الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح،
منحة السلوك
لا يبني، بل يستقبل؛ لأن إحرامه انعقد موجبًا للركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذرٍ
(1)
.
[الجماعة في التطوع]
قوله: ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح.
لورود الأثر في التراويح
(2)
دون غيرها من النوافل
(3)
.
(1)
وعن أبي يوسف: أنه يستقبل إذا نزل أيضًا؛ لأن البناء بناء القوي على الضعيف، وهو لا يجوز، كالمريض إذا قدر في خلال صلاته على الركوع، والسجود فإنه يستقبل؛ لئلا يلزم بناء القوي على الضعيف.
وعن محمد: إذا نزل بعد ما صلى ركعة يستقبل؛ لأنه صار صلاة، فلا ينبني فيها القوي على الضعيف. وأما إذا لم يصلها فهو مجرد تحريمة، وهي شرط، والشرط المنعقد للضعيف، شرط للقوي أيضًا، كالطهارة للنافلة، طهارة للفريضة، فليس فيها بناء قوي على ضعيف الأول.
بداية المبتدي 1/ 75، تبيين الحقائق 1/ 176، شرح فتح القدير 1/ 464، الهداية 1/ 75، العناية 1/ 464.
(2)
يشير إلى ما رواه البخاري 1/ 255 كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا كان بين الإمام، وبين القوم حائط، أو سترة رقم 696، ومسلم 1/ 524 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم 761 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال:"إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل".
(3)
وإليه ذهب المالكية.
وعند الشافعية: التطوع قسمان: قسم تسن له الجماعة، وأفضله: العيدان، ثم الكسوف، ثم الخسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. وقسم لا تسن له الجماعة، وهو: الرواتب، والضحى وغيرهما.
وعند الحنابلة: يجوز التطوع بجماعة في التطوعات. بدائع الصنائع 1/ 298، الهداية =
ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.
منحة السلوك
قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه.
لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده
(1)
.
وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد
(2)
= 1/ 72، حاشية الشلبي 1/ 180، تبيين الحقائق 1/ 180، بداية المبتدي 1/ 72، كنز الدقائق 1/ 180، العناية 1/ 450، أقرب المسالك ص 23، الشرح الصغير 1/ 149، روض الطالب 1/ 200، أسنى المطالب 1/ 200، غاية المنتهى 1/ 575، مطالب أولي النهى 1/ 575.
(1)
وإليه ذهب المالكية.
بدائع الصنائع 1/ 290، الكتاب 1/ 93، الكافي لابن عبد البر ص 129، التلقين ص 58.
(2)
وإليه ذهب الحنابلة.
السراج الوهاج ص 147، المنهاج 1/ 538، التنبيه ص 67، إرشاد الغاوي 1/ 302، المستوعب 1/ 218، الروض المربع ص 183.