الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز سجوده على كور عمامته، وطرف ثوبه.
منحة السلوك
والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا
(1)
، خلافًا لزفر
(2)
، والشافعي
(3)
.
[السجود على حائل]
قوله: ويجوز سجوده على كور عمامته
(4)
، وطرف ثوبه
(5)
.
وقال الشافعي: لا يجوز
(6)
.
ولنا: حديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم
(7)
.
(1)
لتحقق السجود بدونها. وعند مالك هو سنة.
الهداية 1/ 54، تحفة الفقهاء 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 116، البحر الرائق 1/ 317، شرح فتح القدير 1/ 304، العناية 1/ 304، الشرح الكبير للدردير 1/ 240، حاشية الدسوقي 1/ 240.
(2)
فهو فرض عنده.
تحفة الفقهاء 1/ 135، العناية 1/ 305.
(3)
فعنده واجب. وعند الحنابلة: السجود على الأعضاء السبعة ركن مع القدرة.
روض الطالب 1/ 160، رحمة الأمة 1/ 41، الفروع 1/ 434، التسهيل ص 59.
(4)
كَارَ الرَّجُلُ العِمامَةَ (كورًا) -من باب "قال"- أدارها على رأسِهِ، وكُل دَوْر (كَورٌ)، وكَوَّرَها بالتشديد مبالغة، ومنه يقال: كَوَّرتُ الشيءَ إذا لففته على جهةِ الاستدارة.
المصباح المنير 2/ 543 مادة كار، لسان العرب 5/ 155 مادة كور، معجم مقاييس اللغة 5/ 146 باب الكاف والواو وما يثلثهما مادة كور، تاج العروس 3/ 531 مادة كور.
(5)
تحفة الفقهاء 1/ 135، الكتاب 1/ 70، منحة الخالق 1/ 318، البحر الرائق 1/ 319، تبيين الحقائق 1/ 117، حاشية الشلبي 21/ 117.
(6)
وعند المالكية: يكره. وعند الحنابلة: يكره ذلك بلا عذر من نحو حر، أو برد، أو مرض.
مختصر خليل ص 29، أقرب المسالك ص 18، الوسيط 2/ 626، الأم 21/ 136، شرح منتهى الإرادات 1/ 187، الروض المربع ص 71.
(7)
البخاري 1/ 404 أبواب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال البخاري في صحيحه
(1)
: قال الحسن
(2)
: "كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة"
(3)
.
ولو سجد على كفه، وهي على الأرض جاز، على الأصح
(4)
.
ولو بسط كمه على النجاسة، فسجد عليه يجوز. وقيل: لا يجوز
(5)
.
ولو سجد على فخذه من غير عذر لا يجوز، على المختار
(6)
.
= 1150، ومسلم 1/ 433 كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر رقم 620.
(1)
معلقًا مجزومًا به 1/ 151 كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر، وابن أبي شيبة موصولًا 1/ 238 كتاب الصلوات، باب في الرجل يسجد، ويداه في ثوبه رقم 2739، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 40 كتاب الصلاة، باب السجود على العمامة رقم 566، والبيهقي 2/ 106 كتاب الصلاة، باب من بسط ثوبًا فسجد عليه.
(2)
هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، من التابعين، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، أحد العلماء الفقهاء، الفصحاء، الشجعان، النساك، ولد بالمدينة سنة 21 هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سكن البصرة، وعظمت هيبته، كان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه، توفي بالبصرة سنة 110 هـ.
ميزان الاعتدال 1/ 254، حلية الأولياء 2/ 131، الأعلام 2/ 226، سير أعلام النبلاء 3/ 8.
(3)
القلنسوة: لباس للرأس على قدره، مختلفة الأنواع، والأشكال.
لسان العرب 6/ 179 مادة قلس، النظم المستعذب 1/ 205، المصباح المنير 2/ 513 مادة قلس، المعجم الوسيط 2/ 754 مادة القلنسوة.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117، حاشية الشلبي 1/ 117.
(5)
وعند الحنابلة: تبطل صلاته؛ لملاقاة النجاسة لثوبه.
شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117، الروض المربع ص 62، الإقناع للحجاوي 1/ 289.
(6)
شرح فتح القدير 1/ 306، تبيين الحقائق 1/ 117.