
= الهداية 1/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 126، منية المصلي ص 300، بداية المبتدي 1/ 50.
(1)
وهي رواية الحسن عنه. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 109، تحفة الفقهاء 1/ 126، غنية المتملي ص 300، أسنى المطالب 1/ 145، روضة الطالبين 1/ 231، التسهيل ص 11، المستوعب 1/ 178.
(2)
وهو مذهب المالكية.
تحفة الفقهاء 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 109، أقرب المسالك ص 17، المقدمات الممهدات 1/ 163.
(3)
وهو مذهب الحنابلة.
التذكرة ص 59، متن الزبد ص 24، دليل الطالب 1/ 91، منار السبيل 1/ 91.
(4)
رواه البخاري 1/ 257 كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء رقم 702، ومسلم 1/ 292 كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين رقم 390.
(5)
هو جابر بن سمرة بن جنادة بن العامري، أبو عبد الله، السوائي، له ولأبيه صحبة. قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة، هو وأبوه من حلفاء زهرة، شهد فتح المدائن، روى عنه البخاري، ومسلم 146 حديثًا. توفي سنة 74 هـ.
الإصابة 1/ 212، سير أعلام النبلاء 3/ 186، جمهرة أنساب العرب ص 273، تاريخ بغداد 1/ 186، الاستيعاب 1/ 224.
(6)
شُمس: بإسكان الميم، وضمها، وهي التي لا تستقر، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الصلاة" رواه مسلم
(1)
، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة" وقال الترمذي: حديث حسن
(2)
وما رواه كان ثم نسخ.
وإذا رفع الحنفي يديه كالشافعي، لا تفسد صلاته، نص عليه في "الجامع" وذكر الصدر الشهيد
(3)
في "شرح الجامع الصغير"
= وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين.
شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 153، لسان العرب 6/ 113 مادة شمس، المصباح المنير 1/ 322 مادة الشمس.
(1)
1/ 322 كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، ورفعها عند السلام رقم 430.
(2)
1/ 347 كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة رقم 257، ورواه أيضًا الإمام أحمد 1/ 388، وأبو داود 1/ 199 كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم 748، والنسائي 2/ 182 كتاب الافتتاح، باب ترك رفع اليدين للركوع رقم 1026، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 224 كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم في المحلى 3/ 235 كتاب الصلاة مسألة ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض رقم المسألة 358.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
(3)
هو أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، ولد سنة 483 هـ، الإمام ابن الإمام، فقيه أصولي من أكابر الحنفية، تفقه على والده حتى برع، وصار يضرب به المثل، وناظر العلماء، وجلس للفقهاء، وكان الملوك يصدرون عن رأيه. من تصانيفه: الفتاوى الكبرى، والفتاوى الصغرى، وعمدة المفتي والمستفتي، وشرح أدب القضاء. استشهد في سنة 536 هـ.
الجواهر المضية 2/ 649، النجوم الزاهرة 5/ 268، إيضاح المكنون 2/ 124، هدية =