الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صلاة المسافر
المسافر السفر المرخص للمطيع والعاصي، مقدر بثلاثة أيام
منحة السلوك
فصل في صلاة المسافر
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضًا، سوى المغرب.
[الرخصة في السفر]
قوله: السفر المرخص للمطيع والعاصي.
أي: السفر المرخص لقَصْر الصلاة، وترك الصوم، ونحوهما، مقدر بثلاثة أيام، ولياليها
(1)
، سواء كان المسافر مطيعًا، أو عاصيًا، مثل قاطع الطريق، والعبد الآبق.
وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي
(2)
.
(1)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: مسيرة يومين، وبالمراحل مرحلتان، وبالأميال: ثمانية وأربعون ميلًا، كل ثلاثة أميال فرسخ، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، فهو اثنا عشر ألف قدم، وبالذراع ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون أصبعًا معترضات، والأصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة: ست شعرات من شعر البردون. فمسافة القصر بالأقدام: خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفًا، وبالأذرع: مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفًا، وبالأصابع: ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفًا، وبالشعيرات. واحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفًا، وبالشعيرات: مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفًا.
الكتاب 1/ 105، المختار 1/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 149، العناية 2/ 46، الوقاية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 78، ملتقى الأبحر 1/ 139، شرح مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) لوحة 72/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، برقم 27 فقه حنفي، القوانين ص 58، أسنى المطالب 1/ 238، قليوبي 1/ 260، التسهيل ص 70، الإفصاح 1/ 156، كشاف القناع 1/ 504.
(2)
وهو أيضًا مذهب المالكية، والحنابلة. =
بسير الإبل، ومشي الأقدام.
منحة السلوك
والأصل فيه: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
وأما تقدير المدة بالثلاثة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"
(1)
.
ووجه الاستدلال: أن المسافر ذُكر محلى بالألف واللام، فاستغرق الجنس؛ لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولا يتصور أن يمسح كل مسافر ثلاثة أيام، إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام؛ إذ لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة، والزيادة عليها منتفية إجماعًا، فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر
(2)
.
قوله: بسير الإبل، ومشي الأقدام
(3)
.
وذلك لأن أعجل السير سير البريد
(4)
، وأبطؤه سير العجلة، وخير الأمور أوسطها.
= القوانين ص 59، الكافي في فقه أهل المدينة ص 67، السراج الوهاج ص 81، حاشية عميرة على المنهاج 1/ 261، حاشية المقنع 1/ 222، زاد المستقنع ص 109.
(1)
سبق تخريجه في 1/ 206، 207.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 28، تبيين الحقائق 1/ 209، الهداية 1/ 86، غنية المتملي ص 535، العناية 2/ 28، تحفة الفقهاء 1/ 147، كنز الدقائق 1/ 209، الاختيار 1/ 79.
(3)
الكتاب 1/ 105، المختار 1/ 79، العناية 2/ 30، شرح فتح القدير 2/ 30، الهداية 1/ 86.
(4)
البريد: كلمة فارسية، تعني: البغلة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول الذي يركبه بريدًا، ثم سميت به المسافة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة: أنه اعتبر ثلاث مراحل، وهو قريب من ثلاثة أيام؛ لأن العادة من السير في كل يوم مرحلة خصوصًا في أقصر أيام السنة
(1)
، ولا معتبر بالفراسخ؛ لأن ذا يختلف باختلاف الطرق في السهول، والجبال، والبحار
(2)
.
وقيل: يعتبر بالفراسخ واحد وعشرون، أو ثمانية عشر، أو خمسة عشر
(3)
.
ولا يعتبر السير في الماء بالسير في البر، والمعتبر في البحر
(4)
ما يليق بحاله كما في الجبل.
والفتوى: على أن ينظر أن السفينة كم تسير في ثلاثة أيام، ولياليها، عند استواء الريح، بحيث لم تكن عاصفة شديدة، ولا هادئة، فيجعل ذلك أصلًا
(5)
.
= لسان العرب 3/ 86 مادة برد، المغرب ص 40 مادة البريد، مختار الصحاح ص 19 مادة ب ر د، المصباح المنير 1/ 43 مادة البَرْدُ، القاموس المحيط 1/ 244 مادة ب ر د.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 210، العناية 2/ 30، الهداية 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 30، الاختيار 1/ 79، شرح الوقاية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 78.
(2)
الهداية 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 30، العناية 2/ 30، الاختيار 1/ 79، غنية المتملي ص 535، كشف الحقائق 1/ 78، تبيين الحقائق 1/ 210.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 30، تبيين الحقائق 1/ 210، العناية 2/ 30، غنية المتملي ص 535، كشف الحقائق 1/ 78، بدائع الصنائع 1/ 93.
(4)
الكتاب 1/ 105، الهداية 1/ 87، المختار 1/ 79، غنية المتملي ص 535، بدائع الصنائع 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 210.
(5)
العناية 2/ 31، تبيين الحقائق 1/ 210، الهداية 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 31، الاختيار 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 140.