الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء، والمسجد الجامع،
منحة السلوك
[المرور أمام المصلي]
قوله: ويأثم المارُّ في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو علم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لوقف، ولو أربعين" رواه أبو داود. وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً، وقدر في رواية أبي هريرة بسنة
(2)
وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح؛ لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة
(3)
.
= كسجادة، أو خيط ونحوهما، فإن لم يجد، خط خطًا نحو القبلة طولًا.
والحنابلة كالشافعية، إلا أنه يخط خطًا كالهلال، لا طولًا.
شرح فتح القدير 1/ 408، العناية 1/ 408، بدائع الصنائع 1/ 217، شرح الزرقاني على خليل 1/ 209، حاشية البناني 1/ 209، شرح المحلي على المنهاج 1/ 192، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 192، مغني المحتاج 1/ 200، حاشية المقنع 1/ 164، كشاف القناع 1/ 382.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 160، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367، البحر الرائق 2/ 18.
(2)
رواه أبو داود 1/ 186، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي رقم 701، ورواه البخاري 1/ 191 كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي رقم 488، ومسلم 1/ 363 كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي رقم 507. من طريق أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر
…
(3)
يشير إلى رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها"، وهذه الرواية رواها أحمد 2/ 271، وابن ماجه 1/ 304 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المرور بين يدي المصلي رقم 946، وابن خزيمة 2/ 14 كتاب الصلاة، باب في التغليظ في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقيل: بقدر الصفين هذا في الصحراء
(1)
، فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان، أو أُسطُوانة
(2)
لا يكره
(3)
، وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير كره، أي: في أي مكانٍ كان
(4)
، والمسجد الكبير كالصحراء
(5)
، وقيل: كالمسجد الصغير
(6)
.
= المرور بين يدي المصلي رقم 814، والطحاوي في مشكل الآثار ص 87، وابن حبان 6/ 130 كتاب الصلاة، باب ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي رقم 2366.
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبيد الله بن موهب عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال البوصيري في الزوائد 1/ 302: هذا إسناد فيه مقال، عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيد الله قال أحمد، والشافعي: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 160، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367.
(2)
الأسْطُوانَةُ -بضم الهمزة والطاء-: السارية، والعامود.
لسان العرب 13/ 208 مادة سطن، المصباح المنير 1/ 276 مادة الأسطوانة، معجم مقاييس اللغة 3/ 71 باب السين والطاء وما يثلثهما مادة سطن، مختار الصحاح ص 126 مادة س ط ن.
(3)
ومنهم من قدره بثلاثة أذرع، ومنهم من قدره بخمسة أذرع، ومنهم من قدره بأربعين ذراعًا، ومنهم من قدره بثلاثة صفوف.
غنية المتملي ص 367، غرر الأحكام 1/ 106، بدائع الصنائع 1/ 217، شرح فتح القدير 1/ 406.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 142، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 406، غنية المتملي ص 367، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام 1/ 106.
(6)
يمر فيما وراء موضع سجوده، وقيل: يمر فيما وراء خمسين ذراعًا. وقيل: قدر ما بين الصف الأول، وحائط القبلة.
غنية المتملي ص 367.
ويدرأ المار إن لم يكن له سترة، أو مر بينه وبينها بإشارة، أو تسبيح،
منحة السلوك
قوله: ويدرأ المار، أي: يدفعه
(1)
إن لم يكن له سترة
(2)
، أو مر بينه وبينها، أي: بين السترة بإشارةٍ، أو تسبيح
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع
(1)
مختار الصحاح ص 84 مادة درأ، المصباح المنير 1/ 194 مادة دَرَيْتُ، القاموس المحيط 2/ 162 مادة درأ.
(2)
لا يمر بينه، وبين حائط القبلة. واختار فخر الإسلام عدم التفصيل بين المسجد وغيره، والمؤثم هو المرور بين يديه، ومنشأ هذه الاختلافات ما يفهم من لفظ "بين يدي المصلي"، فمن فهم أن ما بين يديه، يخص ما بينه وبين كل سجوده، قال به، ومن فهم أنه يصدق مع أكثر من ذلك نفاه، وعين ما وقع عنده.
وعند المالكية: أن حريم المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه، وركوعه. وهذا الراجح عندهم، وقيل: قدر ما يشوش المرور فيه على المصلي، وذلك نحو عشرين ذراعًا، وهو قول: ابن عرفة. وقيل: قدر رمية بحجر، وقيل: بسهم وقيل: قدر مكان المضاربة بسيف. وإنما تسن السترة إن خشي الإمام، والفذ المرور بين يديهما، فإن لم يخشيا مرورًا، فلا تسن السترة لهما.
وعند الشافعية والحنابلة: يحرم المرور ما بينه، وبين السترة، بمقدار ثلاثة أذرع فأقل، ويسن له دفع المار بين يديه، ولو صلى إلى غير سترة، أو تباعد عنها، فليس له الدفع؛ لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه. ولا فرق بين الصحراء، وبين المسجد الجامع.
غنية المتملي ص 368، الشرح الكبير للدردير 1/ 246، حاشية الدسوقي 1/ 246، منح الجليل 1/ 256، مختصر خليل ص 28، روضة الطالبين 1/ 294، شرح المحلي على المنهاج 1/ 192، الكافي لابن قدامة 1/ 194، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 103.
(3)
وعند المالكية: له دفعه بيده دفعًا خفيفًا لا يشغله، فإن كثر أبطل صلاته.
وعند الشافعية: يدفعه بيده وهو مستقر في مكانه، ولا يحل له المشي إليه. وإذا مشى خطوة، أو خطوتين، حرم. ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته.
وعند الحنابلة: يسن رد مار بين يديه بدفعه بلا عنف، آدميًا كان، أو غيره، ما لم يغلبه المار، فإن غلبه ومر لم يرده من حيث جاء، فإن أبى المار أن يرجع حيث رده المصلي، دفعه بعنف، فإن أصر فله قتاله ولو مشى قليلًا ولا يقاتله بسيف، ولا بما يهلكه، بل =