الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الجمعة
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في فنائه، وهو: كل موضع له أمير، وقاض يُنفِّذ الأحكام، ويقيم
منحة السلوك
فصل في الجمعة
[مناسبة الفصل لما قبله]
المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام، وما ذكر في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام.
[مكان إقامة الجمعة]
قوله: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع " ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في "مبسوطه" وقال: ذكره أبو يوسف في "الإملاء" مسندًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
والمصر الجامع: كل موضع له أمير، وقاضٍ ينفذ الأحكام، ويقيم
(1)
بداية المبتدي 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 217، ملتقى الأبحر 1/ 143، كنز الدقائق 1/ 217، الاختيار 1/ 81، الكتاب 1/ 109، جامع الفتاوى لأبي القاسم السمرقندي (مخطوط) لوحة 16/ أالنسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود تحت رقم 1827.
(2)
قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 195: غريب مرفوعًا.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 214: لم أجده.
وقد روى عبد الرزاق في المصنف 3/ 167 كتاب الجمعة، باب القرى الصغار رقم 5175، عن علي رضي الله عنه موقوفًا:"لا تشريق، ولا جمعة إلا في مصر جامع".
قال ابن حجر في الدراية 1/ 214: وإسناده صحيح، وروى ابن أبي شيبة مثله في المصنف 1/ 439 كتاب الصلاة، باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع رقم 5059، وزاد ولا صلاة فطر، ولا أضحى وزاد في آخره "أو مدينة عظيمة".
قال في الدراية 1/ 214: وإسناده: ضعيف.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/ 322: قال أحمد: إنما يروى هذا عن علي رضي الله عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء.